يوم تشريعى جديد عاشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تحت القبة، لإقرار بعض التعديلات القانونية، حتى شهد اجتماع اللجنة اليوم، الأربعاء، إقرار برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مواد مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، فيما قررت بالاشتراك مع هيئتى لجنة حقوق الإنسان والخطة والموازنة تأجيل مناقشة قررت مع هيئى مكتب لجنة حقوق الإنسان والخطة والموازنة تأجيل مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعدد من مشروعات قوانين الأعضاء فى ذات الشأن، حتى أول يوم لجلسات المجلس القادمة الأسبوع القادم أو ما يليه، وذلك للإطلاع عليه.
ومن جهته، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مناقشة مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، المتوقع أن تكون فى 30 يونيو، مشيرًا إلى أن المجلس وفق تشكيله الحالى، ورغم قيامه بدوره، ولكنه بتواصله مع رئيسه وأعضائه استشعر مدى الحاجة لإقرار التعديلات الجديدة سريعا.
وأضاف "عابد" فى كلمته خلال الاجتماع، أن مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان من أهم القوانين التى يجب إصدارها خلال دور الانعقاد الحالى، وأن هناك خطوات كبيرة اتُّخذت فى مجال حقوق الإنسان وتحقيق شعارات الثورة، وإصدار هذا القانون سيُكلل هذه الجهود بالنجاح، متابعا: "تأخر إقرار القانون يُصدّر صوره غير جيدة عن مصر، لهذا يجب الإسراع فى الانتهاء منه، لتشكيل المجلس الجديد فى ضوء مواد الدستور".
بدوره، عقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على كلمة النائب علاء عابد، قائلا: "جميعنا متكاتفون لتحقيق هدف واحد نحو تأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وأن نخرج بقانون أمثل لحقوق الإنسان، وهذا لا خلاف عليه".
وأثناء مناقشة مشروع قانون زرع الأعضاء، أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية أن مجلس النواب جاء بإرادة حرة فى أعقاب فوضى، لذا فعليه عبء ثقيل، يتمثل فى التصدى للفوضى التى تسود فى الشارع بجميع المناحى، مشيراً إلى مناقشة قانون زراعة الأعضاء يعد تصديا للفوضى فى الشارع التى تهدد أمن المواطن المصرى خاصة أشخاص فى حالة العوز والحاجة، ويتم استغلال حاجتهم بالتجارة فى أجسداهم وأعضائهم، فتعد وسيلة للثراء على حساب أعضاء وصحة المواطن، قائلاً: "علينا أن نحمى المواطنين من استغلالهم".
وقال أبو شقة إن هذه التعديلات لا تضيف وقائع جديدة وإنما تعمل على تشديد العقوبات لاسيما أن العقوبات الموجودة بالقانون القائم لا يتحقق فيها فلسفه العقوبة بين الموائمة بشأن الجرم والعقوبة المقررة.
وتضمنت التعديلات التى وافقت عليها اللجنة، عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من احكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ونصت المادة (18) على أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد مليونى جنية كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بطلك فإذا ترتب على الفعل وفاه المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الادارة الفعليه للمنشآت الطبية غير المرخص لها، التى تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك.
فيما نصت المادة (19) على عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنية كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حى، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
وتضمنت المادة (20) النص على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنية كل من خالف أيا من الأحكام الواردة فى المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حال عدم ضبطه، ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم "80" لسنة 2003.
ويعاقب حسب المادة ( 23) بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أى حكم من أحكام هذا القانون.
وتنص المادة "24" أنه للمحكمة فضلا عن العقوبات المقرره للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية: الحرمان من مزاولة المهنه لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، غلق المنشأة الطبيه غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات ويحكم بغلق المنشأة نهائيا اذا لم تكن من المنشآت الطبية، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة