شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكثر من مرة، على سرعة تحقيق العدالة الناجزة، ويتطلب ذلك كثيراً من الإجراءات وتعديل القوانين التى مازالت معقدة، وتبذل دوائر الإرهاب التى تم تشكيلها فى ديسمبر عام 2013، الكثير من الجهد لسرعة تحقيق العدالة الناجزة.
عقب ثورتى 25 يناير و30 يوليو شهدت البلاد العديد من حوادث العنف والعمليات الإرهابية ضد المدنيين ورجال الشرطة والقضاة والمنشآت العامة، والتى نظرت جرائمها دوائر الإرهاب، وخلال الأسئلة الآتية سنجيب عن عدد من الأسئلة المهمة حول هذه الدوائر ...
ــ متى تم تشكيل دوائر إرهاب؟
ج ـ يقول خالد المصرى، المحامى الحقوقى، إن دوائر الإرهاب تم تشكيلها فى ظروف استثنائية لكثرة القضايا السياسية والإرهابية، ولسرعة تحقيق العدالة الناجزة، ففى شهر ديسمبر من عام 2013 قررت محكمة استئناف القاهرة تشكيل 6 دوائر إرهاب من محاكم جنايات القاهرة الكبرى للفصل فى القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، 4 دوائر منها فى القاهرة ودائرتين فى الجيزة.
ــ ما نوع القضايا التى تنظرها؟
ج ـ يقول على إسماعيل، إن دوائر الإرهاب تنظر القضايا التى تحقق فيها أمن الدولة من جهة الداخل والخارج، كالتجسس والتظاهر و التعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
ــ كم عدد دوائر الإرهاب التى شكلتها محكمة استئناف القاهرة بالعاصمة الكبرى ؟
ج ـ عند تشكيل دوائر الإرهاب فى ديسمبر من عام 2013 كان عددها 6 دوائر وتم استحداث دائرة جديدة لتصبح عدد الدوائر 7 دوائر إرهاب، وهى الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، و23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال الجيزة برئاسة المستشار حسن قنديل، 21 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، الدائرة 15 جنايات برئاسة المستشار شعبان الشامى، والدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة، و14 جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاج.
وكما أنشأت محكمة الاستئناف بعض دوائر الإرهاب من محاكم الجنح فى القاهرة والمحافظات.
ــ أين تعقد دوائر الإرهاب المشكلة بالعاصمة الكبرى؟
ج ـ تعقد جميع جلسات دوائر الإرهاب فى معهد أمناء الشرطة بطرة، وفى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.
ــ ما أهم القضايا التى فصلت فيها دوائر الإرهاب؟
ج ـ فى 14 من نوفمبر قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالإعدام شنقا للإرهابى عادل حبارة و6 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بأحداث "مذبحة رفح الثانية"، وأصدرت دائرة الإرهاب برئاسة المستشار شعبان الشامى فى 16 يوليو من عام 2015 أول حكم بالإعدام ضد الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية الهروب من وادى النطرون، وأصدرت ذات الدائرة حكماً بالمؤبد للمعزول فى قضية التخابر.
ومن القضايا التى انتظرها الرأى العام قضية مذبحة كرداسة، والتى قضت فيها دائرة الإرهاب برئاسة المستشار ناجى شحاتة بإعدام 183 متهماً، لاتهامهم بقتل مأمور المركز ونائبة و12 آخرين من أفراد قوة المركز.
كما أصدرت دائرة الإرهاب فى إبريل من عام 2015 أول حكم بإعدام "محمد بديع" و12 آخرين من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، والتى قبلت فيها محكمة النقض استئناف المتهمين وقضت بإعادة محاكمتهم فى القضية.
ــ ما أهم القضايا التى تنظرها قضايا الإرهاب فى الوقت الحالى؟
ج ــ مازالت العديد من قضايا الإرهاب تنظر أمام الدوائر المتخصصة، منها على سبيل المثال قضية "فض اعتصام رابعة العدوية" والمتهم فيها "بديع" و738 آخرين من قيادات الجماعة، و فض اعتصام النهضة والمتهم فيها 379 متهما، محاكمة 42 متهماً بتنظيم أجناد مصر الإرهابى، وتنظيم بيت المقدس الإرهابى، وإعادة محاكمة 155 متهما بقضية مذبحة كرداسة.
ما نوع الجرائم بقضايا الإرهاب؟
ج ــ يواجه المتهمون فى هذه القضايا العديد من الجرائم منها على سبيل المثال ...
ـ التظاهر بدون تصريح
يواجه المتهمون فى قضايا الإرهاب، جريمة التظاهر بدون تصريح، والتى جاءت عقوبتها فى المادة 19 من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون.
ـ حيازة مواد مفرقعات
يستخدم الإرهاب العبوات الناسفة لزعزعة استقرار أمن الوطن، واغتيال رجال الشرطة والقضاة، ووضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 "ب" من ذات القانون، على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة، وأيضًا نصت المادة 102 "ج" بأنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من استعمل المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا تسبب الانفجار فى موت شخص أو أكثر كان العقاب هو الإعدام.
ـ حيازة أسلحة وذخيرة
دائما ما تقدم النيابة العامة فى أحرازها التى تقدمها لمحكمة الموضوع العديد من الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، والتى يستخدمها الجناة فى التعدى على المدنيين ورجال الشرطة والقضاة.
والقانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة، ويكون السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه من يحوز أو يحرز بعير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3" وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنية من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3" وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.
ـ قلب نظام الحكم
المادة 87 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة تغير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو الشكل الحكومى، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى قيادتها.