أقام خالد على ومالك عدلى المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادى بسجن طرة .
اختصمت الدعوى كل من: النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.
ذكرت الدعوى أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأضافت صحيفة الدعوى أن دومة تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه. كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادى لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض دومة للحبس الانفرادي منذ ايداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء دومة الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة