نظم مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، إجراءات منع المتهمين من السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول.
ونصت المادة (155) من مشروع القانون الذى تنفر" اليوم السابع" بنشره، على حق النائب العام أو من يفوضة - ولقاضى التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر قراراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمة ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يُقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب عامين.
واعطت المادة للنائب العام أو من يفوضه، الحق فى أن يُصدر أمراً مسبباً بإدراج المتهمين، على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول، على أن تتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدارج إلى من صدر بشأنه خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، مع إعطاء الأخير حق التظلم أمام المحكمة الجنائية خلال 15 يوم من تاريخ علمه به، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مده لا تجاوز 15 يوم، بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة. ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 أشهر من تاريخ رفض سابقة.
ولسلطة التحقيق وفقا للمشروع، فى أى وقت بالتراجع عن قرارها أو تعديله، برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول ولمدة محددة إذا رأت الضرورة لذلك. وللنائب العام للاعتبارات التى يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أى من المدرجة اسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحاً للسفر إلى دوله أو دول معينه لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيله بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح. وفى كل الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة إيهما أقرب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة