البرلمان يقر 5 مواد تحظر ترشح رئيس وأعضاء "الهيئة الوطنية" لأى انتخابات

الأحد، 26 مارس 2017 08:18 م
البرلمان يقر 5 مواد تحظر ترشح رئيس وأعضاء "الهيئة الوطنية" لأى انتخابات مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الذى عقدها اليوم الأحد، على نصوص المواد 22 و23 و24 و25 بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتعلقة بواجبات وحقوق وضمانات العاملين بالهيئة وجزاءات مخالفة العاملين لالتزاماتهم وواجباتهم.
 
ونصت المادة رقم 22 على أنه يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة والمدير التنفيذى ونوابه والأعضاء وأيا من العاملين فى الهيئة الترشح فى أى من الانتخابات خلال فترة عمله فى الهيئة، وممارسة أى وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون خلال فترة عمله بالهيئة، وإفشاء أى أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله لأى شخص أو جهة داخلية أو خارجية، كما يحظر عليهم تلقى أو قبول أى أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أى نوع وتحت أى مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة، والمشاركة بأى صورة كانت فى حملات دعائية.
 
وتلزم المادة رقم 23 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدير التنفيذى ونوابه بتقديم إقرار ذمة مالية عند تعيينهم وفى نهاية كل عام وعند ترك عملهم، كما يتعين عليهم أن يقدموا إقرارا بالتزامهم بعدم تعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة.
 
 
وطبقا للمادة 24 ، فإنه لا يجوز أن يكون أى من رئيس أو أعضاء المجلس أو المدير التنفيذى أو نوابه قريبا لأحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة فى أى انتخابات، واقترح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضبط صياغة هذه المادة.
 
 
ونصت المادة 25 على جزاء مخالفة العاملين لالتزاماتهم وواجباتهم، حيث أنه فى حالة مخالفة أحد أعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بالهيئة أو المنتدبين لها، لأى من الالتزامات الواردة فى المواد 22 و23 و24 من هذا المشروع بالقانون يتولى مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات بحسب الأحوال اتخاذ الإجراءات المقررة فى قوانينها، ويعد العاملون فى الهيئة من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى حكم الموظف العام فى مجال تطبيق قانون العقوبات.
 
 
ووافق مجلس النواب على المادة 26 من مشروع القانون، الخاصة بضمانات رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، ونصت المادة 26 على أنه لا يجوز إنهاء ندب رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، أو إعفاء المدير التنفيذى ونوابه من مناصبهم إلا فى بعض الأحوال منها تقديم استقالة أو طلب إنهاء الندب كتابة، وفقدان أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية، والإخلال بأى من واجبات وظيفته أو القيام بأى عمل من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة