أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ستراجع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتى انتهى مجلس الدولة من مراجعتها وسيصدرها مجلس الوزراء خلال أيام، مشددة على أنها ترفض أى تعارض بين مواد اللائحة التنفيذية مع نصوص قانون الخدمة المدنية، حتى لا تتعرض للبطلان.
وكشف بعض أعضاء اللجنة لـ"اليوم السابع"، أنهم تلقوا شكاوى من بعض الموظفين المتعاقدين ببعض المحافظات عن وجود اختلاف فى اللائحة بشأن تثبيت العمالة، والمذكور فى المادة 188 من اللائحة، والتى تتعارض مع المادة 73 من القانون، وذلك بحسب قولهم، إلا أن عدد من النواب بلجنة القوى العاملة، أكدوا بأن النصين غير متناقضين.
وتنص مادة (73) بقانون الخدمة المدنية على أن : "يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى على نقله بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016"، وهو نفس ما جاء فى المادة 188 من اللائحة، كما نصت مادة 73 من القانون على أنه : "ويطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
فيما نصت المادة 188 فى اللائحة التنفيذية على أنه، مع مراعاة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 وقواعده التنفيذية فيما يتعلق بالتعيين على بند الأجور الثابتة بالباب الأول، تنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتبارا من 1/5/ 2012 وحتى 30/6/2016 إلى بند (أجور موسميين)، على الباب الأول وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية، على أن يتقدم الموظف بطلب كتابى للنقل .
ويعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور)، على وظائف واردة بموازنة الوحدة كل من مضى على نقله على بند (أجور موسميين)، على الباب الأول ثلاث سنوات وذلك بعد دراسة الجهاو ووزارة المالية، وبتوافر الشروط الآتية:
1 ـ أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30 /6/ 2016.
2 ـ استيفاء جميع شروط شغل الوظائف التى سيتم التعيين عليها.
3 ـ أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
4 ـ موافاة الجهاز بصورة رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد.
5 ـ موافاة الجهاز باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة على أن تكون موقعة من المراقب المالى للوحدة.
ويسرى حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقد معها بعد 30/4/ 2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
النائبة جليلة عثمان: لا تعارض بين اللائحة والقانون بشأن تثبيت العاملين المؤقتين
وقالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، إنه لا يوجد تعارض بين المادة 73 بقانون الخدمة المدنية وبين المادة 188 من اللائحة التنفيذية، مشيرة إلى أن مادة اللائحة تضع ضوابط وفواعد منظمة للتعيين بالنسبة للعمالة المؤقتة، والمادتان تنصان على أن يكون التعاقد قبل 30 /6/ 2016، بثلاث سنوات على الأقل.
وأضافت "عثمان"، أن اللائحة التنفيذية وضعت شروط وإجراءات احترازية بأن التعيين سيتم متى توافرت درجات شاغرة وممولة، وذلك أمر ضرورى، موضحة أن العاملين المؤقتين يعتقدون أنهم سيعينون فورا طالما انطبقت عليهم الشروط المحددة، لكن التعيين يكون بمجرد توافر درجات شاغرة وممولة، مطمئنة الموظفين المتعاقدين الذين مضى عليهم 3 سنوات من تعاقدهم قبل 30/6/ 2016، بأنهم سيتم تعيينهم ولا يعتبروا مؤقتين بعد هذه المدة، ولكن التثبيت سيحدث مع توافر الدرجات، وبالتالى لديهم ضمانة مهمة.
أمين سر اللجنة: سنتواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن توضيح نصوص اللائحة
وقال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، إنه لا يجوز أن تخرج اللائحة التنفيذية عن نصوص القانون ولا أن تتعارض معها، واللجنة ستراجع مواد اللائحة التنفيذية مادة مادة لتتأكد من عدم خروجها عن نصوص القانون، لأنه من المفترض أن اللائحة مفسرة وشارحة لمواد القانون وتوضح تفصيلات أكثر لها ، ولفت أمين سر لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة ستتواصل مع المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن مواد اللائحة التنفيذية.
فيما، قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة حتى الآن لم تتطلع على نص اللائحة التنفيذية لقانون التخدمة المدنية، ولكن كان هناك اتفاق بين اللجنة والحكومة فى وقت سابق على ألا تتعارض اللائحة مع نصوص القانون ، بدوره، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة: "أى حاجة تضر الناس فى لائحة أو قانون هنرفضها، وسبق أن رفضنا قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 تضامنا مع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وفى القانون الجديد رفضنا وجود أى نص ينتقص من حقوق العاملين".
وتابع "عبد الفتاح": "مش معقول اللائحة تخالف القانون، المفروض اللائحة تكون مطابقة للقانون، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لم تعرض علينا ولم نطلع عليها حتى الآن، وإذا كان فيها أخطاء وضد العامل والعاملين نحن سنكون ضدها، وستكون باطلة".
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود على
التسويات
اعتقد ان من حق الموظف ان يحسن من مستواه بالتسويه ومن تنازل عن مؤهله وتم تعيينه بمؤهل اقل فكفا عقابا له اطالب بتعديل بند التسويه والسماح للمؤهل قبل الخدمه بالتسويه ع الاقل اسوه بمن سووا قبلنا مباشره وهذه ابسط حقوق الموظف الذى ظل 15 سنه يعاقب على انه تنازل عن مؤهله
عدد الردود 0
بواسطة:
انور ابو منه
التسويات انا على الدرجة الثانية المكتبية واريد التسوية بالمؤهل العالى هل يتم خصم جزاء من مرتبى
لا بد من وجود حل مثلا تتم التسوية ولا مساس بالمرتب هو على كده مش مكفى ارحمونا اتعبنا