بعد ساعات من التفجيرين الإرهابيين بكنيستى مار جرجس فى طنطا ومار مرقس بالإسكندرية، أمس الأحد وخلفا 45 شهيدا، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر، وبدأت الحكومة اليوم فى تنفيذ القرار.
المادة 154 من الدستور، نظمت الطريقة التى يعلن بها رئيس الجمهورية حالة الطوارئ فى البلاد، حيث نصت على وجوب عرض الإعلان على البرلمان خلال الأيام الـ7 التالية له، كما منحت الرئيس حق إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة.
تاريخ إعلان حالة الطوارئ فى مصر
أعلنت الأحكام العرفية فى مصر لأول مرة عام 1914، حيث أعلنتها بريطانيا وعينت حاكمًا عسكريًا خلال الحرب العالمية الأولى. وتضمن دستور 1923 أول نص ينظم إعلان الاحكام العرفية، وهى المادة 45 من الدستور، والتى نصت على أن الملك يعلن الأحكام العرفية، ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورًا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها.
ويستعرض "اليوم السابع"، السلطات التى يمنحها قانون الطوارئ لأجهزة الدولة ولرئيس الجمهورية، فى ضوء مهامه الدستورية..
- تحديد الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة.
- تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال.
- مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها
- فرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتى تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
- تشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
- تعيين أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين، ورأى وزير الدفاع بالنسبة للضباط.
- يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.
- يجوز له حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
- يجوز عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
- يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.
- يجوز إلغاء الأحكام مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
- يندب رئيس الجمهورية أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأى.
- يجوز لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها.
عدد الردود 0
بواسطة:
مراقب
حالة الطوارىء وحدها لاتكفي
المطلوب في مصر الان ليس فقط حالة الطوارىء وإنما المطلوب هو اعلان الأحكام العرفية وحل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور والقوانين وتكون للحاكم ومساعديه كافة الصلاحيات الدستورية والتشريعية والقضائية والتنفيذية للتعامل مع ماتواجهه البلاد منذ 25 يناير 2011 وحتى الان من ارهاب وتخريب وتدمير وسفك للدماء وترويع للآمنين وهو مالم تعهده مصر عبر تاريخها وَمِمَّا يتطلب الحسم والحزم فى مواجهة هذا الاجرام وخصوصا انه منذ 25 يناير 2011 لم نسمع عن صدور احكام او تنفيذ احكام تشفى غليل الناس وتكون على مستوى هذه الأحداث الجسام - الا هل بلغت اللهم فاشهد
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد المنصورى
عزة مصر وارادة شعبها وحفظ الاوطان واستقلالها فوق كل اعتبار والثقه فى قيادات الدوله
وحماية مقدرات وثروات الشعب ومنشئات االدوله غاية كل الشرفاء ام نعيش تحت نير الارهاب الخسيس نعم كل الشعب مع كل القرارات التى تحمى استقلال البلاد فلا تضيع الاوطان او تسقط ونجلس نبكى على اطلالها بالضرب بيد من حديد على كل يد نجسه للارهابيين الملعونين سيروا على بركة الله وتحيا مصر