اللجنة الاقتصادية تقرر إعادة صياغة المادة 44 بقانون الاستثمار

الإثنين، 06 مارس 2017 03:35 م
اللجنة الاقتصادية تقرر إعادة صياغة المادة 44 بقانون الاستثمار اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت  اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اعادة صياغة المادة 44 من قانون الاستثمار الجديد، والخاصة بالتزام المستثمر بجدول زمني محدد لتنفيذ المشروع، فضلا علي عدم جواز ادخال تعديلات علي المشروع الاستثماري بتعديل غرضه أو توسعته الا بعد موافقة الجهة المختصة ، ووافقت اللجنة علي الفقرة الخاصة بالجدول الزمني للمشروع والتي تنص علي:"على المستثمر الالتزام بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري المعتمد من الجهة المختصة، طالما أوفت تلك الجهة بالتزاماتها تجاه المستثمر".

ومن جانبه قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، في كلمة له باللجنة، إن الائحة التنفيذية للقانون تحتوي علي عدد من الاجراءات المشددة في حالة عدم التزام المستثمر بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع تصل الي إلغاء الترخيص وسحب الأرض ، فيما شهدت الفقرة الثانية حالة جدل شديدة حيث تنص علي :"لا يجوز له إدخال تعديلات على المشروع الاستثماري بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة علي ذلك سواء مباشرة أو من خلال ممثلها بالنافذة الاستثمارية".

واعترض عدد من النواب علي ما وصفوه بانتزاع حق المستثمر في التوسع في المشروع أو تغير نشاطه في ظل تغير الظروف الاقتصادية بشكل دوري، وهو ما يضطر علي أساسه المستثمر تغير نشاطه. وقررت اللجنة اعادة صياغة الفقرة من جديد في ضوء مقترحات النواب.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة