أعلن النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب موافقته على تعديل بعض أحكام قانون "تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية"، والذى شمل تعديل المادة (10) بعد الحكم بعدم دستوريتها، قائلا: هذا التعديل يؤدى إلى تحقيق التوازن بين فكرة حق الشعب في التعبير عن رأيه، وفكرة بناء الدولة اقتصاديا وسياسيا".
وتنص المادة (10) بعد الموافقة عليها :
" لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود مايهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون تنظيم الحق فى التظاهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة