وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية المقدمة من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، وجاءت الموافقة بأغلبية 24 نائبا ورفض 14 نائب وامتناع نائبان عن التصويت.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، أن القضاه سلطة من سلطات الدولة وليست مرفق من مرافقها، مؤكدًا على أن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة أرسلوا رأيهم بشأن القانون بالرفض، أما المجلس الأعلى للقضاه فلم يرسل.
ومن أبرز النواب الرافضين التعديلات، مصطفي بكرى وخالد حنفى وحسن بسيونى ومحمد عطا سليم وعلاء عبد المنعم ومحمد فؤاد بدراوى.
فيما كان أبرز النواب المؤيدين، المستشار بهاء أبو شقة وإيهاب الخولى وأحمد الشريف وسعيد العبودى وثروت بخيت وشرعى صالح وعلاء عبد النبي و صلاح حسب الله.
وجاءت التعديلات بأن يتم استبدال نص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
وجاء التعديل الثانى، فى أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثه من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
وفى المادة الثالثة تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، أن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.
وفى المادة الرابعة نص التعديل أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة فى أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم أحكامه.
يذكر أن المشروع السابق كان يتضمن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة.
جانب من اللجنة التشريعية
النائب إيهاب الخولي
النائب كمال أحمد
النائب مصطفي بكري وإيهاب الطماوى
النائب شرعي
جانب من اللجنة التشريعية
منصة اللجنة التشريعية
أحد النواب
أحد ممثلي الحكومة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد المجرمين اصحاب الضمائر المريضة
يجب اعادة النظر في تشريع القوانين الخاصة بالجرائم التي تهدد امن الدولة و الشعب
.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو فيلا وشقة كمان
ابو شقة سيتسبب في ثورة في السلطة القضائية
كما سيتسبب في ثورة المواطنين جميعا في موضوع ضريبة الشقق المغلقة ... هذا الرجل عنيد بحكم سنه الكبير ولا يستمع لنصائح العالمين ببواطن الامور، بل ويدعي الفهم في كل الامور، ومتأله في طريقة تعامله حتى مع زملائه النواب داخل المجلس
عدد الردود 0
بواسطة:
ااااااأ
نقل تبعية قضايا الدولة لمجلس الوزاء او وزارة مجلس النواب
نقل تبعية قضايا الدولة لمجلس الوزراء
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد فرج عودين
الموافقة بشرط..
لابد من تعديل قانون السلطة القضائية واضافة مادة او مادتين على الاقل او زى ما تشوف الحكومة المادة الاولى : ان يصدر قرار اى قاضى فى قضية ما بناء على مشاورة مجلس النواب. المادة الثانية : على القاضى ان يرسل القضايا التى سوف يحكم فيها ليرد اليه الحكم فى قضية ما مسبقا . المادة الثالثة : ان القاضى الذى سوف يعين فى اى منصب من المناصب المنصوص عليها يحكم بما ترى الحكومة وتغفل عن ما فى يد القضاة من أوراق. المادة الملانهاية: أن تكون السلطة التشريعة او التنفيذية او القضائية فهذه هى الديمقراطية كما يراها النواب والحكومة.