كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء العمل بقواعد التعرف على المستفيد للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية، وذلك بعد نشر قرار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بالوقائع المصرية (العدد 73 بتاريخ 28 مارس 2017).
وأشار ، فى بيان اليوم، إلى أن الحالات التى تطبق بشأنها تلك القواعد تشمل إصدار أسهم شركات أو تعديل هيكل ملكية المساهمين بها، والتقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختيارى أو إجبارى للأوراق المالية، وطرح أوراق مالية للاكتتاب العام، إضافة إلى قيد أوراق مالية بإحدى البورصات، وكذلك التقدم بطلب تأسيس أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، أو المشاركة فى تأسيس أى منها بنسبة 10% أو أكثر من أسهم رأس المال أو الاستحواذ على نسبة 10% أو أكثر من أى منها.
ونوه إلى أن قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 33 لسنة 2017 بأن يضاف إلى اللائحة باب جديد بعنوان " الباب الثالث عشر - قواعد التعرف على المستفيد للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية" نص أيضاً على الحالات الأخرى التى يقررها مجلس إدارة الهيئة تحقيقاً لاستقرار السوق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها.
وكشف شريف سامى، أن ما يتوجب الإفصاح للهيئة عنه يتمثل فى الشكل القانونى والقانون المؤسس وفقاً له، والدولة المؤسس بها والجنسية، النشاط، أعضاء مجلس إدارة الجهة، من له حق التوقيع عن الشخص الاعتباري، إضافة إلى هيكل الملكية فى حالة الشركات أو صناديق الاستثمارمع بيان يتضمن كل من يملك 10% أو أكثر من الملكية، هذا وفى حال تضمن هيكل الملكيةأشخاص اعتبارية تزيد نسبة ملكيتها فى رأسمال الشركة عن 50% يتوجب أيضاً تقديم البيانات الخاصة بها.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أنه فى غير حالات اصدار أسهم شركة أو تعديل هيكل الملكية ، يراعى إذا تضمن هيكل الملكية أى شخص اعتبارى مساهم بنسبة 25% أو أكثر - بمفرده أو مع أطراف مرتبطة- يتخذ الشكل القانونى لشركة أن يتم تقديمالافصاحات الخاصة عنها وتكرار تطبيقه على كل كيان وإن علا فى سلسلة تملكه.
وأضاف شريف سامى، أن تعديلات اللائحة تناولت لأول مرة بالتنظيم الافصاحات المطلوب من صناديق الاستئمان، وهى تعد علاقة قانونية تنشأ من قبل موص يعهد من خلالها إلى وصى بإدارة أموال مملوكة للموصى لمصلحة مستفيد أو أكثر ويمكن أن تتضمن هذه العلاقة القانونية تحديد رقيب مستقل على الصندوق وتحديد اختصاصاته وأوضح أن الافصاحات المطلوبة الغرض من الصندوق تتضمن القانون المنظم له ، والوصى أو الأوصياء على الصندوق ورقم ترخيصهم والجهة التى يخضعون لرقابتها، إضافة إلى حدود الصلاحية الممنوحة لهم فيما يخص الإدارة والتصرف فى أموال وممتلكات الصندوق،وكذلك الافصاح عن الموصى أو الموصين للصندوق، والمستفيدين من الصندوق عند تقديم الإفصاح بالاسم أو بالصفة أو العلاقة الأسرية أو غيرها من الروابط أو الجهات المستفيدة سواء جهات خيرية أو أشخاص اعتبارية أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة