تحقق النيابة الإدارية فى واقعة مخالفات مديرية التعليم بالقاهر، حيث تسلمت النيابة الإدارية مستندات جديدة تكشف عن استمرار مديرة تعليم القاهرة فى مخالفة أحكام القانون وقيامها بعقد مقابلات للتعيين فى وظيفة وكيل إدارة تعليمية للقائمين علي رأس العمل رغم أن العام الدارسى أوشك على الإنتهاء، وبالمخالفة لنص المادة 12 من اللائحة التنفيذيه للقانون 155 لسنة 2007 والتي إشترطت أن يكون الإعلان لشغل تلك الوظائف في شهر يوليو على أن يتم الانتهاء من شغلها قبل بدايه العام الدراسى بوقت كاف حيث لا يجوز الاستناد للإعلان المنشور في شهر يوليو 2016.
وتبين أن المشكو فى حقها خالفت الاعلان الذى على أساسه تم عقد المقابلات مخالف لنص المادة 10 من اللائحة التنفيذيه للقانون بأن يكون الاعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ورغم ذلك تم الاعلان فى صحيفة واحدة مما يوصم المقابلات التى أجريت بالعوار.
أكد الشاكى خلال التحقيقات أن مديرة تعليم القاهرة رفضت تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم في القضية 7061 لسنة 2016 تحقيقات الشئون القانونية بالوزارة بشأن الغاء الإستثناءت التي قررتها لغير المستحقين عند التقديم لهذه الوظائف مطالباً بضم القضايا أرقام 78 لسنة 2015 و 771 لسنة 2015 نيابة التعليم القسم الأول لعدم إنتهاء النيابة من التحقيق فيها حتى الآن رغم مرور عامين على قيدها.
كما طلب فحص كافة إجراءات التعيين لوظائف التعليم والتي صدرت بالمخالفة للقانون مع فحص كافة التكليفات التى صدرت بالمديرية والادارات التعليمية والقرارات الصادرة بالترقية لشغل وظائف مدير إدارة دون إتباع الإجراءت القانونية سواء فى ضوء أحكام قانون 47 أو قانون 81 خاصة مديري شئون الطلبه والتعليم الخاص بالمديرية منذ شغل المشكو في حقها وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حتى الآن.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغاً للتحقيق في المخالفات التي شابت المئات من القرارات التي أصدرتها مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بشأن التكليف في كافة الوظائف القيادية بديوان المديرية رئاستها ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية التابعة لها بالمخالفة للقانون.
وتبين من أوراق البلاغ أن المشكو في حقها أصدرت قرارات بشغل جميع الوظائف الخاضعة للقانون 155 لغير الخاضعين لهذا القانون بالتكليف وذلك بالمخالفة لطرق شغل الوظيفة التي رسمها القانون والتي تتم بالتعيين أو النقل أو الندب أو الإعارة.
كما تبين أنها دأبت ومنذ أكثر من عامين بإصدار أوامر تكليف غير محدد بها المدة لشغل وظائف مديري عموم ووكلاء إدارات تعليمية بزعم أنها لحين الإعلان عن شغلها بصفة أصلية واستندت في ذلك إلى قرار محافظ القاهرة رقم 206 لسنه 1997 بالتفويض في بعض الاختصاصات والقانون 155 لسنه 2007 في حين أن قرار التفويض الذي استندت اليه تم إلغائه والقانون لم يعطها هذا الحق.
وأشار البلاغ إلى أنها بعد عامين من توليها وظيفتها قامت بالنشر في الجرائد الرسمية وطبقًا للقانون 155 إعلان عن شغل وظائف بالتعيين للمخاطبين بهذا القانون وذلك في شهر يونيو 2016.
وقال البلاغ، إنه تم بالفعل عقد المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية وكان من بين أعضاء تلك اللجنة بعض المتقدمين لشغل وظيفه مدير إدارة تعليمية ورغم ذلك تم وضع نتيجة المقابلات في الأدراج بمكتب "المشكو في حقها" وأصبحت هي والعدم سواء، ورغم ذلك أصدرت المشكو في حقها قررات تكليف لشغل وظائف مديرعام ووكيل إدارة تعليمية بالمخالفة للقانون وتكليف المحالين للمحاكمات التاديبية ومن لم ينطبق عليه إشتراطات شغل الوظيفة وأنها بذلك سلبت سلطة المحافظ في التعيين في وظيفة وكيل إدارة تعليميه بشغل هذه الوظيفة بصفة أصليه وليس تكليفً أو بالندب اليها دون وجود تفويض لها بذلك وتسكين بعض مديري الادارات داخل ديوان المديرية بصفة أصلية دون الإعلان عنها بالطرق التي رسمها القانون لشغل هذه الوظائف.
القرار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة