عضو قسم التشريع يكشف: مجلس النواب لم يأخذ بكل ملاحظاتنا حول "الخدمة المدنية".. واللائحة التنفيذية تقر حق المسيحيين فى إجازة بأجر لزيارة بيت المقدس.. وتتضمن نصوصا ليس لها صلة بالقانون وأخرى متناقضة

الجمعة، 14 أبريل 2017 08:30 م
عضو قسم التشريع يكشف: مجلس النواب لم يأخذ بكل ملاحظاتنا حول "الخدمة المدنية".. واللائحة التنفيذية تقر حق المسيحيين فى إجازة بأجر لزيارة بيت المقدس.. وتتضمن نصوصا ليس لها صلة بالقانون وأخرى متناقضة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب: محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المستشار محمود إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو قسم التشريع بالمجلس عن قرب انتهاء القسم من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد الصادر فى نوفمبر الماضى، متوقعًا إرسالها إلى الحكومة بعد مراجعتها ووضع ملاحظات القسم عليها، يوم الأربعاء المقبل بحد أقصى.

أضاف عضو قسم التشريع، أن القسم احتاج لبعض الوقت لمراجعة اللائحة التنفيذية نظرًا لأهميتها وكثرة عدد المواد التي تضمنتها، وحتى تصدر متفقة مع صحيح حكم الدستور وقانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة، كاشفاً عن أن اللائحة تضمنت مواد ليس لها صلة بالقانون وهو ما يستوجب إلغاء هذه المواد حتى لا يعتريها شبهات عدم الدستورية.

وقال خلال كلمته التى ألقاها بمؤتمر"إشكاليات قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية" أن دور اللائحة هو تفسير القانون وتوضيح المبهم وتفصيل المجمل بما ليس فيه تعطيل للقانون، وأنه تبين لقسم التشريع خلال مراجعته للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أنها تضمنت أحكامًا ليس لها سند فى القانون ولا يجوز أن تتضمنها اللائحة لأنها تضع أحكاما جديدة لا ينظمها القانون.

وأعطى مثالاً على النصوص المستحدثة فى اللائحة التنفيذية ما نصت عليه بأنه "لا يجوز قبول الاستقالة من العامل المقدم للمحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة"، موضحًا أن هذا النص كان موجودًا فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الملغى، ولكن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 لم يتضمنه، وبالتالى فلابد من إلغائه لأن القانون لم يفوض اللائحة التنفيذية فى وضع نصوص جديدة، وإنما يقتصر دور اللائحة على وضع أحكام القانون موضع التنفيذ والتطبيق دون استحداث نصًا جديدًا لم يرد فى القانون.

وأشار كذلك إلى أن القسم أرتأى وجود شبه عدم دستورية فى هذا النص، كما أنه يتعارض مع ما نص عليه الدستور من أن حرية العمل مكفولة، ويتعارض كذلك مع الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، والتى أكدت أنه لا يجوز أن يكره العامل على العمل، فاستقالة العامل عند إحالته للمحكمة التأديبية حق مكفول له.

وكشف كذلك عن وجود تناقض فى بعض مواد اللائحة منها ما يتعلق بالعامل المنقطع عن العمل حيث نصت على إنهاء خدمته إذا غاب 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا متقطعًا، وتنتهى خدمته من تاريخ الانقطاع فى المدة المتصلة، وهو ما يحمل تناقضًا مع منع قبول استقالة المحال للتأديبية أو المحاكمة، وأرتأى القسم حذف هذا النص الخاص بالاستقالة وهو ما وافق عليه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال لقاء جمعه مع أعضاء قسم التشريع أثناء إحدى جلسات مناقشة اللائحة.

وأوضح عضو قسم التشريع، أن اللائحة التنفيذية تضمنت كذلك مادة تؤكد على حق المسيحيين من موظفى الدولة فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لزيارة بيت المقدس وذلك طوال مدة عملهم بالخدمة المدنية مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بهذا القانون، وذلك احتراما لأحكام القضاء وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة مساواتهم مع المسلمين فيما يتعلق بالإجازة المقررة لأداء فريضة الحج.

وفيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية ذاته الصادر فى نوفمبر الماضى، الذى راجعه قسم التشريع، كشف المستشار محمود إسماعيل عن أن مجلس النواب لم يأخذ ببعض الملاحظات التي وضعها القسم على القانون، منها عدم تنظيم القانون لحق الإضراب المنصوص عليه فى الدستور بالنسبة للعاملين بالدولة، إذ أن قانون العمل ينظمه للعمال والعاملين بالقطاع الخاص، وجاء قانون الخدمة المدنية خاليًا من تنظيمه بالنسبة للعاملين بالدولة، ومن المحتمل أن يصدر تعديل بذلك أو وضعه فى قانون مستقل.

وأشار إلى أن منهج قسم التشريع في مراجعة مشروعات القوانين وتعديلات القوانين، يكون بضبط أحكام المشروع على الدستور وإذا وجد نص مخالف مخالفة صريحة لنص الدستور، أو مبدأ صريح للمحكمة الدستورية العليا يحذف النص، وإذا وجد فيه شبهة عدم دستورية والتي تختلف فيها الآراء وقد تكون ضعيفة أو قوية، فالقسم لا يتدخل بالتعديل ولكن يشير ويذكر إلى وجود الشبهة وأنه من الأفضل تدراكها.

وأوضح أن الفئات المستثناة لا يسرى عليها قانون الخدمة المدنية، إذ تسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة