أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن أول وثانى أيام عيد الفطر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال الوزير إن ذلك إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل.
وأوضح أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
عدد الردود 0
بواسطة:
بدر
اجازه ٣٠يونيه
هل يوم الخميس الموافق ٢٩يونيه اجازه بدل من الجمعه٣٠يونيه ايضا للقطاع الخاص؟