وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة 39 بمشروع القانون المقدم من النائب صلاح حسب الله، بشأن تعديل قانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والتى تعطى محكمة النقض حق نظر موضوع الطعن.
وتنص المادة 39 كما وافق عليها المجلس على أنه: "إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا".
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هذه المادة مهمة جدا، ووافقت عليها اللجنة التشريعية لأهميتها، وبالتالى وافق عليها المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة