البرلمان يوافق على جواز معاملة تفضيلة للمستثمر الأجنبى بقانون الاستثمار

الثلاثاء، 02 مايو 2017 06:34 م
البرلمان يوافق على جواز معاملة تفضيلة للمستثمر الأجنبى بقانون الاستثمار مجلس النواب
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على المادة (3) التى تفيد بكفالة الدولة للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى، وتجيز استثناء بقرار من مجلس الوزراء، تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

 

جاء ذلك بعدما شهدته المادة من جدلية خلال الجلسة العامة حول عدد من النقاط، أولها بعد مطالبات بعض النواب بحذف الفقرة الخاصة بجواز تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وقال النائب صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب، إنه لا يجوز وضع تمييز بالقانون للأجنبى على المصري، فى مجال الاستثمار، وقد يشوبها عدم الدستورية قائلاً : " يجب أن نمنح الجميع الفرصة وألا يكون هناك أفضلية.. مش عايزين المستثمر المصرى يعامل بشكل أقل من الأجنبى".

 

وهو ما علق عليه د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، "هذه الفقرة تمييز إيجابى غير أن هناك قيدا آخرا بالنص على المعاملة بالمثل، وحديثك قد يكون صحيح فى ظل دستور 1971 لكن ليس فى ظل الدستور الحالي، غير أن فلسفة مشروع قانون الاستثمار تقوم على جلب الاستثمارات وإذا لم تمنح المحفزات لن تجلب الاستثمارات، وكل ذلك يصب فى الهدف الاسمى يحيث تحسين حياة المصريين"

وتنص المادة (3)

تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.

 

وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطني. ويجوز استثناءً بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

 

ولا تخضع الأموال المستثمرة لأى إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.

 

وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها. ولا يتمتع المشروع الاستثمارى المقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى بات صادر من القضاء المختص، أو بحكم تحكيم.

 

فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثمارى مسببة، ويتم إخطار ذوى الشأن بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة