حددت المادتان 146 و147 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الحالات التى يستحق فى الموظف إجازة بدون أجر.
وتنص المادة 146: يجوز للسلطة المختصة منح الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة بدون أجر لمدة يومين على الأكثر فى الأسبوع.
وتنص المادة 147: تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة، وبحد أدنى ثلاثة أشهر.