"جرائم بلا عقوبة".. متى تسقط التهمة فى حالات الدفاع عن النفس؟

الأربعاء، 22 مارس 2017 09:30 ص
"جرائم بلا عقوبة".. متى تسقط التهمة فى حالات الدفاع عن النفس؟ الدفاع عن النفس - صورة أرشيفية
كتبت ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون المصرى حالات معينة تسقط بموجبها العقوبات على مرتكب الجريمة فى حالات الدفاع عن النفس الشرعى، وبحسب المادة 12 ، 246 من  قانون العقوبات، فهناك بعض الشروط التى يكون مرتكب الجريمة معفى من العقاب خاصة إذا وصلت الجريمة إلى حد القتل وهى كالآتى:

- تعرض الجانى إلى عاهة أو مرض عقلى أو إصابته بغيبوبة ناتجة من تناول مخدرات بدون علمه تجعله يفلت من العقوبة.

- تسقط العقوبة الجنائية على الجانى حال ارتكابه الجريمة من أجل الدفاع عن نفسه أو غيره من خطر قد يهدد الحياه.

-النية السليمة حيث أشارت تلك المادة أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل تم ارتكابه بنية سليمة.

- تسقط عقوبة القتل العمد عن الجانى إذا ارتكب جريمته بهدف دفع فعل قد يؤدى إلى وفاة الجانى أو غيره من المحيطين به مثل منع اغتصاب امرأة أو هتك عرض شخص عنوة، أو منع اختطاف شخص.

- فى حالة منع  جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام 

- حالة دفاع مرتكب الجريمة عن منزله ليلا فى حاله تسلل شخص ما إليه بهدف السرقة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة