فتوى جديدة لـ"برهامى" حول حكم التعامل بالشيكات فى تجارة العملات.. تعرف عليها

الجمعة، 19 مايو 2017 10:59 ص
فتوى جديدة لـ"برهامى" حول حكم التعامل بالشيكات فى تجارة العملات.. تعرف عليها ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية
كتب محمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية فتوى، بعدم جواز بيع الدولار مقابل شيك بنفس قيمة المبلغ.

 

فتوى "برهامى" جاءت ردًا على سؤال: "هل يجوز بيع الدولار بشيك بنفس قيمة المبلغ المصرى؟ وهل هذا التعامل يخالف نصوص الأحاديث الشريفة فى شئ؟

 

وأجاب "برهامى" على هذا السؤال بفتوى نصها: "فبيع العملة لا بد أن يكون يدًا بيد؛ لقول النبى -صلى الله عليه وسلم-: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) (رواه مسلم)، والتحويل المصرفى فى الحال بمنزلة القبض عند أكثر المعاصِرين".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة