قالت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الشوربجى فى أسباب حكمها بقبول الإستئناف المقدم من النيابة العامه على قرار قاضى التحقيق المنتدب " بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية " فى القضية المعروفة إعلاميا بـ " هدايا الأهرام " ، والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه ووزير داخليته و18 أخرين .
حيثيات قبول استئناف النيابة العامه بقضية هدايا الأهرام
وسطرت المحكمة حيثيات حكمها فى 12 ورقة ، جاء فيها إن وقائع الأمر المستأنف تخلص بالقدر اللازم لحمل هذا القرار حسبما كشفت عنه التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق المنتدب بشأن بلاغ الجهاز المركزى للمحاسبات والمتضمن قيام رؤساء مجلس إدارة الأهرام الصحفية بمنح هدايا بمبالغ مالية قيمتها خمسمائة وثمانون مليون وسبعمائة ألف جنيه مصرى لكبار المسئولين بالدولة دون إتباع الإجراءات القانونية مما ترتب عليه إهدار للمال العام .
وتابعت المحكمة فى أسبابها قائلة ، وبسؤال محمد إبراهيم العوضى المراقب بالجهاز المركزى للمحاسبات شهد بالتحقيقات أنه بعد الفحص تبين أن رؤساء مجلس إدارة الأهرام اعتادوا على شراء هدايا بمبالغ كبيرة دون إتباع لثمة ضوابط تحكم وتنظم عملية الشراء والتوزيع وأثر تلك الهدايا فى تنشيط أعمال المؤسسة وتربيحها ، وخاصة وإن شراء تلك الهدايا كان يتم بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون ولائحة المشتريات للمؤسسات الصحفية القومية ، وخلال الفترة من 1 يناير 2000 وحتى 30 يونيو 2011 تم شراء هدايا وتوزيعها على كبار المسئولين بالدولة بلغت قيمتها المالية خمسمائة وثمانون مليون وسبعمائة ألف جنيه تحملتها ميزانية المؤسسة دون نفع مادى عاد عليها من توزيع تلك الهدايا لإنعدام العلاقة بين نشاط المؤسسة ومتلقى الهدايا حال أن الغرض الرئيسى من الهدايا تنشيط أعمال الجهة القائمة بالاهداء ورواجها والحصول على النفع المادى من ورائها وللمغالاة فى أسعار شراء تلك الهدايا وتوزيعها على سبيل المجاملة تحملته المؤسسة تحت بند مصروفات رغم مديونيتها لمصلحة الضرائب والجمارك مما أدى إلى أهدار المال العام .
وأستطردت الحيثيات بأقوال ميسرة عبد الوهاب المحامى بالشئون القانونية بالاهرام والذى كشف أن شراء الهدايا وتوزيعها عرف سنه مجلس إدارة الاهرام منذ عام 1984 دون سند قانونى واضاف أحمد حمدى عضو الشئون القانونية بالاهرام أن الجمعية العمومية أقرت بند صرف هذه الهدايا تحت بند الدعاية والإعلان بنسبة 2% بدون ضوابط.
ونوهت المحكمة فى أسباب حكمها إلى تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بقيمة ما أنفقته المؤسسة ما بين عام 1992 و2011 بنحو 526 مليون جنيه هدايا و301 مليون جنيه خطابات بضاعة ونحو 225 مليون جنيه هدايا مشتراه نقدا وتضمنت " عقارات وسيارات ومشغولات ذهبية وساعات قيمة بلغ جملتها 207 مليون جنيه ، وهو الأمر الذى لا يتفق وقيمة الهدايا التى تم اعتمادها من المشرف على قطاع الاعلانات وتبين عدم وجود ضوابط ، ورأت اللجنة وجود إهمال وقصور شديد من المسئولين بالمؤسسة ورؤساء مجالس الإدارات .
واوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه بسؤال مرسى عطا الله وصلاح الغمرى وعبد المنعم سعيد رؤساء مجلس الإدارة وحسن حمدى أنكر كل منهم ما نسب إليه من جرائم التربح والأضرار بالمال العام وتسهيل الأستيلاء عليه وقروا أن الهدايا كانت توزع بقرار من مجلس الأدارة بعد موافقة الجمعية العمومية بنسبة 2 % كل عام ميلادى .
وقالت الحيثيات إن قاضى التحقيق عقب انتهائه من التحقيقات أعد مذكرة ضمنها أن الأوراق تحمل فى طياتها جريمة التربح والأشتراك فيها وإلإضرار العمدى بالمال العام المعاقب عليه بالمواد 40 و115 و116 من قانون العقوبات وخلص فى نهاية مذكرته إلى استبعاد شبهة هذه الجرائم من الاوراق للاسباب التى سجلها بمدونات الأمر الذى أصدر فى يوم 5 مايو 2016 والمتضمن قيد الأوراق بدفتر الشكاوى والإدارية وحفظها إدارايا وإعلان ذوى الشأن بذلك .
وتابعت المحكمة قائلة ولما كان الأمر لم يلق قبول النيابة العامة فقررت الأستئناف طبقا لنص المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية ومن الثابت أن النيابة استخدمت حقها الأصيل ويكون مقبول من حيث الشكل ، وحيث أنه طلب النيابة العامة بإلغاء الأمر الصادر من قاضى التحقيق، فالمحكمة تشير بادى ذى بدء إلى أن نص المادة 167 من قانون الأجراءات الجنائية قد أنشاء لها معالم عليها الأهتداء بها ووضع لها حدودا تلتزم بها وهو " أنه على غرفة المشورة عند الغاء الأمر بالاوجه أن تعيد القضية المعنية بالجريمة والافعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها الى المحكمة الختصة " ومحظور عليها التعرض للادلة القائمة على ثبوت الجريمة أو نفيها ولا تحديد أشخاص مرتكبى الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء والأثر المترتب على قيام البعض من الأشخاص الذين شملتهم التحقيقات بالوفاء بمقدار ما حصل عليه من أموال وما إذا كان هذا الوفاء على هدى ما نصت عليه المادة 18 مكرر بقانون الأجراءات المضافة وبالقانون رقم 16 لسنة 2015 فقررت تركها للنيابة العامه .
وثبت للمحكمة فى ختام حيثياتها من واقع المستندات والتحقيقات أنه قد أعتدى على المال العام لمؤسسة الأهرام بشكل عمدى وتسهيل الأستيلاء عليه بأنفاق هدايا منحت لاشخاص لا صلة لهم بنشاطها فى وقت تئن من مديونيتها بملايين الجنيهات لبعض المؤسسات الحكومية بتلك السنة المبتدعة عديمة السند سيئة الأثر على أموال المؤسسة تناولها قانون العقوبات بالتأثيم .
حيثيات قبول استئناف النيابة العامه بقضية هدايا الأهرام
حيثيات قبول استئناف النيابة العامه بقضية هدايا الأهرام
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة