حكم قضائى بعدم دستورية الضريبة على المسارح والملاهى

السبت، 04 مارس 2017 11:50 ص
حكم قضائى بعدم دستورية الضريبة على المسارح والملاهى المحكمة الدستورية-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، السبت، بعدم دستورية المادة 8 من قانون 221 لسنة 51 بشأن الضرائب على المسارح والملاهى.
 

وتنص المادة 8 من قانون رقم 221 لسنة 1951 على "لا تحصل الضريبة من المحال التى يكون الدخول فيها حرا، وتعتبر من هذا القبيل المحال التى لا يفرض على عملائها أو المتفرجين فيها دفع شيء سوى ثمن المشروبات، وكل ما يفرض دفعه غير ذلك بأى شكل من الأشكال يعتبر أجرة دخول، وتسرى عليه الضريبة النسبية المقررة فى المادة الأولى، وتحصل هذه الضريبة بواسطة المستغلين وتورد لخزانة وزارة المالية بالكيفية المبينة فى هذا القانون.










مشاركة

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

علي

يا سلام

شكرا لقضائنا الشامخ القضاء الشامخ يمنع فرض ضريبة على المسارح و الملاهي و في نفس الوقت لم نسمع لهم حكما بخصوص ضريبة القيمه المضافه و لا زيادة سعر البنزين و لا تحرير سعر الصرف و لا أي حاجه من الحاجات اللي بيتعذب بيها المواطن الغلبان فعلا قضاء بيفكر في حال الشعب

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد حسن

الضريبة

اذا كان اي مشروع تجاري الآن واقصد به المشروعات الصغيرة للشباب يدفع كهرباء مقدما بالكارت وبسعر تجاري ويدفع فاتورة مياه بسعر تجاري ويدفع ضريبة عامة وقيمة مضافة !!! فلماذا يدفع ضريبة ملاهي اذا وما العائد منها ... الجهاز الحكومي يدمر اي طموح او رغبة في الإستثمار من داخل مصر ويقتلها في مهدها برجاء توحيد الضريبة وعدم تشتيت اصحاب المشروعات خصوصا الصغيرة الذين ليس لهم مورد رزق ثابت ويتعرضون لتقلبات السوق الجهاز الحكومي مطرقة وسندان والمواطن بينهما الموظف الحكومي والقوانين واللوائح الحكومية .. ولله الأمر من قبل ومن بعد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة