الحكم بإدانة 7 قيادات بهيئة البترول لتلاعبهم فى صرف أدوية بـ1.5 مليون جنيه

الخميس، 01 يونيو 2017 05:36 م
الحكم بإدانة 7 قيادات بهيئة البترول لتلاعبهم فى صرف أدوية بـ1.5 مليون جنيه المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها فى القضية 19 لسنة 57 قضائية عليا بإدانة 7 من قيادات الإدارة الطبية بالهيئة العامة للبترول تلاعبوا فى صرف أدوية بلغت قيمتها 1.5 مليون جنيه، بعد تقرير من لجنة لفحص المخالفات التى شابت عملية صرف الأدوية بالإدارة الطبية بالهيئة.

 

وأكدت المحكمة أن المخالفات تتمثل فى صرف أدوية الطوارئ، رغم عدم وجود مستندات لصرف أدوية الطوارئ للمرضى، علاوة على زيادة كميات الأدوية المنصرفة منها، وبما لا يتناسب مع أعداد العاملين وأن بعضًا من الأدوية المنصرفة لا يصلح صرفه عن طريق الطوارئ مثل المضادات الحيوية وأدوية الصرع، وعدم وجود مستندات صرف لمن صرفت لهم هذه الأدوية.

 

كما تبين صرف أدوية الفيروس الكبدى (سى)، والتى تمثلت فى الصرف بالتجاوز عن الحد المسموح به بموجب البروتوكول الطبى المعتمد من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بصرف أدوية بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة.

 

وبلغت قيمة الأدوية المنصرفة بدون وجه حق من الإدارة الطبية مبلغ 1486342 جنيهًا وقيمة أدوية الطوارئ المنصرفة بالمخالفة بلغ إجمالها 36322 جنيهًا.


وانتهت المحكمة بإدانة 7 من قيادات الإدارة الطبية، وهم محمد مجدى عبد المنعم، مدير عام الإدارة الطبية بالهيئة العامة للبترول سابقا، وأحمد هانى المتولى مدير عام ندبا بالإدارة الطبية، وعزة عبد الحميد متولى، ونبيل عبد الفتاح خليل، وعز الدين حسن خليل، مديرين مساعدين بالإدارة الطبية، وسعاد عبد العزيز عبد الوهاب، مدير عام مساعد شئون التمريض، ومحمود إمبابى على، مدير عام مساعد حفظ الملفات بالإدارة الطبية.

 

وتبين قيام الأطباء من الأول حتى الخامس بتحرير التذاكر الطبية، والمتضمنة إجازة صرف حقن الإنترفيرون لعلاج فيروس الكبد، بالتجاوز عما هو وارد بالبروتوكول الطبى المعتمد من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، وبما ترتب عليه صرف أدوية بالتجاوز لهذا البروتوكول بمبلغ 390166 جنيهًا بالنسبة للأول وبالنسبة للثانى بمبلغ 36256 جنيهًا وبالنسبة للثالثة بمبلغ 72341 جنيهًا وبالنسبة للرابع بمبلغ 172293 جنيهًا، وبالنسبة للخامس بمبلغ 33794 جنيهًا، كما حرروا التذاكر الطبية والمتضمنة صرف أدوية بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة المذكورة والتى لا تغطيها منظومة العلاج بالهيئة.



ولم تقم السادسة بإمساك سجل لصرف أدوية الطوارئ وأدوية النواقص للمرض، مما أدى إلى عدم إحكام الرقابة على صرف تلك الأدوية، لم تقم بتسليم سجل أدوية النواقص تسليمًا رسميًا وبما أدى إلى فقده، وأهمل الأخير فى الحفاظ على الملفات الطبية عهدته مما أدى إلى فقد ثلاثة ملفات منها، والخاصة بعدد من المرضى.

 

انتهت المحكمة إلى مجازاة محمد مجدى عبد المنعم، بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته، وبمجازاة كل من أحمد هانى المتولى وعزة عبد الحميد متولي، ونبيل عبد الفتاح خليل، وعز الدين حسن خليل، بعقوبة اللوم ومجازاة سعاد عبد العزيز عبد الوهاب، ومحمود إمبابى على، بعقوبة التنبيه.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد جابر ومحمد فيصل، نائبى رئيس المجلس.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة