أكد أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مقترح النائب رياض عبد الستار بخصوص فرض رسوم على الدخول للفيسبوك ومواقع التواصل أمر صعب، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش المقترح حال عرضه عليها، إلا أننا نطمئن المواطنين بأنه لا نية لفرض رسوم على الدخول إلى الفيسبوك فى مصر.
وقال بدوى فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن الجميع له الحق فى اقتراح أى شىء، إلا أن اللجنة لن تأخذ بهذا المقترح، حيث من الممكن أن تكون هناك رسوم على الإعلانات الموجودة على الفيسبوك وفرض ضرائب عليها، ولكن لن تكون هناك أى رسوم أو أعباء على المواطنين مطلقا.
كان النائب رياض عبد الستار، قد اقترح فرض رسوم 200 جنيه يدفعها أى مواطن، مقابل الاشتراك فى موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
عدد الردود 0
بواسطة:
ماجد فوزى يوسف
الجناية الدواية الكبرى والجانى الطليق
مرسل بشان الجناية الكبرى التى تسببت فى الغلاء الفاحش وبشأن الجانى الطليق الذى يقتضى حبسه قانون منذ عام 2005 . https://sites.google.com/site/emoneyongsm/ اذا تعلق الامر بمصر وبحقوق مصر الفكرية فلا قول سوى قول العلم المسلم به والمنطق العقلى السليم . - ومع احترامى الشديد للكافة اذا انحرف اى طرف اى ان كان موقعه عن القواعد العلمية المسلم بها او عن المنطق العقلى السليم الذى يفرض على الكافة الالتزام بمضمونه ولايجوز الاختلاف عليه . وعلى من يخالف ذلك ان يتحمل مايترتب على الانحراف عن القواعد العلمية المسلم بها من جرائم جنائية قد تنشئ بناء على الجهل بالعلم والقانون او مواجهة مصير الجنون . - والمنطق العلمى السليم الذى فرض ذاته فعلا واقره ضمير المجتمع الدولى بمصادرة القيمة المزيفة من شركات المحمول فى 4 فبراير 2015 بعد مقارفة جناية تزييف المحرر الاليكترونى للجنيه باطلاق خدمة تحويل الرصيد وتحويل الاموال لرصيد الجنيه الافتراضى المعبئ فى كروت الشحن بمعرفة شركات المحمول وهذا الرصيد عبارة عن رصيد وحدات لخدمات الاتصالات وليس رصيد بفئة الجنيه الرسمى الذى اصبح فى حيازة شركات المحمول بمجرد بيع كروت الشحن للمستهلك والى هنا تنسحب رسمية الجنيه من كروت الشحن ويبقى رصيد الجنيه الافتراضى المخصص للاستهلاك فى خدمات اتصالات المحمول فقط وبكل اسف اطلقت شركات المحمول هذا الجنيه الافتراضى فى صيرورة الجنيه الرسمى الصادر من البنك المركزى ولا مانع من استخدامه فى البيع والشراء وفى كافة المعاملات المصرفية مثله مثل الجنيه الرسمى تماما وبدون اصداره من جهة الاختصاص ويمثلها البنك المركزى . والاساس العلمى الذى يفرض ذاته وجوبيا على الكافة وليس اختياريا لمعالجة قيام الجناية علميا وقانونيا ولاطريقا سواه هو : - ان يبادر البنك المركزى بصفته جهة الاختصاص بالاعلان رسميا عن إصدار الجنيه الاليكترونى بنص قانون لاول مرة دوليا وبمطابقة نصوص اصدار النقد التقليدى للجنيه الورقى على النصوص المستحدثة بشأن اصدار الجنيه الاليكترونى وطبقا لنصوص قانون التوقيع الاليكترونى 15 لسنة 2004بشأن الكتابة الاليكترونية والمحرر الاليكترونى لتحديث نصوص القانون 88 لسنة 2003 بشأن اصدار النقد بفئة الجنيه المصرى وادراج قيمة النقد الاليكترونى المستهدف اصداره فى اصول الاصدار النقدى وتوحيد مجموع القيمة النقدية من النقد الورقى والنقد الاليكترونى طبقا لقيمة غطاء الاصدار النقدى بالبنك المركزى المصرى والاعتراف بقيام كينونة الجنيه الاليكترونى فى الوجود لاول مرة دوليا . - فان لم يفعل البنك المركزى ذلك يظل فعل التزييف قائم وعلى من يخالف احكام القوانين المشار اليها اى ان كان موقعه مواجهة مسئولية جناية تزييف واتلاف المحرر الاليكترونى للجنيه موضوع الاختراع 58لسنة 2003 والجناية مؤثمة قانونا فى مواد قانون التوقيع الاليكترونى رقم 15 لسنة 2004 الذى نص صراحة على تعريف الكتابة الاليكترونية والمحرر الاليكترونى وعلى من لايخضع لاحكام القانون فى هذا الشأن مواجهة مصير الجنون . وعلينا جميعا الالتزام باالاسس العلمية المسلم بها التى افرزت التشريعات الدستورية والقانونية التى تفرض على الكافة الخضوع لها والالتزام بما ورد بها من نصوص ومواد اقرها ضمير المجتمع الدولى واستقر عليها بالاجماع منذ بدء التاريخ . واذا كان القرار السلبى للنيابة العامة بشان احالة الجانى الى محكمة الجنايات مرجعه لعدم الاختصاص حيث ان الجناية موجهة ضد الانسانية وعابرة للحدود وبناء عليه يلتمس الطاعن من النيابة احالة المتهم الى المحكمة الجنائية الدولية لاستئناف الفصل فى الجناية طبقا للاختصاص بعد نظرها برئاسة المدعية الجنائية الدولية فاتو بنسوده فى مصر من 13 الى 15 مايو 2016 ولتمكينن الطاعن ايضا من حقوقه القانونية فى جميع الدول التى انخدعت فى التنفيذ الخطأ . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،