قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب باللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى لمجلس النواب يخالف القانون واللائحة الداخلية للبرلمان ولا مجال لقبول ذلك، لافتًا إلى أن محكمة النقض استندت إلى بعض أحكام القانون 24 لسنة 2012 الذى كان يجيز فى هذا الشأن تصعيد من له الحق وفقا لما تظهره حيثيات القرار، إلا أنه قد تبين أن النص القائم فى قانون رقم 24 قد ألغى بصدور قانون مجلس النواب.
وأوضح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه حينما صدر القانون رقم 46 لـ 2015، والذى فى دباجته تم الإطلاع على قانون رقم 24 فى صحة عضوبة مجلسى الشعب والشورى قد تضمنت فى مواد إصداره أنه يلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس النواب والقانون رقم 120 فى شأن مجلس الشورى كما يلغى كل حكمًا يتعارض مع أحكام القانون الموافق، ويبين من هذا أن المرشح عمرو الشوبكى كان مستقلًا فعند خلو مكانه يترتب عليه فتح الدائرة لكل المرشحين واختيار واحد منهم.
وأشار إلى أن حكم محكمة النقض مخالف لما يتماشى فى المادة 25 لقانون 2015 ، موضحًا أنه رفض التقرير الذى عرض على اللجنة التشريعية ولا يجوز أن تجير سلطة على آخرى.
وشدد أن الدستور حدد عملية الطعن على العملية الانتخابية فى خلال 30 يومًا، وأن يتقدم الطاعن إلى محكمة النقض خلال تلك المواعيد، وعلى محكمة النقض أن تحقق فى هذا الطعن، وتصدر قرارها فى هذا الشأن فيما يختص بعملية الطعن سواء كان بالرفض أو القبول، وهذا لم يحدث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة