ينشر "اليوم السابع" إجراءات وشروط وزارة الحج والعمرة السعودية، للحصول على تصاريح لمزاولة نشاط وكيل خارجى لخدمات المعتمرين، وتأتى الشروط ، بالترتيب كالتالى:-
- العمل بالتنسيق مع المرخص له محليا لتصميم برامج عمرة لتغطية احتياجات السوق المحلى للوكيل الخارجى دون الاخلال بالأسعار التنافسية.
- تقديم جميع الخدمات اللوجستية للمعتمر بدولته والارتقاء بمستوى الخدمات.
- أن تكون الجهة الخارجية طالبة التأهيل للعمل مرخصة لأعمال السفر والسياحة طبقا لأحكام ونظم دولتها ، أن تكون الجهة الخارجية عضوا معتمدا فى منظمة " أياتا" العالمية لإصدار تذاكر الطيران.
- لا يتم اعتماد أى وكيل خارجى إلا بعد إبراز عضوية هذه المنظمة.
- أن لا يسبق تسجيل تخلف على الجهة الخارجية أعلى من النسبة المسموحة.
- لا يتم تقديم أى حزمة من حزم الخدمات، مثل خدمة السكن والنقل والإعاشة والخدمات الاختيارية الأخرى ، إلا من خلال المرخص له المحلى.
- إدخال مواعيد وصول المعتمرين وتفصيل حجوزاتهم فى الأنظمة الإلكترونية " المسار الإلكترونى" حتى لا يتنظر المعتمرين لدى منافذ الوصول.
- التحلى بالدقة والانضباط فى تنفيذ برامج رحلات العمرة سواء كانت رحلات فردية أو جماعية.
- التزامه بالتعاقد مع أحد المرخص لهم بالمملكة لتقديم جميع عناصر برامج العمرة .
أما عن الضوابط المتعلقة بمراقبة الأداء:
يجوز بقرار من وزير الحج والعمرة إيقاف أو إلغاء تأهيل الجهة الخارجية فى الحالات فى حال نسبة التخلف تتجاوز " 1 %" حسب ضوابط التخلف المعتمدة، عدد المخالفات يتجاوز " " 10" مخالفات.
FB_IMG_1493550297834
FB_IMG_1493550290425