ننشر النص الكامل لتعديلات قانون "السلطة القضائية" بعد تصديق الرئيس عليه

الجمعة، 28 أبريل 2017 12:01 ص
ننشر النص الكامل لتعديلات قانون "السلطة القضائية" بعد تصديق الرئيس عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
كتب تامر إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الجمعة 28 إبريل الجارى، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة أول أمس الأربعاء، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

 

وحمل القانون بالجريدة الرسمية رقم 13 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين الأتية: "تعديل بعض أحكام قانون أحكام هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

 

وجاء بنص القرار

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه.

 

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، النص الأتى:

يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

 

المادة الثانية

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الأتى:

يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

 

المادة الثالثة

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النص الأتى:

يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.

 

المادة الرابعة

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسمة 1972 ، النص الأتى.

يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية.

 

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وبنفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438 ه

الموافق 27 أبريل سنة 2017 م










مشاركة

التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

ميشو

تحيا مصر

تحيا مصر ..الف الف الف الف مبروك لهذا القانون المحترم و شكرا جزيلا لمجلس النواب المحترم للتصويت بالاجماع على هذا القانون العظيم الذي ينظم طريقة إختيار رؤساء الهيئات القضائية .. تحيييييييييا مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

طيب .. سؤال ليه مش عاجب نادي القضاه

طيب .. سؤال ليه مش عاجب نادي القضاه

طيب .. سؤال ليه مش عاجب نادي القضاه

عدد الردود 0

بواسطة:

مختار

رائع

إن شاء الله بالتوفيق

عدد الردود 0

بواسطة:

aa

إلى رقم 2

لأن ذلك يعتبر تدخل فى شؤون السلطة القضائية والمستقلة تماما عن السلطة التنفيذية فكيف يتم تعينهم من قبل السلطة التنفيذية والتى تراقب من خلال السلطة القضائية فتخيل حضرتك بتعين القاضى اللى هيحاسبك عموما وداعا للعدل والقضاء المستقل

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد عبد ألرحمن حجازي

ماذا لو

ماذا لو امتنعت إعتراضا إحدى هذه الهيئات الموقرة عن ترشيح ثلاثة الاختبار من بينهم ثم اعتذر كل عضو في هذه الهيئة عن قبول تعيين الرئيس بالطريق الذي نص عليه القانون ترتيبا ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

حسن

معرفة الهدف من الماده 2

مقتنع تماما بما تم على الصعيد السياسى و الاقتصادى و سعيد بعوددة هيبة الدووله ولكن اريد ان اعرف الهدف من المادة 2 بالقانون سمعت برامج توك شو و لكن يبدو ان المدافعين عنها غير مقتنعين بما يقولون مثلا يقولون ان القضاه اختزلوا القانون فى هذه الماده فرد عليهم احد المعارضين قائلا تدسو السم فى العسل و تقولوا اختزال ياريت حد عليم يرد عليه حتى تكتمل قناعاتى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة