18 اختصاصا للمجلس القومى لحقوق الإنسان بالقانون الجديد .. تعرف عليها

الأربعاء، 31 مايو 2017 01:48 م
18 اختصاصا للمجلس القومى لحقوق الإنسان بالقانون الجديد .. تعرف عليها المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية ومجلس النواب بمجلس النواب، على اختصاصات المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى مشروع قانون الجديد المقدم من الحكومة.

 

وجاءت الاختصاصات كالتالى:

 

1 -  إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله.

 

2 -  دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة.

 

3 -  وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.

 

4 - تقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل.

 

5 - إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

 

6 - تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.

 

7 -  متابعة تطبيق الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن.

 

8 - التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

 

9 - المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل الإقليمية والدولية والمشاركة فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وفقا لاختصاصيات المجلس.

 

10 - الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبيقاً لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن.

 

11 - التنسيق مع جهات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون فى هذا المجال مع المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، غيرهما من المجالس والهيئات والجهات الوطنية ذات الشأن .

 

12 - العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة فى إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان.

 

13 - عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها.

 

14 - تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق الدستورية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتهم

 

15 - إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بحقوق الإنسان وأهداف المجلس واختصاصاته، وفق القوانين المنظمة لذلك.

 

16 -  إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان.

 

17 - زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم. ويٌعد المجلس تقريراً بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب.

 

18 - إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وذلك بناء على ما يتوفر لدى المجلس من معلومات جدية على وقوع الانتهاك أو شخص مرتكبه، مع إخطار الجهات المختصة. وللمجلس أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة