الرقابة المالية تعدل ضوابط الإكتتاب بحصة عينية فى صناديق الاستثمار

الإثنين، 24 أبريل 2017 11:45 ص
الرقابة المالية تعدل ضوابط الإكتتاب بحصة عينية فى صناديق الاستثمار شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور قرار بتعديل ضوابط الإكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار العقارى وصناديق الاستثمار المباشر فى مقابل حصص عينية، وهو ما ييسر من تقديم حصص عينية سواء فى صورة عقارات أو مساهمات فى شركات بما يساعد على تفعيل منظومة صناديق الاستثمار وسرعة البدء فى ممارسة نشاطها بفعالية من أول يوم.

 

وأشار إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (63) لسنة 2017 ترك تحديد الحد الأقصى لقيمة المساهمة العينية منسوبة إلى حجم الصندوق لما يقرره مجلس إدارة الصندوق وبعد موافقة حملة وثائق الصندوق، كما أنه أتاح الاكتتاب فى وثائق الصندوق بموجب حصص عينية فى أول إصدار لوثائق الصندوق بعد أن كان يقتصر السماح بذلك فى الاصدارات التالية للوثائق فقط.

 

ولفت شريف سامى، فى بيان صحفى اليوم الإثنين، إلى أن التعديلات التى أقرها مجلس إدارة الهيئة ستسمح بتقديم عقارات أو مساهمات فى شركات بمجرد بدء صندوق الاستثمار فى ممارسة نشاطه مع غلق باب الاكتتاب فى الوثائق. وأضاف أن ذلك قد يعطى تصوراً أفضل للمقدمين على الاستثمار فى وثائق الصندوق عن خطة عمله ومشروعاته فى المراحل الأولى. كما أنه يتيح إمكانية تأسيس صناديق استثمار عقارية تضم أصول غير مستغلة مملوكة لجهات عامة بغرض تنميتها وتطويرها من قبل مدير استثمار تتوافر لديه الخبرة.

 

وأكد رئيس الهيئة على أنه فى الأحوال التى يتقدم فيها مستثمر بحصة عينية للإكتتاب فى أول إصدار لوثائق صندوق استثمار، يتوجب الحصول على موافقة كل من مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية لشركة الصندوق على قبول قيام مالكى الحصص العينية بالاكتتاب فى وثائق الصندوق مقابل هذه الحصص بناء على تقرير مدير الاستثمار، وبشرط أن يتوافر فى اجتماع الجمعية العامة نصاب الثلثين للحضور، وموافقة نسبة ثلثى الحضور من أعضاء الجمعية العامة بعد استبعاد الأطراف المرتبطة بالحصة العينية والتى لا يحق لها التصويت على المقترح المعروض على الجمعية العامة غير العادية.

 

وشدد شريف سامى على أنه يجب تضمين نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات إفصاحات كاملة عن هذه الحصص العينية والوثائق التى ستصدر مقابلها وعلى الأخص معلومات وافية عن كل حصة من هذه الحصص ومالكيها وقيمتها، وعدد الوثائق التى سيتم إصدارها مقابل كل حصة منها وملخص تقييم بشأن هذه الحصص أو دراسة المستشار المالى المستقل – بحسب الأحوال -والإشارة إلى أن التقارير متاحة للإطلاع عليها لدى الصندوق وشركة الإدارة .

 

وأضاف أنه على المستشارين الماليين المستقلين أو خبراء التقييم العقارى عند قيامهم بتقييم الحصص العينية التى سيصدر مقابلها وثائق استثمار الصندوق الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقارى أو المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت الصادرة عن الهيئة-بحسب الأحوال-وتضمين ذلك فى تقارير التقييم الصادرة عنهم.

 

وأكد شريف سامى على أنه لا يجوز لمقدم الحصة العينية التنازل عن وثائق الصندوق التى سيتملكها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف بها من قبل صندوق الاستثمار أيهما أقرب، ولا يعتد بأى تنازل يخالف هذا الشرط.

 

 

 
 
 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة