أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه على من يملك مجموعة من الأسهم وتحققت فيها شروط وجوب الزكاة أن يخرج الزكاة على أصل المال مضافًا إليه عائده السنوى فى آخر العام الزكوى بعد مصاريفه وما يعيش منه هو ومن يعول من حوائجه الأصلية، متى بلغ هذا المال النصاب، وهو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%
وأضافت أمانة الفتوى أنه إذا كانت الأسهم يحتاج مالكها إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، بأن كان لا دخل له، أو كان دخله لا يكفيه، فلا حرج عليه فى إخراج زكاة هذه الأسهم حينئذٍ بنسبة (10%) من العائد وليس من أصل المبلغ الذى اشتراها به، وذلك كلما قبض العائد.
والمكلف بإخراج الزكاة هو مالك الأسهم، ويصح أن تنوب عنه الشركة فى إخراج زكاته، فإذا قامت الشركة بذلك فلا يجب عليه إخراج زكاة أسهمه مرة أخرى.
جاء ذلك فى رد أمانة الفتوى على سؤال ورد إليها يقول: "ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها هل الشركة أم المساهم؟ وما كيفية إخراج الشركة للزكاة؟"
وقد بينت الفتوى أن السهم يمثل جزءًا من أجزاء متساوية لرأس المال فى شركات المساهمة وشركات التوصية، وينتج جزءًا من ربح الشركة، وحامل السهم يتملك حصة من الشركة بحسب قيمة الأسهم التى يمتلكها، ولكل سهم قيمة اسمية عند إصداره من طرف الشركة، وقيمة سوقية بحسب العرض والطلب، فهو قابل للبيع والشراء فى سوق الأوراق المالية، ووسيلة للتجارة والتربح.
وأما عن المكلف بإخراج زكاة الأسهم قالت أمانة الفتوى، إن إخراج زكاة الأسهم على أصحابها، ويصح أن تخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نُص فى نظامها الأساسى على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
وأضافت الفتوى وإذا قامت الشركة بإخراج الزكاة نيابة عن أصحابها لسبب من الأسباب المذكورة سابقًا، فإن إدارة الشركة تقوم بإخراج زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعى زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذى تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذى يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى فى زكاة الشخص الطبيعى، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء فى جميع الأموال، وهما السادة الشافعية فى الصحيح عندهم والحنابلة فى رواية للإمام أحمد.
وأما عن كيفية إخراج الشركة لزكاة الأسهم أوضحت أمانة الفتوى أنها تقوم بطرح نصيب الأسهم التى لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيرى، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.
وأضافت الأمانة أما إذا لم تقم الشركة بإخراج زكاة الأسهم لأى سبب من الأسـباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم وفق ما قرره مجمع الفقه الإسلامى، فى دورة مؤتمره الرابع بجدة.
ولفتت أمانة الفتوى إلى أن زكاة الأسهم ينظر فيها إلى نوع الشركات المساهم بها، فإن كانت الشركة تجارية زُكيت زكاة عروض التجارة ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح وإخراج ربع عشرها.
ونبهت أمانة الفتوى إلى أن الشركات التى نشاطها ليس قائمًا على التجارة المحضة، كالأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة فلا تجب الزكاة فى أصل الأسهم فيها، وإنما تجب الزكاة فى ربحها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه، وتوفرت فيه شروط زكاة المال المذكورة سابقًا، وقيمة الزكاة ربع العشر أى 2.5 بالمائة.
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد
الزكاة واجبه
ليس فقط لمن له سهم ولكن علي كل مسلم عاقل قادر يملك مال ومر علية الحول
عدد الردود 0
بواسطة:
اسماء
الهروب من الضرائب والزكاة
تلك الشركات بقوانين وضعت خصيصا لكبار المستثمرين من بشوات البلد للهربو من الضرائب وغيرها من الحقوق المفروضة عليهم بان تكون شركات استثمارية مساهمة
عدد الردود 0
بواسطة:
اسلام
لا يعرفون الله
اولئم من يستحلون المال الحرام ولا يذكون لا يعرفون الله ولا يتعظون
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل
التعاون الوطني
ليس فقط زكاة وانما عليهم ان يعلموا ان بلادهم تحتاجهم ولابد من الوقوف بجانبها
عدد الردود 0
بواسطة:
امام
اختلافهم رحمة
اختلاف العلماء رحمة لكل العباد فسبحان الله من جعل الاختلاف رحمة
عدد الردود 0
بواسطة:
عمرو
دار الافتاء المصرية
علمائها بارك الله فيكم
عدد الردود 0
بواسطة:
خلود
نسال الله ان ينفعنا بعلمكم
اللهم آمين
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد
زكاة الاسهم
من يملك مجموعة من الأسهم وتحققت فيها شروط وجوب الزكاة أن يخرج الزكاة على أصل المال مضافًا إليه عائده السنوى فى آخر العام الزكوى بعد مصاريفه وما يعيش منه هو ومن يعول من حوائجه الأصلية، متى بلغ هذا المال النصاب، وهو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%
عدد الردود 0
بواسطة:
محسن
الافضل ان تخرج الشركة عنه
مبلغ الزكاة المجمع افضل من اخراج الفرد فيكون القدر اكبر نفعا لو وضع في مصارفه الشرعية
عدد الردود 0
بواسطة:
رامي
الخوف من السرقة
الخوف ان الشركة تتدعي اخراج الزكاة وتاخد الفلوس لييها