محكمة النقض: الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون مكتوبا

الخميس، 23 مارس 2017 01:23 م
محكمة النقض: الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون مكتوبا محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاعدة جديدة هامة أكدت عليها محكمة النقض، وهى أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهم يجب أن يكون مكتوبا وصريحا، وذكرت المحكمة فى حكمها فى الطعن رقم 48600 لسنة 85 جلسة 21 – 12 - 2016، أن اتهام النيابة العامة متهما بارتكاب الجريمة، لا يفيد حفظ الدعوى الجنائية للمتهم الآخر، مادامت لم تصدر أمرا كتابيا صريحا بحفظها بالنسبة للأخير.

وأضافت أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب خاصة بأحد المتهمين دون الآخرين لا يحوز حجية، إلا فى حق من صدر لصالحه.

وقالت المحكمة فى حكمها بهذا الطعن، إن دفع الطاعن الأول بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، لسبق صدور قرار ضمنى من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فذلك أمر غير صحيح، مشيرة إلى أن استبعاد الاتهام بالنسبة لبعض من تم التحقيق معه، وتبين عدم وجود الأدلة الكافية لإحالته إلى محكمة الجنايات ليس مؤداه أنه صدر بذلك أمرا من النيابة العامة بألا وجه ضمنى لإقامة الدعوى ضده، ومن ثم لا مجال لإعمال هذا الدفع .

وأكدت المحكمة، أن الأمر بألا وجه، كسائر الأوامر القضائية والأحكام، لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن بل يجب -بحسب الأصل- أن يكون مدونا بالكتابة وصريحا بذات ألفاظه فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجها للسير فيها.

وذكرت المحكمة أنه طالما لم تصدر النيابة العامة أمرا كتابيا صريحا بحفظ الدعوى الجنائية بالنسبة إلى متهم، وأن ما صدر عنها هو اتهام غيره بارتكاب الجريمة، فإن ذلك لا يفيد على وجه القطع واللزوم حفظ الدعوى بالنسبة له بالمعنى المفهوم فى القانون، كما أنه من المقرر أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب خاصة بأحد المتهمين دون الآخرين، فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من صدر لصالحه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة