أعد النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، مشروع قانون حماية أراضى الدولة، بصدد تقديمه لمجلس النواب لمناقشته ، وينص مشروع القانون، على أن تحول لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة وفقا للقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016، والتى يرأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، إلى هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، وتتبع رئاسة الجمهورية، وتسمى الهيئة القومية لحماية أراضى الدولة وأملاكها الخاصة، وذلك لأسباب لـ3 أساسية أهمها : حماية أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون وإزالة كافة صور التعدى عليها ومتابعة القرارات والإجراءات المستجدة الخاصة بملف التعديات على الأراضى .
يسرى المغازى: مشروع القانون داعم لقرارات الرئيس باسترداد الأراضى
وقال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه أعد مشروع القانون لحماية أراضى الدولة من التعدى عليها، للمساعدة على استرداد هذه الأراضى بما لا يضر بالصالح العام، وبما لا يضر واضعى اليد الجادين فى تقنين أوضاعهم مقابل أموال يدفعوها للدولة.
وأضاف "المغازى"، أن هذا المشروع سيكون داعما لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باسترداد أراضى الدولة، ولمنع تنفيذ هذه القرارات بعشوائية لأن هذا الموضوع سيدخل أموالا طائلة للدولة، مما يساعد فى إقامة مشروعات تنموية واستثمارية.
السجينى: آن الأوان لإصدار تشريع يتكون معه هيكل يضم جميع الجهات العاملة
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "إن أى تشريع يساهم فى توحيد التعامل على الأراضى المملوكة للدولة، وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الأراضى بأنوعها وتوفير الإتاحة الدورية من الحكومة للأراضى باختلاف أنشطتها على مستوى جمهورية مصر العربية، أى تشريع يتعامل مع هذه الأمور السالف ذكرها فأنه معه وأدعمه، أما مشروع القانون المقدم من النائب يسرى المغازى أنا لم أرى تفاصيله بعد ولم أطلع عليه".
وتابع السجينى: "لجنة استرداد أراضى الدولة هى مسمى، لكن دعنا نتجاوز المسمى وندخل فى المضمون الذى يكفل لها النجاح، والذى ينحصر فى المساندة السياسية والتبعية الرئاسية والصلاحية الملزمة، التى تم تفعيلها بإصدار قرار من رئيس الجمهورية أن تكون قرارات هذه اللجنة ملزمة للجهات الإدارية، هذا من حيث التفاعل، لكن لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها بكافة الأحوال هى لجنة وقتية لمدة معينة، فتغيير المسمى أمر محمود أن تكون هناك هيئة للحماية، لكن الأهم من الحماية هو اتخاذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التى تجعل دائما الأراضى حافظة لنفسها بنفسها من خلال عدم وجود طلب على الأراضى ولا يكون هناك عرض حكومى، وآن الآوان نصدر تشريع ومعه يتكون هيكل ويأخذ وقته فى الدراسة مع ضم جميع الجهات العاملة الآن، سواء كانت هيئة التعمير أو جهاز حماية أملاك الهيئة أو غيرها".
واستطرد: "مسألة الشيوع فى الجهات صاحبة الولاية أصبحت فى منتهى الخطورة، وهى الآن الآفة الحقيقية التى تسبب التعدى، مهم جدا الإجراءات التى اتخذت خلال 15 يوما ولكن الأهم هو أن تقرن بآليات لتحصيل المستحقات من المواطنين من خلال تفاعل الجهات صاحبة الولاية مع طلبات التقنين المقدمة سلفا، والأهم هو دوام الحماية ولا يكون هناك تعدى مرة أخرى، ووجود جهة واحدة ومساحة مبنية على مخططات أعتقد أن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان عدم وجود استفحال آخر للمشكلة بعد سنة".
ويتكون مشروع القانون من ثلاثة مواد، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بجميع أنحاء الجمهورية سواء كانت أراضى صحراوية أو زراعية أو مستصلحة أو مبانى أو معدة للبناء وأيا كانت تبعيتها للوزارات أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المحليات أو ايا كان القانون المنظم لإدارتها أو استغلالها أو التصرف فيها.
بينما تنص المادة الثانية، على أن يحظر نهائيا على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يضع اليد أو يتغول بأى شكل من الأشكال على جزء من أراضى الدولة بغير الوجه الذى يحدده القانون، ويقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو يتعدى بأى صورة من الصور على هذه الأراضى، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به أو على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها أو تزال المخالفة بالطريق الإدارى بقرار من السلطة المختصة أو يتحمل واضع اليد أو المعتدى تكاليف الأزالة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
وجاءت المادة الثالثة من مشروع القانون، لتنص على أن تحول لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة وفقا للقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016 إلى هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، وتتبع رئاسة الجمهورية، وتسمى الهيئة القومية لحماية أراضى الدولة وأملاكها الخاصىة،
وتختص بحماية أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إزالة كافة صور التعدى عليها وكل ما يتعلق بهذه الأهداف من قرارات وإجراءات ولها على الأخص:
1 ـ حصر جميع أراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإعداد السجلات وقاعدة البيانات والخرائط التفصيلية لهذه الأراضى، وما يتعلق باستخداماتها الحالية والمستقبلية أو جهات الولاية عليها أو عمليات التحديث الدورى لها طبقا لما يستجد بشأنها من قرارات وإجراءات.
2 ـ اتخاذ القرارات وتنفيذها بشأن الإزالة الفورية للتعديات أو التصرفات غير القانونية التى تمت أو تتم على الدولة العامة والخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاه الأفراد أو الجهات المعتدية على أراضى الدولة.
3 ـ الإشراف على جميع أراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإعداد الدراسات الخاصة بها والمخططات الاستراتجية لاستغلالها فى سائر الأنشطة والمشروعات (الزراعية، الصناعية، السياحية، التعدينية، أو غير ذلك من أنشطة).