حسم مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة د.على عبد العال، موقفة من تحديد صاحب الاختصاص فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأقر بأن يصدر الوزير المختص اللائحة سالفة الذكر بعد رفض مقترح الحكومة بأن يكون رئيس مجلس الوزراء المعنى بهذا الأمر.
وجاء النص النهائى للمادة 9 من مواد إصدار مشروع قانون الاستثمار: يُصدر الوزير المختص بشئون الاستثمار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
من جانبة، قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة بتت فى أمر اللائحة التنفيذية وتناقشت بشأنها لاسيما أنها أهم شىء فى القانون.
وكانت الحكومة قد أقترحت النص الآتى: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة