ملف "الإيجار القديم" على طاولة النواب.. نائب يتقدم بمشروع قانون يقضى بتحرير العقود بعد 5 سنوات من موت المستأجر.. عاطف عبد الجواد: لن نقبل بطرد مواطن من شقته.. ومحمد الحصى: جميع المقترحات قابلة للنقاش

الثلاثاء، 18 أبريل 2017 09:00 م
ملف "الإيجار القديم" على طاولة النواب.. نائب يتقدم بمشروع قانون يقضى بتحرير العقود بعد 5 سنوات من موت المستأجر.. عاطف عبد الجواد: لن نقبل بطرد مواطن من شقته.. ومحمد الحصى: جميع المقترحات قابلة للنقاش ملف "الإيجار القديم" على طاولة النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة التى ترتبط بحياة ملايين الأسر سواء الملاك أو المستأجرين، وأى خطوة فى هذا الصدد لابد أن تعد جيدا، ولهذا فإن عددا من النواب تقدموا بعدة مشاريع قوانين فى هذا الصدد لتحرير العلاقة بين الطرفين بما يضمن عدم ظلم طرف على حساب الآخر.

وفى هذا الصدد، تقدم النائب عبد المنعم العيمى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد حول تنظيم العلاقة بين الطرفين يعتمد على تحرير العقود تلقائيا بعد وفاة المستأجر الأصلى بخمس سنوات، مع إلزام الدولة بتوفير وحدة سكنية لكل شخص حرر عقده ويتقاضى الحد الأدنى للأجور، 1200 جنيه.

مشروع القانون

فى البداية تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون عن الإيجار القديم خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فى شأن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن الأماكن القديمة، للجنة المقترحات والشكاوى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس.

وقال العليمى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن مشروع القانون مكون من 6 مواد وفلسفته تعتمد على التحكم فى امتداد العقد بين المؤجر والمستأجر، خاصة بعد صدور كم من القوانين منذ عام 1947 وحتى عام 1996 والتى تنصب جميعها على تخفيض الأجرة، واستمرارها ما يقرب من قرن من الزمان، إذ صدرت القوانين أرقام 121 لسنة 1947 ، و46 لسنة 1962، و52 لسنة 1969، و199 لسنة 1965، و55 لسنة 1958، و168 لسنة 1961، وعدد آخر من القوانين جميعها تشير إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يتكون من 6 مواد، المادة الأولى، تنص على" يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.

وجاء ضمن نص القانون: "يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ويبقى فى العين من لهم الحق فى البقاء فيها لمدة خمسة سنوات من تاريخ العمل بأحكامه... وإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى يسرى العقد بعد موت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته او شركائهم او اى من الورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد وفى كل الاحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين".

ويسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلى الوارد بالعقد لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.. وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بجميع أحكام العقد بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأى وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العين المؤجرة.

وأضاف العليمى ، وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على" مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون تطبق أحكام القانون المدنى على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتابع: وتنص المادة الثالثة على" تحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما وفقا للآتى:

أولا العين المؤجرة لغير أغراض السكنى بواقع:

* 16 مثل الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944

*10 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.

* 8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973

* 6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

ويسرى هذا التحديد لمرة واحدة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.

وتزداد الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 20% اعتبارا من ذات الموعد سالف الذكر، ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد من أجر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة:

6% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977.

3% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر وحتى 30 يناير 1996.

ثانيا العين المؤجرة للسكنى بواقع:

8 امثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944

5 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961

4 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973

3 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

ويسرى هذا التجديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نشر هذا القانون.

وتزداد الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1966 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.

المادة الرابعة

تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيه شهريا ، قيمة الحد الأدنى للأجور.

المادة الخامسة

يلغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 كما يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

النائب عاطف عبد الجواد: ضد طرد أى مواطن من شقته

ومن جانبه قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن ملف الإيجارات القديمة شائك ويحتاج لهدوء فى التعامل، خاصة أنه يتعلق بمصير ملايين، معلنا رفضه لخروج أى من المواطنين من وحداتهم السكنية تحت أى مسمى.

وأشار عبد الجواد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه مع بدء تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، ولكن المتمثلة فى الوحدات المؤجرة من قبل الدولة أو لغرض غير السكنى، من خلال الاتفاق على خطة عمل معينة بمقتضاها يتم تحرير العقود ولكن فيما لا يتعارض مع المصلحة المشتركة بين الطرفين ولا يظلم طرف على حساب الآخر.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه مع رفع القيمة الإيجارية فيما يخص الوحدات السكنية بحد أدنى 300 جنيه فى الشهر وتخضع للزيادة حسب المنطقة ولكنه ضد أن يتم طرد أى ساكن من وحدته وتحرير العقود بشكل نهائى .

محمد الحصى: لابد من فتح الملف واتخاذ قرار

وعلق النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، على مشروع القانون قائلا: العقبة ليست فى مشروعات القوانين ولكن المشكلة تكمن فى الوقت المناسب لمناقشة هذه المشاريع وبحثتها للتوافق على أى من هذه النصوص فيما لا يتعارض مع المالك والمستأجر ويحافظ على العلاقة بينهما والتعامل يكون وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.

وأشار الحصى، إلى أن مشروع القانون المقدم قابل للنقاش والتعليق عليه مثله مثل باقى المقترحات المقدمة من عدد من النواب، موضحا أنه فى حال بدء مناقشة مشروع قانون الإيجار سيتم تقديم مزيد من المقترحات التى تصب جميعها فى مصلحة المواطنين.

وناشد عضو لجنة الإسكان، بفتح ملف الإيجارات القديمة، منتقدا من يتخذ من الظروف الراهنة ذريعة لتأجيل فتح هذا الملف الشائك، قائلا: لابد أن نقتحم جميع المشاكل الشائكة حتى لا نترك فرصة للبعض بتشويه الصورة العامة من خلال نشر أخبار كاذبة على أن يتم إرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار والحفاظ على حقوق كل من المالك والمستأجر فى آن واحد من خلال تشريع مرضى للطرفين.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة