إعادة المرافعة فى الطعن على قرار إلغاء صلاحيات الحجر الزراعى عند الاستيراد

الثلاثاء، 13 يونيو 2017 01:46 م
إعادة المرافعة فى الطعن على قرار  إلغاء صلاحيات الحجر الزراعى عند الاستيراد سلع زراعية-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة فى دعوى مقامة من العاملين بالحجر الزراعى، على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر فى 13 نوفمبر 2016 وإحالتها للمفوضين .

وأشارت الدعوى إلى أن هذا القرار تضمن نزع الاختصاص المنصوص عليها حصرا للحجر الزراعى بالموافقة على استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية من إدارة الحجر الزراعى، ونقلها إلى الهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما دعا العاملين بالحجر الزراعى إلى التقدم بهذا الطعن.

وجاء بصحيفة الدعوى، أن القرار المطعون فيه، جاء مخالفا لأحكام الدستور وللعديد من القوانين والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، ويمثل خطرا على الصحة العامة للإنسان وتهديدا للاقتصاد القومى، وهو ما يستوجب وقفه وإلغائه على وجه السرعة، حيث أن قرار رئيس الحكومة يمثل مخالفة لتعهدات مصر الدولية بإهداره الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات 1977.

وأوضحت الدعوى أنه بالإضافة لذلك فإنه ينزع الاختصاص الأصيل والمنصوص عليه حصريًا لإدارة الحجر الزراعى والحجر الصحى فقط وفقا للقانون، كما أنه يخالف ما نص عليه القانون رقم 1770 لسنة 1971 بشأن اختصاص الهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردات والذى أورد اختصاصها حصرًا فى قانون إنشائها.

وأكدت الدعوى، أن وضع هذا القرار موضع التنفيذ من شأنه جعل الدولة المصرية سلة لجميع آفات العالم بمختلف أنواعها والذى يضرب السمعة التصديرية للمنتجات الزراعية فى جوهره وبالتالى الأمن القومى للاقتصاد الزراعى للبلاد.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة