جبالى المراغى: أجور العاملين لن تقل مليمًا واحدًا بعد تطبيق قانون العلاوة

الثلاثاء، 25 أبريل 2017 08:12 م
جبالى المراغى: أجور العاملين لن تقل مليمًا واحدًا بعد تطبيق قانون العلاوة جبالى المراغى - رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد عمال مصر، إن مرتبات وأجور العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لن تقل بعد تطبيق قانون منح العلاوة الخاصة المقدرة بنسبة 10%، موضحًا أنه تم وضع ضمانة بذلك فى نص المادة الخامسة من القانون

وأضاف "الجبالى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة صممت خلال اللقاء أمس مع رئيس الوزراء، ولقاء اليوم مع ممثلى وزارة المالية، على أن يتقاضى العاملون العلاوة الخاصة بنسبة 10% كاملة، وتصرف لهم بأثر رجعى.

وأوضح المراغى، إن اللجنة أضافت عبارة "على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه"، على نص المادة الخامسة الوارد بمشروع الحكومة، كضمانة لعدم نقص أجور العاملين، وبالتالى المادة الخامسة لن تضر العاملين فى أى شىء، مستطردا: "ولن تقل أجور العاملين مليما واحدا عما كان يتقاضاه فى السابق".

وتابع: لو تركنا نص المادة الخامسة كما جاءت بمشروع الحكومة دون إضافة عبارة "على ألا يقل أجر العامل بعد القانون..."، فليس معناه أن المرتبات ستقل، ولكن اللجنة وضعتها ضمانة ليحصل الموظف على نفس الراتب الذى يتقاضاه، مضافا إليه قيمة العلاوة الذى يصل حدها الأدنى لـ65 جنيها و120 جنيها كحد أقصى، مشيرا إلى أن هذه المادة موجودة بقانون الخدمة المدنية، واشتكى بعض الموظفين بعد تطبيق القانون من انخفاض مرتباتهم، لذلك اللجنة وضعت ضمانة لعدم نقص أجور العاملين.

وأشار إلى إن التوافق مع الحكومة على إعادة المادة الخامسة بمشروع القانون، بعدما ألغتها لجنة القوى العاملة، لأنه لا يوجد حكم قضائى يتضمن عدم دستوريتها، وبالتالى بالنسبة لخطاب المحكمة الدستورية العليا الذى ورد إلى اللجنة بأن هذه المادة وردت فى قانون الخدمة المدنية، ولا تطبق على أعضاء الهيئات القضائية، فإنه فى حالة عدم تطبيقها على الهيئات القضائية فلن تطبق أيضا على باقى الهيئات والعاملين فيها.

وتنص المادة الخاصمة بمشروع القانون على إن: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة