مسئولية الطبيب عن الأخطاء تحت القبة.. قانون جديد يعفى الطبيب من الحبس الاحتياطى.. عدم توقيع عقوبات سالبة للحريات فى القضايا الواقعة تحت مظلة القانون.. وتشكيل مجلس يختص بوضع جدول استرشادى للحدود القصوى للتعويضات

الخميس، 30 مارس 2017 05:00 ص
مسئولية الطبيب عن الأخطاء تحت القبة.. قانون جديد يعفى الطبيب من الحبس الاحتياطى.. عدم توقيع عقوبات سالبة للحريات فى القضايا الواقعة تحت مظلة القانون.. وتشكيل مجلس يختص بوضع جدول استرشادى للحدود القصوى للتعويضات النائب مجدى مرشد عضو لجنة الشئون الصحية
كتب نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتجدد معركة المسئولية الطبية حال وقوع بعض الأخطاء من جديد تحت قبة البرلمان، لاسيما بعدما تقدم النائب مجدى مرشد، بمشروع قانون موقعاً بما يزيد عن 60 نائباً إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان بشأن المسئولية الطبية، وذلك بعد رفض لجنة الشئون الصحية بالمجلس المشروع الحكومى بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والذى ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء وسط تمسك ممثلو الحكومة به.

 

وحصل "اليوم السابع" على نسخة مشروع القانون المقدم من "مجدى مرشد"  (الطبيب وأعضاء الفريق الطبى) بالإعفاء من الحبس احتياطياً فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة عملهم، مع عدم توقيع عقوبة سالبة للحريات فى القضايا التى تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها وقوع المسئولية الطبية طبقا للمادة 3، 4 من القانون، وتقتصر العقوبات فى هذه القضايا على التعويض المدنى.

 

ويُقصد بمقدم الخدمة الطبية، حسب القانون، كل من رخص له بمزاولة مهنة مرتبطة بالوقاية الطبية والتشخيص والعلاج والتأهيل كل فى حدود ما رخص له، أما "المسئولية الطبية" تلك الالتزامات المدنية التى تترتب على عاتق مقدم الخدمة الطبية نتيجة الضرر الناشئ عن إجراء طبى ينطبق عليه نص المادتين 3، 4 من القانون، فيما يقصد بـ "مسئولية مقدم الخدمة": ما يترتب عليه من مسئولية جنائية أو مدنية أو تأديبية نتيجه اخطائه التى لا ينطبق عليها نص المادة (3، 4) من القانون، وفى هذه الحالة يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام قانون العقوبات أو أية قوانين أخرى متعلقة بموضوع الخطأ المرتكب.

 

وحدد مشروع القانون فى مادته (3) عدد من الاشتراطات لوقوع " المسئولية الطبية" على مُقدم الخدمة، وذلك حال قيامة بإجراء توفرت فيه الشروط الآتية، وجود معايير مهنية وطبية متفق عليها كان من المفترض تطبيقها وقت هذا الإجراء من مقدم الخدمة الطبية متوسط المستوى وفقا لظروف العمل ويعتبر كل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدمى الخدمة الطبية جزء أصيل من هذه المعايير، وحال تجاوز مقدم الخدمة الطبية لتلك المعايير عن جهل بها وليس إهمال منه، وحال وقوع ضرر على متلقى الخدمة تسبب له فى بالمعاناة، وحال ثبوت علاقة سببية بين التجاوز للمعايير والضرر الواقع على متلقى الخدمة.

 

وحسب المادة (4) تقع المسئولية الطبية على مقدم الخدمة الطبية (الطبيب وأعضاء الفريق الطبى) الذى قام بالإجراء الطبى التى توافرت فيه الشروط السالف ذكرها فى المادة (3) والمرخص له بالقيام بهذه الإجراء كل فى حدود رخصته وتخصصه، وقام بهذا الإجراء فى مكان مرخص له بمثل تلك الإجراءات، وفى حالة الإخلال بأى من الشروط السابقة لا يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون.

 

وحددت المادة (5) ثلاث حالات لا تقع فيها المسئولية الطبية على مقدم الخدمة (الطبيب)، إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية، أو إذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوباً معيناً فى الإجراء مخالفاً لغيره فى ذات الاختصاص مادام هذا الأسلوب الذى اتبعه متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها، أو إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادر إليه من المسئولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجى.

 

وأشار مشروع القانون فى مادته (6) إلى طبيعة الالتزام المقدم من مقدم الخدمة نحو المتلقى، بأنه التزام ببذل العناية الواجبه وليس التزاما بتحقيق نتيجة، ويستثنى من ذلك التخصصات الطبية التى يفترض أن يتحقق نتيجة ممارستها النتيجة المرجوة طالما بذلت العناية الواجبة كتخصصات التحاليل والأشعة.

 

ووفقا للمادة (7) يجب على مقدم الخدمة الطبية تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.

 

وأنشأ القانون، مجلساً للمسئولية الطبية، يٌشكل بقرار من رئيس الوزراء يكون تابعاً لمجلس الوزراء، ويشكل من 12 عضواً هم كالاتى: "ممثلا عن وزارة الصحة يرشحة وزير الصحة، ممثلاً عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة، أحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحة مجلس التعليم الطبى، أقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعى، أحد أساتذة الطب الشرعى بكلية طب قصر العينى يرشحة مجلس القسم، وأحد مستشارى محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، ومن وزارة العدل، ونقابة المحامين تختاره النقابة، وعن شركات التأمين العاملة فى مجال التأمين على المسئولية الطبية، تختارة هيئة الرقابة المالية"، وتختار لجنة الصحة بمجلس النواب، ممثلين عن كل روابط وجمعيات المرضى للأمراض المختلفة، ولجان حقوق المرضى، وجمعية أو منظمة تعمل فى مجال الحق فى الصحة.

 

وللمجلس عدة اختصاصات، فى مقدمتها وضع جداول استرشادية للحدود القصوى للتعويضات وتعديلها، التنسيق مع كافة الوزارات والجهات العامة لتطبيق معايير الخدمة الطبية والتحكم فى النفقات الناتجة عن المسئولية الطبية وتنفيذ ما توصل له المجلس من توصيات.

 

ويتبع المجلس، وفقا للمشروع، هيئتان: "هيئة تقرير المسئولية الطبية"، " هيئة التأمين على المسئولية الطبية"، وتختص الأولى بتشكيل لجان نوعية ثلاثية أو خماسية من اقدم استشاريين عاملين بطليات الطب أو الجمعيات العاملة على أن يكون أحد أعضاء اللجنة استشارى بالطب الشرعى، ويتحدد أعضائها تبعاً لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى، واعتماد تقارير اللجان النوعية التى تحدد وقوع المسئولية الطبية من عدمه، ويكون تقرير الهيئة هو الوحيد لتحديد المسئولية الطبية، وملزم فنياً لأى جهة قضائية يلجأ لها الشاكى ويعتبر أصل التقرير أحد الأوراق اللازمة للتقاضى.

 

وحسب المادة (16) تقوم هيئة تقرير المسئولية الطبية، بإعلام مقدم الخدمة (الطبيب وأعضاء الفريق الطبي) المشكو فى حقه على وجهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول به ملخص لموضوع الشكوى المقدمة ضده، مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة بموضوع وميعاد التحقيق معه ويكون إعلام مقدم الخدمة ونقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بـ(5) أيام على الاقل لا يتخللهم أجازة رسمية.

 

أما فيما يتعلق باختصاصات هيئة التأمين على المسئولية الطبية، التى تُشكل من ممثل هيئة الرقابة المالية رئيساً وممثلين عن شركات التأمين العاملة فى مجال التأمين على المسئولية الطبيه، فتتمثل فى التفاوض مع مقدمى الشكاوى الخاصة بالمسئولية الطبية بعد صدور تقرير المسئولية الطبية للوصول إلى تسوية، تقديم التعويضات اللازمة لمن ثبت تضرره بعد الوصول إلى تسويه معه أو بعد حصوله على حكم قضائى نهائى بقيمة التعويض، تشكيل هيئة الدفاع أمام المحاكم المختصة فى حالة لجوء مقدم الشكوى للتقاضى ويتحمل مقدم الخدمة الطبية المشكو فى حقه (نصف) اتعاب المحاماة فى حاله الحكم عليه نهائياً بالتعويض، تحديد قيمة اشتراك التأمين على المسئولية الطبية لمقدم الخدمة.

 

وفند مشروع القانون، بابا كاملاً للشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية، ونصت المادة (20) على " يكون تقديم الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقى الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى فى الحالات الآتيه، 1- الوفاة. 2- عدم الأهلية. 3- غيابه عن الوعى بأى شكل من الأشكال".

 

وذكر المشروع أن تقديم الشكوى يكون بالمقر الرئيسى لهيئة تقرير المسئولية الطبية بمقر النقابة العامة لأطباء مصر أو أحد فروعها، وحال لجوء متلقى الخدمة الطبية الواقع الضرر عليه لأحد جهات التحقيق تقوم جهة التحقيق بإحالة كل ما يرد إليها من بلاغات فى هذا الشأن لهيئة تقرير المسئولية الطبية لاتخاذ ما يلزم فى تحديد وجود مسئولية طبية من عدمها، ويحق لمقدم الشكوى التظلم من تقرير الهيئة الأول أمام الهيئة ذاتها، لتقوم بتشكيل لجنة نوعية أخرى للنظر فى موضوع الشكوى، وإذا قام مقدم الشكوى بالتظلم من التقرير الثانى يكون ذلك أمام مجلس المسئولية الطبية، الذى له أن يوافق على التظلم ويشكل لجنة نوعية أخرى أو يرفضه.

 

وأكد المشروع، فى مادته (24) أن تقرير هيئة المسئولية الطبية أحد المستندات الضرورية لإتمام لجوء متلقى الخدمة الواقع عليه الضرر إلى التقاضى. وخصص المشروع باباً للعقوبات، حيث نصت المادة (25) عدم جواز القبض على مقدمى الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطياً فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، وأكدت المادة (26) عدم توقيع عقوبة سالبة للحريات فى القضايا التى تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها وقوع المسئولية الطبية طبقا للمادة (3)، (4) من هذا القانون، وتقتصر العقوبات فى هذه القضايا على التعويض المدنى وتكون جداول الحدود القصوى للتعويضات التى يضعها مجلس المسئولية الطبية استرشادية للقاضى فى تحديد قيمة التعويض المستحق.

 

وحسب المادة (27) فإنه فى حالة إخلال جهة العمل التى يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الواردة بالشرط الأول من المادة (3) من هذا القانون، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن قيمة التعويض التى تحدده المحكمة أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنية أيهما أكثر، فيما نص القانون على أن يتم توريد مبالغ الغرامات المنصوص عليها فى باب العقوبات بالقانون لحساب الهيئة العامة للتأمين الصحى.

 

وحذر المشروع، الترخيص لمقدم الخدمة الطبية لمزاولة المهنة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها، فيما يلتزم صاحب العمل بالتأمين على مقدمى الخدمة العاملين لدية عن مسئولية الأخطاء الطبية، يتحمل صاحب العمل جزء من قيمة قسط التأمين السنوى ويتحمل مزاول المهنة الجزء الآخر، وكذلك يلتزم صاحب العمل بالتأمين عليهم ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها. كذلك يحظر القانون، إصدار ترخيص المنشأة الطبية الخاصة دون تقديم وثيقة تأمين تغطى الأضرار الناتجة عن الأخطاء التى قد ترتكبها المنشأة بما فى ذلك مسئوليتها عن أفعال التابعين لها.

 

وتضمن باب الاحكام الانتقالية التأكيد على أنه يتم تسوية أوضاع كافة مقدمى الخدمة الطبية العاملين فى نطاق الدولة خلال عامين من صدور القانون، ويصدر مجلس المسئولية الطبية اللائحة التنفيذية للقانون واللائحة التنفيذية المنظمة لعملة خلال 6 أشهر من صدور القانون. 

 

 

 

1
 

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 

5
 

 

6

 

 

 










مشاركة

التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

طبيب......

اين انتي يا نقابه الاطباء.... صحي النوم...

وماذا عن عقوبه الحبس لحكم الكره الذي يخطئ في قرار... والصحفي الذي يخطئ في خبر... والقاضي الذي يخطئ في حكم ابتدائي او استئناف ويصحح في النقض.... ولاعب الكره الذي يهدر فرصه سهله للتهديف.... وحارس المرمي الذي يدخل في مرماه هدف ساذج... والمسئول الذي يصدر قرار يؤدي الي خراب .... والمحامي الذي يفشل في اثبات براءه موكله البرئ......ويحكم عليه بالسجن او الاعدام......الخ الخ الخ..... يانقابه الاطباء ... صحي النوم... بالتأكيد...هناك قصور في الاداء الطبي.... ولكن معظم ما يعرض في وسائل الاعلام هو عباره عن مضاعفات للمرض او لوسيله العلاج الصحيحه ... وهي متوقعه ومتعارف عليها عالميا.....كما انها تعرض في كل وسائل الاعلام قبل صدور ادانه نهائيه للطبيب...ويهدف بالاساس الي التشهير بالاطباء وابتتزازهم... وهذا قد يؤدي في النهايه لامتناع الاطباء عن التصدي لعلاج اي حاله غير مضمونه الشفاء...وحينها...... فعلي وسائل الاعلام ان يجدوا لهذه الحالات الصعبه فرصه للعلاج في الخارج....واذا حدث للمريض لا قدر الله...... اي من المضاعفات التي يمكن ان تحدث في مصر....فيمكن لوسائل الاعلام مهاجمه الخواجات بكل ما اتاهم الله من قوه....يا نقابه الاطباء....انتفضي لحمايه الاطباء

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس استشارى على

عدم تنفيذ احكام القضاء

كيف تسمح لجنة الصحة بالموافقة على ان يكون للمعالجين الطبعيين قسما مستقلا بالرغم من حكم المحكمة الادارية العليا بأن يكون قسمى الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى قسما واحدا وذلك لمصلحة المريض والذى التف حوله وزير اصحة كيدا فى الاطباء الذى هو منهم

عدد الردود 0

بواسطة:

بنت مصرية

انا مع القانون !!

انا متفقة مع مشروع القانون المقدم من سيادة النائب حول الغاء العقوبات المقيدة للحرية لممارسى المهن الطبية كعقوبات للأخطاء الطبية وان العقوبات تكون بدفع تعويض مدنى للمضار , واللى عاوز يعارضنى من السادة غير الأطباء هرد عليه رد بسيط جدا , فى حالتى القتل العمد وقتل الخطأ , فيه انسان بيموت , صح ؟؟ ومع ذلك ربنا سبحنه وتعالى مساواش فى الحد بين القتل العمد والقتل الخطأ , فى القتل العمد قال من قتل يقتل , الا اذا اهله سامحوا او قبلوا الدية هما احرار , انما فى القتل الخطأ فحده دفع الدية والكفارة , ولا يجوز فيه قتل القاتل !! فأذا كان ربنا سبحنه وتعالى مساواش بين القاتل المتعمد والقاتل المخطىء فى العقوبة , ليه القانون يساوى بينهم ويحبس الطبيب اللى يخطىء فى علاج مريض فيقتله او يسببله عاهه , زى ما بيتحبس اللى تعمد انه يقتل حد او يسببله عاهه؟؟ على فكرة مفيش طبيب ابداااا بيتعمد انه يقتل مريض او يصيبه بعجز او بتشوه , لأنه حتى لو مش هيحكم ضميره والقسم اللى اقسمه بالحفاظ على حياة الناس , هيخاف على سمعته !! والطبيب اولا واخيرا انسان مهواش معصوم من الخطأ , ممكن يخطىء فى مهنته زى اى حد !! والنبى عليه الصلاة والسلام بيقول ( رفع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) , اما الرد على الأخ رقم 2 المهندس استشارى على , فرأيى فيه انه مينفعش نساوى خريج العلاج الطبيعى او اخصائى العلاج الطبيعى بالمعالج الطبيعى , لأن اخصائى العلاج الطبيعى المتخرج من كلية العلاج الطبيعى , راجل متلقى لقدر من العلم والدراسة المتخصصة , بيشتغل على اساسه , انما المعالج الطبيعى ده ممكن يكون خريج معهد فنى تجارى مثلا , او معاه دبلوم فنى مثلا , ويطلع يقولك انا بعالج بالأعشاب , او بالحجامة , او بالأبر الصينية , زى ما كلهم بيعملوا , كل واحد يقراله كتابين من اللى بيتباعوا على الرصيف ان الينسون بيعالج الكحة والبقدونس بيعالج الكلى والحجامة بتعالج كل الأمراض , يطلع يعمل نفسه طبيب ويفضل يعالج فى خلق الله !! لو القانون ساوى بين الأتنين زى ما حضرتك شايف نبقى ظلمنا اخصائى العلاج الطبيعى المتخرج من كلية العلاج الطبيعى , وساويناه بصاحبنا بتاع الدبلوم اللى ملقاش حاجة يشتغلها فقرر يشتغل طبيب !! ويختلط الحابل بالنابل والمواطن اللى فاكك الجبس ومحتاج جلسات علاج طبيعى وهو داخل مركز العلاج الطبيعى مهواش عارف اللى بيعالجه ده اخصائى علاج طبيعى وللا اى حد بيقول انا بفهم فى العلاج الطبيعى !! ماهو كده قانونا الأتنين بقى لهم نفس المسمى والأتنين من حقهم يفتحوا مراكز علاج طبيعى ويشتغلوا !! فحتى وان كانت المحكمة الأدارية حكمت بمساواتهم تحت قسم واحد , فوظيفة البرلمان اصلا انه يسن القوانين اللى تطبقها المحاكم بعد كده , مش العكس , فمن حق لجنة الصحة بالبرلمان انها ترفض حكم المحكمة وتسن قانون يلغيه , طبيعى جدااا .

عدد الردود 0

بواسطة:

حما د ه

و ما ذ ا ننتظر بعد اعفا ء ا لطبيب من ا لحبس ا لأ حتيا طي سو ي مز يد من مسلسل ا لأ هما ل ا لطبي

و ا لله سيز يد مسلسل ا لأ هما ل ا لطبي كثير ا ا ذ ا و ا فق أعضا ء مجلس ا لنو ا ب علي هذ ا ا لقا نو ن في شأ ن ا عفا ء ا لطبيب من ا لحبس ا لأ حتيا طي عند ا ر تكا به خطأ طبي في معا لجة ا لمر يض ا ذ ا تسبب في و فا ته أ و ا حد ا ث عا هه مستد يمه له نتيجة هذ ا ا لخطأ ا لطبي لأ ن ا لطبيب بمجر د علمه بأ عفا ئه من ا لحبس ا لأ حتيا طي و ا نتفا ء ا لشق ا لجنا ئي و ا لأ كتفا ء با لتعو يض ا لمد ني في حا لة ا لأ د ا نه عند ها سو ف لا ير ا عي ا لد قه في عمله بخلا ف لو كا ن هنا ك عقو به جنا ئيه في حا لة ا هما له عند تعا مله مع مر يضه عند ها سيبذ ل أ قصي جهد له لضما ن سلا مة ا لمر يض لذ لك ننا شد ا لسا د ه ا لنو ا ب ا لمحتر مو ن أ عضا ء مجلس ا لنو ا ب و ر ئيسهم ا لد كتو ر علي عبد ا لعا ل ر ئيس بر لما ن مصر ننا شد هم جميعا عد م ا لمو ا فقه نها ئيا علي هذ ا ا لمشر و ع بقا نو ن لأ نه بصر ا حه هذ ا ا لقا نو ن ليس في صا لح ا لمر يض بتا تا بل سيضر به و بحيا ته لأ نه كما يقو ل ا لمثل ا لبلد ي من آ من ا لعقا ب أ سا ء ا لأ د ب و أ نا آ سف لذكر هذ ا ا لمثل و لكن كنت مضطر لذكره لأ نني أ عي تما ما ما سيتر تب علي هذ ا تطبيق هذ ا ا لقا نو ن ا نشر يا يو م ا لسا بع لو سمحت و أ تمني عد م حجب تعليقي هذ ا مع خا لص تحيا تي --

عدد الردود 0

بواسطة:

د / محمود الشامى

التعويضات

الفحص الشامل لحالة المواطن المصرى كاملة يحتاج ما يقرب الى 1 جنيه مصرى فقط لكن قبل ذلك يجب توفير جميع الامكانيات الكاملة و الشاملة بجودة عالية لذلك الفحص حتى لا يتسبب الى اهمال للمواطن او المريض .

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري مقيم بالخارج

المسؤليه المهنيه للقضاه

اذا كنا نتكلم عن المسؤليه المهنيه فلدي سؤال يتردد في ذهني منذ فتره ماذا بخصوص احكام القضاء التي تنقض لاسباب منها خطأ الاستدلال او فساد الادله او غيره من المصطلحات القضائيه اليس من حق من تضرر بسبب هذه الاحكام ان يعود علي الدوله بطلب تعويض وهل هناك جهة ما تدرس الاحكام التي يتم نقضها و ترجع علي القاضي الذي اصدر حكما تم نقضه لاسباب ترجع الي خطأ في تقديرات القاضي

عدد الردود 0

بواسطة:

mazen

معقولة هذا الكلام مافيش دولة في العالم لاتحاسب المخطئ

يعنى أصبحت المستشفيات الان تأخذ رخصة القتل بحجة القتل الخطاء بالذمة دة كلام مش لما تحترمو ثمن الانسان المصرى الأول وبعدين تتكلمو على التعويض المادى واللة موتنتنى من الضحك كلمة / التعويض المبالغ في / هههههههههه ياة وقعة سوداء كمان يعنى اب وام يذهبو بأبنهم الذى ليس لديهم غيرة لعمل عملية اللوز يخرج جثة هامدة بسبب حساب بنج زيادة او قطع وريد او سبب عاهة مستديمة سوف يتم التعويض ب مثلا 2000 جنية ياة بلاش ما ارخص الانسان المصرى على وجة الأرض يعنى المحامى سوف يأخذ اتعابة اعلى من التعويض الاجبارى للمتوفى الان يا حلاوة بس خلى بالكم انتم كدة سوف تفتحو باب جهنم ولن يغلق وسوف تجبرو الناس انها تأخذ حقها بأيديهم اذا كان القانون لن ينصفهم او يبرد نارهم ماشاء الله عمار يا مصر لنا الله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة