أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريراً أوصت فيه بإلغاء قرار للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، الخاص باعتماد المواصفة القياسية المصرية رقم 734 / 2008 بشأن أجهزة إطفاء الحريق اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف.
جاء ذلك في طعن أقامه محمد محمد عثمان بصفته صاحب شركة "الاستثماريون المتحدون للوقاية من الحريق"، أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر برفض دعواه، حيث أكد أن رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أصدر قراراً إدارياً تضمن إصدار المواصفتين القياسيتين رقمي 734 – 735 لسنة 2008 الخاصة بطفايات الحريق التي تعمل بالبودرة وبثاني أكسيد الكربون على نحو يتضمن غش وتدليس وادعاء بأن هذه المواصفة مطابقة للمواصفات الأوروبية وذلك على غير الحقيقة.
وأكدت الدعوى أن المواصفة مخالفة تماماً لأي مواصفة عالمية ونتج عنها أنه لا يمكن استيراد أي طفاية من دول الإتحاد الأوروبي بالكامل، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إنتاج طفايات الحريق في مصر طبقاً لهاتين المواصفتين وتم لصق بيانات كاذبة عليها بأنها حاصلة على الإعتمادات الدولية ومصنعة طبقاً للمواصفات الدولية على غير الحقيقة، الأمر الذي نتج عنه احتكار إحدى الشركات الخاصة صناعة الطفايات في مصر.
ذكرت الهيئة في تقريرها الذي أعده المستشار محمد ربيع الشبراوي، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن أجهزة إطفاء الحريق هي أحد المنتجات الصناعية التي تخضع لاتفاق القيود الفنية على التجارة- أحد الاتفاقات التي وافقت عليها مصر وأصبحت ملزمة بأحكامه- ومن ثم يجب على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باعتبارها جهاز التوحيد القياسي وممثل الدولة المصرية بالمنظمة الدولية للتوحيد القياسيISO أن تتبنى قواعد السلوك الجيد عند اعتماد أو تطبيق المقاييس، و ألا تعد أو تعتمد أو تطبق مقاييس قد تؤدي إلى خلق عقبات غير ضرورية أمام التجارة الدولية أو أن يكون من أثرها ذلك.
وأكد على ضرورة أن تستخدم الهيئة المذكورة المقاييس الدولية كأساس للمقاييس التي تضعها وذلك كأصل عام، موضحاً أنه لا استثناء من ذلك إلا لتحقيق غرض مشروع كمتطلبات الأمن القومي، ومنع ممارسة الغش، وحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو حماية البيئة، أو إذا كانت تلك المقاييس غير فعالة أو غير ملائمة، وذلك مثلاً بسبب عوامل مناخية أو جغرافية أساسية أو مشاكل تكنولوجيا أساسية ، وفي جميع الأحوال ينبغي مراعاة كافة المخاطر التي قد تثار عند تحقيق ذلك .
وأوضح تقرير المفوضين أنه ثبت للهيئة أن المواصفة المشار إليه لا تتطابق مع أحد المواصفات الدولية أو الأوروبية و أنها وإن توافقت معها فنياً إلا أنها تختلف معها في بندي الاشتراطات الأساسية والمعايير الوصفية– حسبما جاء بديباجتها و أقرت بذلك الهيئة المطعون ضدها، موضحة أنه يشترط لمشروعية قرار الهيئة بوضع تلك المواصفة أن يكون ذلك الاختلاف يستهدف تحقيق أحد الأغراض المشروعة.
وأشار التقرير إلى أنه بناء على شكوى من الطاعن لوزير الصناعة والتجارة الخارجية بشأن المواصفة– مثار النزاع – فقد طلب هذا الأخير الرأي من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية والتي أعدت تقريراً جاء به :" إن اعتماد مواصفة قياسية بهذا الشكل يترتب عليه حظر الاستيراد أو التصدير من وإلى دول الإتحاد الأوروبي وأمريكا لعدم وجود الخصائص الموجودة بالمواصفة القياسية المصرية والتي تتعارض مع اشتراطات التصنيع العالمية، فضلاً عن ارتفاع سعر الطفاية إلى أربعة أمثال سعر الطفاية بدول الإتحاد الأوروبي والدول العربية الأخرى، وانتهى التقرير إلى ضرورة مراجعة المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة الإطفاء اليدوية، والتزام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمواصفات الأوروبية والتوجه الأوروبي بأوعية الضغط" .
وانتهت المفوضين إلى أن كافة أوراق الدعوى تنطق بما لا يدع مجالاً للشك أن المواصفة القياسية 734 لسنة 2008 قد تضمنت بالمخالفة للواقع والقانون ما ذُكر بشأن توافقها فنياً مع المواصفات الدولية والأوروبية المشار إليها، كما أن ما قررته من حيود بشأن سمك بدن الطفاية وغيره تختلف فيه عن تلك المواصفات لم تستند في أغلبها إلى سبب مشروع، وعليه تكون الهيئة المطعون ضدها لم تتبع قواعد السلوك الجيد عند إعدادها و اعتمادها للمواصفة القياسية المعروضة حيث خالفت أحكام القانون بشأن ضبط الجودة والمعايرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة