وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة د. على عبد العال، على المادتين (12) و(13) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والمنظمتين للطعن على قرارات الهيئة والفصل فيها.
وكانت المادة (12) قد شهدت جدلاً حول صياغتها وذلك لبدء اللجنة بالنص على أنه مع عدم الإخلال بالنص 107 من الدستور، مما دفع د. على عبد العال لتساؤل مقرر الجلسة المستشار بهاء أبو شقة: "هل يجوز أن يتم النص فى قانون على عدم الإخلال بنص دستورى"، فعقب أبو شقة، أن اللجنة كانت أمام النصين الدستوريين 210 و107 ومنعا لأى لبس فيما يتعلق بالمادة (12) تم النص على عدم الإخلال.
وانتهى الجدل بإعادة صياغة المادة ليكون نصها كالآتى: "مع مراعاة اختصاص محكمة النقض، لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة، خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها..." مع بقاء باقى فقرات المادة كما هى.
ونصت المادتان (12،13) بشأن تنظيم الطعن على قرارات الهيئة، أن تكون خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها مع مراعاة، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاء والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وأن تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون الخاصة بالانتخابات المحلية.
وألزم المشروع، المحكمة المختصة بالفصل فى الطعن خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك استثناء من قانون مجلس الدولة فى هذا الشأن، ونشر ملخص للحكم فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين واسعتى الانتشار على نفق خاسر الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة