البرلمان يرسل مشروع تعديلات رؤساء الهيئات القضائية لمجلس الدولة إعمالاً لملاحظات قسم التشريع.. والمجلس يرد بالرفض من أول جلسة ويؤكد: يخالف الفصل بين السلطات واستقلال القضاء

السبت، 22 أبريل 2017 05:42 م
البرلمان يرسل مشروع تعديلات رؤساء الهيئات القضائية لمجلس الدولة إعمالاً لملاحظات قسم التشريع.. والمجلس يرد بالرفض من أول جلسة ويؤكد: يخالف الفصل بين السلطات واستقلال القضاء البرلمان يرسل مشروع تعديلات رؤساء الهيئات القضائية لمجلس الدولة
كتب: محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسل صباح اليوم السبت، مجلس النواب، مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية إلى مجلس الدولة لأخذ رأي المجلس في مشروع التعديلات وذلك إعمالا لنص المادة 185 من الدستور والتي أوجبت أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ، وانعقد المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارة بمجلس الدولة والذي يضم شيوخ قضاته - في جلسته اليوم، وقرر رفض التعديلات .

 

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة قد وضع ملاحظات على مشروع التعديلات، في ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولفت الانتباه في تقريره الذي وضعه على مشروع التعديلات إلى أنها لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، وذلك بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور والتي أوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى أن التحقق من استيفاء النصوص التشريعية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمراً سابقاً بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية، والأوضاع الشكلية هي من مقوماتها، ولا تقوم إلا بها.

 

وأشار القسم إلى أن المشروع الحالي يختلف عن المشروع السابق تقديمه وعرضه على بعض الجهات القضائية، وبالتالي كان لابد من عرضه على الهيئات القضائية، وإعمالا لذلك قرر مجلس النواب إعادة إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة ، وكشفت مصادر قضائية أن مجلس النواب أرسل كذلك مشروع التعديلات إلى كافة الجهات القضائية الأخرى لأخذ رأيها فيه، وفي انتظار ردها وملاحظاتها عليه.

 

ورفض المجلس مشروع التعديلات مؤكدا أنها تخالف مبدأ الفصل بين السلطات المقرر في المادة 5 من الدستور، والتي أكدت على أن يقوم النظام السياسي على أساس الفصل بين السلطات والتوازن بينها، مشيرا إلى أن الدستور الحالي نص على مبدأ الفصل بين السلطات مع التوازن بينها درءا الصراع بينها، والحرص على تطبيق هذا المبدأ في سائر نصوصه مبنياً حدود كل سلطة فلا تتعداها وتنفذ منها إلى غيرها، ومنع في ذات الوقت تسليط أو تسلط سلطة على أخرى، فنص على استقلال السلطة القضائية قضاء وقضاة وأسند إليها إدارة شئونها مانعاً بذلك تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الشأن، ومن ثم فإن أي تشريع يسلط سلطة على أخرى يكون مشوباً بمخالفة الدستور. والمشروع المعرض يجعل من رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية ، فإنه بذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات.

 

كما أشار إلى أن مشروع التعديلات يخالف مبدأ استقلال السلطة القضائية، التي نصت عليها نصوص المادتين 184 و186 من الدستور، وقد استقر أحكام المحكمة الدستورية العليا في تحديده لمفهوم استقلال السلطة القضائية على أن تنظيم العدالة وإدارتها مسألة وثيقة الصلة بالحرية وصون الحقوق على اختلافها"، كما أن مشروع التعديلات تعطي لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس التأديب الأعلى بموجب المادة 107 من قانون السلطة القضائية، ويعطيه كذلك سلطة اختيار رئيس مجلس الدولة الذي هو رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس مجلس التأديب بموجب المادتين 4 و112 من قانون مجلس الدولة، وذلك هو عين التدخل في شئون القضاء تدخلاً ينال من استقلاله، حيث لا يكون الاستقلال تاماً إلا بأن يكون اختيار رؤساء الهيئات القضائية بيد السلطة القضائية لا بيد السلطة التنفيذية، ومن ثم يكون المشروع المعروض مشوباً بشبهة عدم الدستورية.

 

يذكر أن قسم التشريع قد ذكر أن مشروع التعديلات المقدمة ليست انسب البدائل لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، حيث أن الطريقة التي نصت عليها التعديلات تتضمن شبهات عدم الدستورية السابق ذكرها، وقد كان أمام المشرع استعارة أحكام تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها في المادة 192 من الدستور، وهي إسناد سلطة اختيار رئيس المحكمة للجمعية العامة لها من بين نواب رئيس المحكمة، وإسناد سلطة إصدار القرار لرئيس الجمهورية، كما كان أمامه بمثل ما ورد بشأن تعيين النائب العام في المادة 189 من الدستور التي أسندت سلطة اختياره لمجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وأسندت سلطة التعيين لرئيس الجمهورية، وهو ما يعد أفضل البدائل، لكونها منصوصاً عليها دستورياً وتلقي قبولاُ من كافة الجهات والهيئات القضائية، وتحقق الهدف المبتغى من المشروع الذي ورد بالمذكرة الإيضاحية، حيث لن تختار الجهة القضائية لرئاستها من لا يصلح للمنصب سواء لسبب المرض أو لغير ذلك من الأسباب باعتبار أنها أعلم بأحوال أعضائها.

وسبق للجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة إعلان رفضها مشروع التعديلات وتمسكها بمبدأ الأقدمية في طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وأعلنت أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموضوع.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة