حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لحكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة عاطل بالسجن 5 سنوات بتهمة بالاستيلاء على سيارة مجهزة طبية لخدمة المعاقين وتزوير محرارات رسمية لإعفائها جمركيًا مع مصادرة المضبوطات. وصدر الحكم بعضوية المستشارين مصباح قرنى، سمير أبو دوح بسكرتارية سيد نجاح.
وقالت المحكمة حيثيات فى حكمها بأنها اطمأنت لأقوال شهود الإثبات وأقوال النقيب شادى أحمد جابر مكارم، 31 عامًا، نقيب شرطة بقسم جرائم مكافحة الأموال العامة، الذى أكد أنه تم ضبط المتهم حال قيادته سيارة "كيا سيراتو"، مجهزة طبيًا على الرغم من أنه سليم البنية وبتفتيشه عثر بحوزته على رخصة تيسير باسمه خاصة بسيارة أخرى ماركة "سكودا تحمل أرقام وج ي/ 396"، وأنها معفاة جمركيا كونها مجهزة طبيا فتم ضبط المتهم.
وأضاف الشاهد أنه بمواجهته أقر باصطناعه لشهادة طبية لمعاق باسم المتهم منسوب صدورها للمجالس الطبية واستعملها حيث قدمها لـ"إبراهيم زكريا إبراهيم"، موظف بجمارك بورسعيد، -حسن النية- واستخرج الإفراج الجمركى للسيارة ثم قدم تلك الشهادة الجمركية بأن قدمها لوحدة المرور بعين الصيرة واستخرج رخصة السير الخاصة بالسيارة.
وقال أحمد القاضى، 31 عاما، نقيب شرطة بمباحث الأموال العامة، حيث قال توصلت تحرياته أن السيارة محل الضبط كانت غير مجهزة طبيا وأن المتهم قام بفك الجهاز الطبى الخاص بالسيارة وتحويلها إلى سيارة عادية.
كما قالت مريم رشدى توفيق، 47 عاما، مأمور جمرك، أن الإفراج الجمركى للسيارة محل الواقعة صادر من جمرك بورسعيد وان اختصاصها الوظيفى يقتصر على ايداع الإقرارات الجمركية الواردة من موانئ الجمهورية بإدارة الحفظ.
وقال أحمد أيمن المليجى، 57 عاما، مدير ادارة متابعة الاعفاءات الشخصية بجمارك القاهرة، إنه وبفحص الملف الجمركى الخاص بالسيارة تبين أنه يحتوى على اقرار من المتهم بعدم حصوله على أكثر من سيارة وشهادة طبية من المجالس الطبية المتخصصة وبالاستعلام عنه تبين أن المتهم غير مدرج بقائمة المعاقين.
وكشفت الحيثيات أنه ثبت من الاستعلام من المجالس الطبية المتخصصة أن المتهم على عبد الله إبراهيم، لا يوجد له أى بيانات بالمجلس، وثبت بالإفادة الصادرة من الإدارة العامة لمتابعى الإعفاءات بإدارة الإعفاءات الشخصية أنه بفحص الملف الجمركى تبين أن بداخله قمسيون طبى تم تزويره واستحصاله على سيارة بدون وجه حق.
وثبت من تقارير أبحاث الزيف بمصلحة الطب الشرعى أن البصمتين الثابتتين بالمستند موضوع الفحص هما بصمتان مزورتان باستخدام طابعة كمبيوتر ملونة تعمل بتنقية نفث الحبر link- jet.
كما استندت المحكمة على المادة 214 مكررا من قانون العقوبات التى تنص على "كل تزوير أو استعمال فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لاتزيد على خمس سنين، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى اذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت"، وقضت بمصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة اتهمت على عبد الله إبراهيم سلام، 51 عاما، بأنه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق مع أخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى "تقرير طبى منسوب صدوره"، إلى المجالس الطبية المتخصصة بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة التى تصدرها تلك الجهة وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة فقام بملأ بياناته وبصم عليه بخاتم مقلد على غرار الخاتم الصحيح له فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأضافت أن المتهم قلد بواسطة غيره خاتم إحدى الجهات الحكومية "المجالس الطبية المتخصصة" بأن اصطنعه على غرار الأختام الصحيحة لتلك الجهة واستعمله بأن بصم به المحرر المزور موضوع الأتهام السابق مع علمه بتنفيذه، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو المختص بإصدار الإفراجات الجمركية بميناء بورسعيد، فى ارتكاب تزوير محرر رسمى وهو الإفراج الجمركى رقم 48210 حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة صحيحة بأن تقدم إليه بالمحرر المزور محل الاتهام الأول فأصدره له مجددا يفيد صحة ما قدم إليه فتمت الجريمة.
واستعمل المحررين المزورين محل الاتهام الثالث فيما زورا من أجله بأن تقدم بهما إلى الجهات الحكومية محتجا بما دون بهما من بيانات مع علمه بتزويرهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة