بعد أن نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر السبت، قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، بإدراج اسم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و50 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية فى القضية المعروفة باسم "غرفة عمليات رابعة"، فإنه وفقا لنص المادة (6) من قانون الكيانات الإرهابية يحق لبديع والمتهمين الآخرين البدء فى إجراءات الطعن على هذا القرار أمام محكمة النقض. ويلزم القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية، نشر قرار الإدراج فى الجريدة الرسمية، حتى يتمكن المتهمون من الطعن عليه.
وتنص المادة (6) من القانون على: "لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على أى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن"، بالتالى يحق للمتهمين الطعن على القرار بدءا من اليوم السبت، وحتى 60 يوما أمام محكمة النقض.
وشملت القائمة التى نشرت بالجريدة الرسمية عددا كبيرا من القيادات البارزة بجماعة الإخوان، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، ومحمود غزلان المتحدث الرسمى للجماعة وعضو مكتب الإرشاد، وحسام أبو بكر، عضو مكتب الإرشاد، ومصطفى الغنيمى، وسعد الحسينى، عضوى مكتب الإرشاد وعدد آخر من القيادات الإخوانية.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجى قد أصدرت حكمها فى قضية "غرفة عمليات رابعة" فى 8 مايو الحالى، بالسجن المؤبد لمحمد بديع المرشد جماعة الإخوان والقياديين محمود غزلان وحسام أبو بكر، و5 سنوات لـ15 متهمًا آخرين، كما قضت ببراءة 21 متهما آخرين.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
لسه فين طعن
لو لسه فين طعن وكلام فاضى يبقى على مصر السلامه احنا فى حالة طوارئ الاعدام لمن هدد امن الوطن من امن العقاب اساء الادب وهؤلاء اساءوا الادب لبلدهم ودينهم وشعبهم لو لم يتم اعدام المتورطين فورا لم يستقر الوطن