تقرير قضائى بمجلس الدولة يؤيد إنشاء "الأمن الوطنى".. الجهاز دوره هام لحماية الجبهة الداخلية وجمع المعلومات.. و"المفوضين": يحق للدولة الضرب على أيدى العابثين بمقدرات وأمن البلاد والساعين لإعاقة مسيرته

السبت، 10 يونيو 2017 11:02 م
تقرير قضائى بمجلس الدولة يؤيد إنشاء "الأمن الوطنى".. الجهاز دوره هام لحماية الجبهة الداخلية وجمع المعلومات.. و"المفوضين": يحق للدولة الضرب على أيدى العابثين بمقدرات وأمن البلاد والساعين لإعاقة مسيرته المستشار إسلام توفيق الشحات وكيل مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد تقرير قضائى، صادر من هيئة مفوضى الدولة، بمجلس الدولة على حق الدولة من خلال تشريعاتها، والقائمين عليها، بأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد، وتعويق مسيرته، وهدم اقتصاده القومى.

أصدرت هيئة مفوضى الدولة، تقريراً قضائياً، أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكماً نهائياً يؤيد قرار وزارة الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطنى، لما له من دور هام فى حماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب.

وأوصى التقرير، برفض الطعن المقام من أحمد المحامين، طعناً على حكم أول درجة، وبتأييد القرار رقم 445 لسنة 2011، الخاص بإلغاء قطاع مباحث أمن الدولة، وإنشاء قطاع الأمن الوطنى، حيث ادعى مقيم الطعن أن جهاز الأمن الوطنى فى حقيقته هو جهاز أمن الدولة فى ثوبه الجديد.

وينص قرار وزير الداخلية فى مادته الأولى على إلغاء قطاع مباحث أمن الدولة، وفى مادته الثانية نص على إنشاء قطاع جديد بمسمى (قطاع الأمن الوطنى) يختص بالحفاظ على الأمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية، وجمع المعلومات، ومكافحة الإرهاب. وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته وينهض بالعمل بضباط يتم اختيارهم بناء على ترشيح القطاع.

قالت المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، وكيل مجلس الدولة، بإشراف المستشار محمد رسلان نائب رئيس المجلس، أن القرار صدر من الوزير المختص وهو وزير الداخلية فى إطار تنظيم العمل بوزارة الداخلية، لتحقيق الأهداف المنشودة منها، وفى إطار التفويض التشريعى ولم يتضمن أى خرق لنصوص القانون الخاص بإنشاء هيئة الشرطة، الأمر الذى تضحى معه الدعوى الماثلة فاقدة لسندها القانونى ويتعين التقرير برفضها.

وأشارت إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، حيث ثبت الالتزام بالمواد التى تخول لوزير الداخلية الحق فى أن يصدر القرارات المنظمة لكافة شئون الوزارة، ونظم عملها ويحدد بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهاتها التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون، وجاء ذلك كله بما لا يخل بأهدافها الأساسية، وهى المحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.

أضاف التقرير أن قرار إنشاء الأمن الوطنى جاء محافظا على ذات الأهداف والمبادئ التى كفلها الدستور والقوانين الحاكمة ليكون هدف قطاع الأمن الوطنى صريحا فى نصه، غير مجحفا ولا سالبا ولا متلصصا على حقوق وحريات أفراد الشعب غير مخل بحقوق الإنسان وكرامته وإنما للحفاظ على الأمن.

ذكرت هيئة المفوضين أن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن القسم بالله العلى العظيم بعباراته التى يتطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، وممن يتولى قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولى الحكم المحلى ليس طقساً شكلياً أو عملاً مادياً تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق العقد الاجتماعى بين الشعب وحكامه.

أضاف أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون، ومن ثم فإن أول واجبات الدولة فى حماية مواطنيها أن ترسى دعائم الأمن والأمان وأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومي، ولذلك كانت الدولة منوط بها بوزاراتها وأجهزتها الإدارية المعنية ليس فقط وقاية النظام العام بل أيضاً التدخل لحماية النظام العام وضمان تنفيذ القوانين الضبطية بالسهر على تطبيق تلك القوانين دون أن تعتمد على التسيير الذاتى للحفاظ على الأمن الذى يمارسه المواطنون بعضهم إزاء البعض.

وذكر أن على الإدارة دوماً واجب قانونى لا تنفك عنه ولا ينفك عنها ألا وهو واجب التدخل الضبطى لحماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة من أمن عام وسكينة عامة وصحة عامة، وهى فى ذلك لا تملك الامتناع عن اتخاذ إجراء ضبطى يلزم لمواجهة حالة معينة من حالات تهديد النظام العام وليس أولى من حالة الانفلات الأمنى التى أصابت البلاد أهمية لتتولى الجهة الإدارية دورها فى تأمين البلاد وحماية مواطنيها دافعى الضرائب، وليس مقبولاً أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوى الذى انيط  به تولى مهمة خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون عن إغاثة من يفزع إليه مستنجداً من الخارجين عن القانون فلا يلقى آذناً صاغية أو قلب واع أو رادع.

وأكد على أن قرار تشكيل جهاز الأمن الوطنى جاء متفقاً مع صحيح حكم القانون، ولم يتضمن أى خرق لنصوصه.

وأوضحت أن المادة 33 أ /2 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 قررت أن ضباط الشرطة وأمناءها والكونستيبلات والمساعدون من مأمورى الضبط القضائى، فمن ثم فإن ضباط الشرطة تثبت صفة الضبطية القضائية فى دوائر تخصصهم بنص القانون ودون حاجة لصدور قرار بذلك.

وأن المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية قد بين واجب رجال الشرطة فى البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم التحقيق فى الدعوى, وأن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم, وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع الجنائية التى يعلمون بها بأية كيفية كانت، وأن يحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم وسماع أقوال من يكون لديهم معلومات من الوقائع الجنائية ومرتكبيها.

 

تقرير قضائى بمجلس الدولة يؤيد إنشاء الأمن الوطنى (1)
 
تقرير قضائى بمجلس الدولة يؤيد إنشاء الأمن الوطنى (2)
 
تقرير قضائى بمجلس الدولة يؤيد إنشاء الأمن الوطنى (3)
 
تقرير قضائى بمجلس الدولة يؤيد إنشاء الأمن الوطنى (4)
 
تقرير قضائى بمجلس الدولة يؤيد إنشاء الأمن الوطنى (5)
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة