تعرف على حقوق ومستحقات الموظف العام المنقول من جهة إلى أخرى

السبت، 29 أبريل 2017 12:02 ص
تعرف على حقوق ومستحقات الموظف العام المنقول من جهة إلى أخرى مناقشة قانون الخدمة المدنية - أرشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" المواد 103، 104،105، 106، من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتى يمنع نقل الموظف العام  .

 

المادة 103

يستحق الموظف المنقول كامل أجره من الجهة المنقول منها حتى تاريخ إخلاء طرفه، ما لم يكن منتدباً إلى الجهة المنقول إليها.

ويستحق الموظف كامل أجره من الجهة المنقول إليها من تاريخ تسلمه العمل بها.

المادة 104

يحتفظ الموظف المنقول بميعاد استحقاق العلاوة الدورية، وبأرصدة أجازاته الاعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة، وتعتبر خدمته متصلة.

المادة 105

لا يجوز للجهة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف.

المادة 106

على الجهة نقل الموظف من ذوى الاعاقة داخل الوحدة، بناء على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة