أثارت المادة 34 بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات جدلا واسعا حولها ، بعد إحالة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المادة إلى اللجنة التشريعية من جديد لإعادة المداولة حولها ، و ذلك بعدما أصرت الأغلبية فى جلسة الأحد الماضى بأن يكون الإشراف القضائى الكامل ممتدا وليس مقصورا على مدة الـ10 سنوات المنصوص عليها فى الدستور بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما آثار التخوف من تعرض القانون للطعن بعد إقرار مجلس النواب له.
و أعلن "عبد العال " أن ضميره المهنى يحتم عليه ألا يكون جالسا على المنصة عند التصويت على المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التى تنص على أن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد فترة زمنية كما حددها الدستور بعشر سنوات، أنه سيترك مكانه لوكيل المجلس ليرأس الجلسة عند التصويت على المادة، وحذر رئيس البرلمان، من عدم دستوريتها، كما أكد المستشار عمر مروان وزير الشؤون النيابية من وجود شبهة عدم دستوريتها.
و تنص المادة 34 من القانون ، حسب رؤية اللجنة على أن يتم الاقتراع فى الاستفتاءات، والانتخابات، وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل، لأعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائى للنتيجة
صلاح فوزى: لا توجد دولة فى العالم تضع قاضيا على كل صندوق
من جانبه أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعي وعضو لجنة العشرة التى شاركت في وضع الدستور، أن إطلاق الإشراف القضائى الكامل فى الانتخابات دون التقيد بمدة (10) سنوات التى نص عليها الدستور في مادته 210 يعد مخالفة دستورية واضحة، وربما سيتم التحفظ عليها من جانب مجلس الدولة أو الطعن بعدم دستوريتها حال إصرار البرلمان على إقرارها.
وأوضح "فوزى" لـ "اليوم السابع"، أنه عند وضع النص الدستوري كان الهدف منه الخروج من الإشراف القضائي لأنه لا توجد دولة تضع على كل صندوق قاضيا، قائلا:" لو كنا نشير إلى فئة محددة بتمتعها بضمانة ونزاهة مش معناه أن باقى الفئات المجتمعية عكس ذلك"، ولفت إلى وجود اتجاه لإلغاء الندب الكلى أو الجزئى للقضاة، قائلا: الندب في بعض الأحوال ينال من استقلالية القضاة ، لأنه سيكون في النهاية معاونا لوزير أو محافظ ، مما يؤثر على استقلاليته".
وأشار إلى أن المنظومة القضائية تعانى من بطء إجراءات التقاضي، ولا يجب تحميل مزيد من الأعباء الإدارية على القضاة بالمشاركة في انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحليات واستفتاءات وانتخابات عامة وتكميلية، الأمر الذي سيدفع نحو وجود مساحات زمنية كبري لأعضاء الهيئات القضائية سينشغلون بها مما يؤثر على مطالب العدالة الناجزة".
وتابع قائلا:" لابد من الحرص على المقام الرفيع لأعضاء السلطة القضائية بعيد عن التواصل المباشر مع الناس، لأن التواصل سيؤدى نحو مزيد من الاحتكاكات مما ينال من مقام القضاة"، مشيرا إلى أن الأصل أن القضاة لا يشتركوا في أعمال الانتخابات ولكن استثناء 10 سنوات جاء رغبة من أعضاء الخمسين لإتاحة الفرصة أمام الهيئة الوطنية لضم الخبرات المناسبة.
منى ذو الفقار: واضعو الدستور استهدفوا تفرغ القضاة وعدم إقحامهم فى السياسة
و أكدت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن كاتبي الدستور استهدفوا من النص فى المادة 210 من الدستور على أن يكون الإشراف القضائى لمدة 10 سنوات لتكون هذه الفترة مرحلة انتقالية حتى التحول للهيئة الوطنية للانتخابات ، موضحا أن الهدف من ذلك كان تفرغ القضاء للمحاكم و القضايا المنظورة أمامه و عدم تعريض قضاة المنصة لهم.
بهاء أبو شقة: النص على مدة ممتدة للإشراف القضائى يزيد من ضمان نزاهة الانتخابات
ورد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعيد المداولة على المادة الخاص بالإشراف القضائى، لافتا إلى أن ترك المدة ممتدة فى”الهيئة الوطنية للانتخابات”للإشراف القضائى الكامل لا يعرض لشبهة عدم دستورية لأن الدستور لم ينص على جزاءات حال عدم الالتزام بتلك المدة.
و شدد أن النص على إشراف قضائى كامل سواء فى عملية الفرز أو الاقتراع أو فى إدارة العملية الانتخابات وعلى كل صندوق قاضى وحذف مدة الـ10 سنوات المنصوص عليها فى الدستور لا يهدد بشبهة عوار، لأنه يزيد من ضمانة نزاهة الانتخابات ولا ينقصها والمخالفة تكون فى النقص ولا الزيادة.
أحمد حلمى الشريف: إصرارنا على إدراج الإشراف القضائى وموازنة الهيئة كرقم واحد لن يعرضها لعوار دستورى
وأكد النائب الدكتور أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن النص على أن يكون الإشراف القضائى الكامل ممتد لأكثر من 10 سنوات فى مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لا يعرضها لشبهة عوار دستورى أو ذهاب القانون إلى المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن دستور 2014 كان يقصد ألا تقل المدة عن ذلك فقط و زيادتها يضمن النزاهة أكثر.
و تمسك وكيل لجنة الشنون الدستورية و التشريعية،فى تصريحات لـ"اليوم السابع”بأن تكون موازنة الهيئة رقم واحد بالموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن ذلك لا يعرضها لشبهة عوار بل ذلك الأفضل لتلك المؤسسة.
وعن إمكانية لجوء البرلمان لتعديل الدستور، قال”الشريف”أن مجلس النواب ليس فى حاجة لذلك و تعديل الدستور فى التوقيت الحالى غير مناسب بالمرة.
و تنص المادة 210 من الدستور على أنه يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة