النص الكامل لمشروع قانون بتحويل لجنة استرداد أراضى الدولة إلى "هيئة قومية"

السبت، 27 مايو 2017 12:02 م
النص الكامل لمشروع قانون بتحويل لجنة استرداد أراضى الدولة إلى "هيئة قومية" النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" نص مشروع قانون حماية أراضى الدولة، الذى أعده النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، ومن المنتظر أن يقدمه للمجلس خلال الأسبوع الجارى.

وينص مشروع القانون على أن تحول لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة وفقا للقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016، ويرأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، لهيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، وتتبع رئاسة الجمهورية، وتسمى الهيئة القومية لحماية أراضى الدولة وأملاكها الخاصة، وتختص بحماية أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإزالة كل صور التعدى عليها وكل ما يتعلق بهذه الأهداف من قرارات وإجراءات.

ويتكون مشروع القانون من ثلاثة مواد، تنص المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام القانون على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بجميع أنحاء الجمهورية، سواء كانت أرضا صحراوية أو زراعية أو مستصلحة أو مبانى أو معدة للبناء، وأيا كانت تبعيتها للوزارات أو الهيئات أو الشخصيات الاعتبارية العامة أو المحليات أو أيا كان القانون المنظم لإدارتها أو استغلالها أو التصرف فيها.

بينما تنص المادة الثانية على أن يُحظر نهائيا على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يضع اليد أو يتغول بأى شكل من الأشكال على جزء من أراضى الدولة بغير الوجه الذى يحدده القانون، ويقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو يتعدى بأى صورة من الصور على هذه الأراضى، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، أو على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، أو تُزال المخالفة بالطريق الإدارى بقرار من السلطة المختصة، أو يتحمل واضع اليد أو المتعدى تكاليف الإزالة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.

وجاءت المادة الثالثة من مشروع القانون لتنص على أن "تحول لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة وفقا للقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016 إلى هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، وتتبع رئاسة الجمهورية، وتسمى الهيئة القومية لحماية أراضى الدولة وأملاكها الخاصة، وتختص بحماية أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إزالة كل صور التعدى عليها وكل ما يتعلق بهذه الأهداف من قرارات وإجراءات ولها على الأخص:

1 ـ حصر جميع أراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإعداد السجلات وقاعدة البيانات والخرائط التفصيلية لهذه الأراضى، وما يتعلق باستخداماتها الحالية والمستقبلية أو جهات الولاية عليها أو عمليات التحديث الدورى لها طبقا لما يستجد بشأنها من قرارات وإجراءات.

2 ـ اتخاذ القرارات وتنفيذها بشأن الإزالة الفورية للتعديات أو التصرفات غير القانونية التى تمت أو تتم على الدولة العامة والخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاه الأفراد أو الجهات المتعدية على أراضى الدولة.

3 ـ الإشراف على جميع أراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإعداد الدراسات الخاصة بها والمخططات الاستراتيجية لاستغلالها فى سائر الأنشطة والمشروعات (الزراعية، والصناعية، والسياحية، والتعدينية، أو غير ذلك من أنشطة).









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة