وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم على المادتين 41 و42 بمشروع قانون العمل بالفصل الثانى من الباب الثانى الخاص بـ"التشغيل فى الداخل والخارج".
وتنص مادة (41) على أن:
يصدر الوزير المختص قرارًا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل، والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط، والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتى يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر عن فرص العمل.
وتنص مادة (42) على أن: "يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (4) من المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضى مبلغًا لا يجاوز (2٪) من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.
وتحفظ النائب فايز أبو خضرة، على الفقرة الثانية من المادة التى تجيز لوكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، وطالب بتخفيض النسبة، قائلا:”دا مدخل للسرقة والنصب"، لكن اللجنة وافقت عليها، وقال رئيس اللجنة جبالى المراغى:”إحنا فى الحالات دى بنيجى فى صف العامل وليس صاحب العمل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة