اجتمعت، اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وناقشت عددًا من طلبات الإفتاء المقدمة من الحكومة ومختلف الجهات الإدارية، وانتهت إلى عدد منها.
وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن أبرز الفتاوى التى أصدرتها الجمعية العمومية اليوم هى:
1- عدم قبول طلب الرأى المقدم من -بنك التنمية والائتمان الزراعى سابقًا- "البنك الزراعى المصرى" تأسيسًا على أن المادة (66) من القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة حددت الاختصاص الحصرى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وعددت على سبيل الحصر من يحق له قانونًا التقدم إليها بطلبات الرأي، على سند من أن المادة (1) من القانون رقم (84) لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى نصت على أن يحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إلى بنك قطاع عام يسمى " البنك الزراعى المصرى" يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومن ثم لا يكون للممثل القانونى له وهو رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى حق طلب الرأى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
2- عدم صحة تعلية قيمة التأمين النهائى عن العمليات التى أسندت للشركات التى كانت معفاة من أداء التأمين الابتدائى والنهائى فى ظل العمل بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (9) لسنة 1983 (الملغى) بشأن المناقصات والمزايدات، تأسيساً على أن إفتاء الجمعية العمومية استقر على أن قانـون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقـانون رقـم(89) لسنة 1998 لا ينطبق على العقود التى أبرمت قبل تاريخ العمل به.
3- عدم أحقية شركتى النيل العامة لإنشاء الطرق والنيل العامة للإنشاء والرصف فى صرف فروق أسعار عن عمليات تطوير المزلقانات المُبرم بشأنها العقود أرقام 20، و22، و23 لسنة 2007 / 2008 مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك التزامًا بما نُص عليه فى هذه العقود من ثبات الأسعار طوال مدة التنفيذ.
4- أنه ليس من اختصاص ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات، أو شهادات طبية، أو دوائية، أو طلب فحوص معملية، أو إشعاعية، أو غيرها، وإنماء يقتصر دورهم طبقًا للقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى على وضع وتنفيذ برامج العلاج الطبيعى بناءً على تقرير الطبيب المعالج.
5- أن ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى لا يخضعون أثناء ممارستهم لاختصاصاتهم، بوضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعى للإشراف الفنى للطبيب المعالج.
6- إن لفظ الطبيب المعالج ينصرف إلى الأطباء البشريين على اختلاف تخصصاتهم الذين يناظرون الحالة ابتداءً، ولا يدخل فى ذلك ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعى، وأنه لا يجوز إطلاق لفظ "الدكتور" سواء على الأطباء أم ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى إلا على الحاصل منهم على درجة الدكتوراه.
7- مشروعية قرار وزير الصحة رقم (197) لسنة 2011 بإنشاء قسم للعلاج الطبيعى بالمستشفيات والمراكز يرأسه أحد أخصائى العلاج الطبيعى يتبع إدارة المستشفى وفقًا للشروط والضوابط المذكورة، و ذلك باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل فى اعتماد الهيكل التنظيمى لوزارة الصحة فى مختلف قطاعاتها الرئيسة والفرعية.
8- خضوع صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، تأسيسًا على أن هذا الصندوق يتوفر بشأنه مناط الخضوع لرقابة الجهاز، بحسبان أن من بين موارد الصندوق 5% من أصل الحصيلة الشهرية لمجموعات التقوية المدرسية قبل التوزيع بجميع المدارس.
9- عدم جواز ندب العامل على وظيفة مشغولة يتولى شاغلها مباشرة أعبائها بالفعل، ومن ثم عدم أحقية هذا العامل فى الحوافز والمزايا المالية المقررة للوظيفة التى يتم ندبه إليها فى هذه الحالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة