تقدم دفاع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، اليوم، الثلاثاء، بطعن أمام محكمة النقض على حكم سجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.
واحتوت مذكرة الطعن التى أعدها الدكتور محمد الجندى، محامى وزير الداخلية الأسبق، على 11 سبب أبرزهم مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والقصور فى التسبيب وفى بيان سائر الأركان القانونية بالجرائم المنسوبة للمتهم الطاعن والمستوجبة للعقوبة والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال.
وأثبتت المحكمة خلال الجلسة عدم حضور حبيب العادلى، وحضور فريد الديب محامى العادلى بتوكيل رسمى، حيث أكد الديب تعذر حضور العادلى لتواجده داخل إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.
ووفقاً لتعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الجديدة فإن المحكمة ستكون محكمة موضوع من المرة الأولى وتتصدى لموضوع القضية.
وجاءت مذكرة الطعن كالتالى:
محكمـة النقـض الدائــــرة الجنائيـــةمذكــرة بأســباب الطعـن بالنقــضالمقــدم مـن:
السيد / حبيب ابراهيم جبيب العادلى ( محكوم علية اول – طاعن )
ضــــــد
النيابة العامة ( مطعون ضدها)
وذلك فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة
فى القضية رقم 1441 لسنه 2013 جنايات عابدين
والمقيدة تحت رقم 6 لسنة 2013 كلى وسـط القاهـرة
والمحكوم فيها حضوريا بجلسة 15/4/2017 بالحكم الجارى منطوقه:
( حكمت المحكمة: حضورياً بمعاقبة حبيب ابراهيم حبيب العادلى.
بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند اليهم.
ب – إلزامهم برد مبلغ 195936307 جم ( مائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون الف وثلاثمائة وسبعة جنيهات ) بالتضامن فيما بينهم.
ج – بتغريمهم مبلغ 195936307 جم ( مائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون الف وثلاثمائة وسبعة جنيهات ) بالتضامن فيما بينهم.
لكل متهم مع تغريمه مائة الف جنية ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
ثالثاً:..........................
رابعاً: الزام المحكوم عليهم الاول ( الطاعن ) و.... و..... و.... و..... و.... برد مبلغ 529491389 مليون جنية ( خمسمائة وتسعة وعشرون مليون واربعمائة وواحد وتسعون الف وثلاثمائة وتسعة وثمانون جنيهاً ) بالتضامن فيما بينهم.
خامساً: بتغريم المحكوم عليهم الاول ( الطاعن ) و.... و..... و.... و..... و.... بــــرد مبلــغ 529491389 مليـــون جنيـــــة ( خمسمائــة وتسعــــة وعشـــرون مليون واربعمائــة وواحـــد وتسعــون ألــف وثلاثمائــة وتسعــة وثمانـــون جنيهاً ) بالتضامن فيما بينهم.
سادساً:......................
سابعاً: عزل المحكوم عليهم من وظائفهم.
ثامناً: الزام المحكوم عليهم وورثة كلا من...... و...... بأداء مائة الف وواحد جنية تعويض مدنى مؤقت عن الاضرار المادةه لوزارة الداخلية (وزير الداخلية بصفته) وذلك بالتضامن فيما بينهم.
تاسعاً: الزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
الوقــائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرين بوصف أنهم خلال الفتره من 2000 حتى 15/7/2011 بدائرة قسم عابدين - محافظة القاهرة:
أولاً: المتهم الاول:
بصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين بأعباء السلطة العامة ( وزير الداخلية ) أستولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 530514024 ج (خمسمائة وثلاثون مليون واربعة عشر الف واربعة وعشرون جنيهاً) المملوكة للدولة ( وزير الداخلية ) حال كونه الوزير المختص بأن وافق على خلاف أحكام القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من إعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة ( الأجور والتعويضات ) تحت مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وأختص منها بالمبلغ المذكور وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير أرتباطاً لا يقبل التجزئة وهى الجناية موضوع الإتهام الوارد بالبند رابعاً.
ثانياً: المتهم الثانى:
بصفته موظفاً عمومياً ( رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة ) أستولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 41155195ج ( واحد واربعون مليون ومائة وخمسة وخمسون الف ومائة وخمسة وتسعون جنيهاً ) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية (المتهم الأول) حصل على موافقته على صرف مبالغ من إعتمادات الباب الاول من موازنة الوزارة ( الاجور والتعويضات ) على خلاف القانون وبغير مقتضى تحت مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وكلف المتهمين الثالث والرابع على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتى تزوير وأستعمال المحررات المزورة أرتباطاً لا يقبل التجزئة وهما الجنايتين موضوع الاتهامين الواردين بالبندين رابعاً وخامساً.
ثالثاً: المتهم الثانى:
بصفته السابقة أستولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 21000000 ج ( واحد وعشرون مليون جنيهاً ) المملوكة للدولة ( وزارة الداخلية) من إعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) وذلك بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته حال كونه الرئيس المباشر له فسلمه اياه على النجو المبين بالتحقيقات.
رابعاً: المتهم الاول والثانى:
بصفتهما السابقه ارتكبا فى اثناء تأدية وظيفتهما تزويراً فى محررات رسمية هى مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارى بان قام المتهم الثانى بزيادة عبارة احتياطى مواجهة الاهداف الامنية على بياناتها وقرينها مبلغ مالى على خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناء على أوامر المتهم الاول الذى قام بأعتمادها بالموافقة على الصرف بان مهرها بكلمة موافق.
خامساً: المتهمون جميعاً عدا الاول والسابع والثامن:
سادساً: المتهمون من الثالث حتى الاخير:
سابعاً: المتهمون جميعاً:
بصفتهم السابقة أضروا عمداً بأموال الجهة التى يعملون بها (وزارة الداخلية) بما مقداره 1134900371ج (مليار ومائه وأربعة وثلاثون مليون وتسعمائة ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيها) بأن أضاف المتهم الثانى على خلاف الحقيقة بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة بنداً بمسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وحدد له قرينه مبلغاً مالياً بناء على أوامر المتهم الأول الذى وافق على صرفه وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع تلك المبالغ وقيدها بإستمارات الصرف 132 ع. ح دون تحديد إسم الجهة المستحقه للمبالغ أو الشخص المنوط به استلامها وقام المتهمون الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الاخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها واصدار الشيك وصرفه ثم قام المتهمون السابع والثامن بصرف المبالغ من الخزينة وسلموها للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسا من أرباب العهد فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها فى اغراض الصرف القانونية بناء على أوامر المتهمين الأول والثانى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامناً: المتهمون جميعاً عدا السابع والأخير:
بصفتهم السابقة أضروا عمداً باموال الجهة التى يعملون بها (وزارة الداخلية) بما مقداره 688821399 ج ( ستمائة وثمانية وثمانون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون الف وثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيهاً ) بأن وافق المتهم الاول بعد العرض عليه من المتهم الثانى على صرف مبالغ من أعتمادات الباب الاول من موازنة الوزارة على خلاف القانون وبغير مقتضى وذلك بموجب أستمارات الصرف 132 ع. ح التى راجعها وأعتمدها ووافق عليها المتهمون الخامس والسادس والمتهمون التاسع حتى الثانية عشر وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم انفاقها فى غير اغراض الصرف القانونية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثم طلبت النيابة العامة أضافة الاتهام التاسع على النحو التالى:
تاسعاً: المتهم الاول والثانى والثالث:
بصفتهم السابقة قاموا بتظفير العديد من وزراء الداخليه والمحافظين ومساعدين الوزير السابقين وبعض الضباط والافراد العاملين بالوزاره واخرين من غير العاملين فيها من أهل الثقة والولاء مبالغ مالية غير مستحقة وقدرها 195936307 ج ( مائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون الف وثلاثمائة وسبعة جنيهات ) وفقاً للثابت بتقارير الخبراء المرفقة بالتحقيقات.
الامر الذى يتعين معه وعملاً بالمواد 14، 220، 266، 304/2، 313، 309/1 من قانون الاجراءات الجنائية والمواد 113/1، 2، 115، 116 مكرر 1/1، 118، 118مكررا، 119/أ، 119مكرر1/أ، 211، 214، 32 من قانون العقوبات.
وبجلسة 15/4/2017 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم الطاعن بالعقوبة المار ذكرها بصدر هذه المذكرة.
وقرر الطاعن بالطعن بالنقض على النحو المقرر قانونا بموجب تقرير أودعة قلم الكتاب بتاريخ / /2017، وأودع مذكرة بأسباب الطعن.
ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر له قانونا، وهو ما يلتمس معه الطاعن قبول طعنه شكلا.
وفيما يلى نورد تفصيل ما سبق إجماله من أسباب للطعن:-
أسباب الطعن بالنقض
ملحوظة هامة:-
أن الطاعن ينازع فى الواقعة المنسوبة إليه فى القضية محل الطعن الماثل وذلك فى جميع كيوفها وأوصافها بما لا ينطبق معها جريمة العقوبة المبررة:
السبب الأول
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والقصور فى التسبيب وفى بيان سائر الأركان القانونية بالجرائم المنسوبة للمتهم الطاعن والمستوجبة للعقوبة والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الإستدلال
- ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع الجوهرى إذ أن دفاع الطاعن تمسك بدفوع ودفاع جوهرى، الا أن الحكم الطعين قد صادر على المطلوب مكتفياً بقالة أطمئنانه لأقوال شهود الاثبات والى ما إنتهى إليه تقارير لجان الخبرة وتعول عليها فى حكمها رغم انها محل نعى الدفع الجوهرى الذى لو تحقق لتغير وجه الرأى فى الدعوى:
الوجـه الأول
القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال لإبتناء الحكم الطعين على تقرير لجان الخبراءالمنتدبة من قاضى التحقيق أو من المحكمة الطعين حكمها رغم أن نتائجها ومقدماتها تقطع بخلو الأوراق من ثمة دليل أو سند لإدعاءات المتهم الثانى قبل الطاعن (المتهم الأول)... أدى للخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق:-
المستقر فقهاً وقضاءاً أن المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة.
إذ قضت محكمة النقض بأنه:-
وحيث أنه من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى إستخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، والمقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، كما صار إثباتها بالحكم، كما أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى العقل والمنطق، وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال والإعتبارات المجردة.
(الطعن رقم 924 لسنة 82 جلسة 1/10/2012 س 63 )
- لما كان ما تقدم، وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة بكافة عناصرها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التى دان بها الطاعـن، وجـاء عاجـزاً عن طـرح صورة واضحة بريئة من التعميم والإضطراب - فى تصوير واقعـة الدعـوى وهو ما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الدعـوى وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة , الأمـر الـذى يتعـذر معه بالتالــى على محكمة النقـض تبين صحة الحكم من فساده.
- وحيث أن الحكم المطعـون فيه أثناء سرده للوقائع فقد أخطأ فى الإسناد لفساده فى الإستدلال مما أدى إلى مخالفة الثابت بالأوراق... وذلك حينما أورد مقدمات لينتهى إلى إدانة المتهم الأول – الطاعن كإستنتاج لنتيجة خاطئة إذ أورد بمدوناته بمنتصف (ص 17) ما نصه:
( وما خلص إليه تقريرى اللجنتين المنتدبتين من السيد قاضى التحقيق ومن هيئة المحكمة واللذان جاء مؤداهما صرف مبالغ مقدارها 1135795341 ج ( مليار ومائة واربعة وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسة وتسعون الف وثلاثمائة وواحد وأربعون جنيهاً ) خلال الفترة من سنه2000 حتى 15/7/2011... وأستطرد باقى الإتهامات ).
- ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة فاسدة قوامها الوارد بمنتصف ( ص 24 ) على النحو التالى:
( وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان أستقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين مما جاء بشهادة كل من /........ وأستطرد شهادتهم حتى صدر ( ص 29 )... ثم أورد إقرارات المتهمين الرابع والخامس والثامن والتاسع حتى الثانية عشر – وجميعهم أقروا بالدورة المستندية للعمل المالى والحسابى ( وهو أمر لا يتعلق بطبيعة وظيفة المتهم الأول – الطاعن )... ثم أورد الحكم بمدوناته بمنتصف ( ص 30) من أنه تم إستجواب المتهمين بتحقيقات قاضى التحقيق فقد أقر المتهمون جميعاً عدا الأول والسابع والثالث عشر بمضمون ما ورد بالتحقيقات. والمحكمة تحيل إلى ما سبق ذكره سلفا منعا للتكرار... ثم انتهى الحكم الطعين لأدانة الطاعن ).
وبمطالعة ما تقدم يبين أن الحكم المطعون فيه لم يفحص تقارير لجان الخبراء ولم يمحص ما أنتهى إليه أو ما ورد ببند الرأى من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة محكمة الموضوع من حقائق جوهرية فندت فيها كل مزاعم المتهم الثانى من إدعاءات قبل المتهم الأول (الطاعن)، كما لم يمحص تحقيقات قاضى التحقيق التى ثبت فيها بجلسه 9/6/2015 أن المتهم الأول ( الطاعن ) قدم مفاجئات مدوية أسقط فيها كل ما قيل من إدعاءات المتهم الثانى بخصوص واقعة إستلام مبلغ 529491389 جم (فقط خمسمائة تسعة وعشرون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وثلاثمائة تسعة وثمانون جنيهاً لاغير) من ضمن كشوف الصرف الموضحة بعاليه من المتهم الثانى لتوصيلها للمتهم الأول... إلى أن قام المتهم الثانى بنفى ما سبق وأن نسبه كذباً على المتهم الاول( الطاعن ) وقرر بأنه لم يسلم أى مبالغ للمدعو/ عاطف سيد محمد المقال بأنه مندوب صرف بمكتب السيد الوزير، وفقاً للثابت بتحقيقات قاضى التحقيق ( ص 536/630)... بل أن الحكم الطعين قد صادر على المطلوب مكتفياً بقالة إطمئنانه لأقوال شهود الاثبات وإلى ما انتهى إليه تقارير لجان الخبرة وتعول عليها فى حكمها رغم أنها محل نعى الدفع والدفاع الجوهرى – سالف البيان بعاليه -الذى لو تحقق لتغير وجه الرأى فى الدعوى:
- ومفاد ما تقدم فإن المتهم الثانى ( رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة ) هو المسئول عن كافة المناحى المالية والحسابية بالوزارة... هو الذى إنفرد بالإتفاق مع المتهم الثالث حتى المتهم الاخير (وهم التابعين والعاملين معه فى الحسابات سواء من ممثلى وزارة الداخلية والمالية – والمتورطين فى صرف هذه المبالغ وإختلاسها والتهرب من المسئولية منتهزين فرصة تواجد المتهم الاول بالسجن على ذمة قضايا ثورة 25 يناير 2011.
- وللتدليل على ذلك نـــود أن نـــورد حقائق جوهريــة دامغــة وتعــد جزء لايتجزأ من دفاع الطاعن بأسباب وأوجه الطعن بالنقض الماثل وهى:
الحقيقة الجوهرية الأولى:
ما جاء بتحقيقات قاضى التحقيق من إسقاط المتهم الأول (الطاعن) لكل ما قيل من إدعاءات المتهم الثانى بخصوص واقعة إستلام مبلغ 529491389 جنية من المتهم الثانى لتوصيلها للمتهم الأول من ضمن كشوف الصرف الموضحة بعالية:
أسمى / حبيب إبراهيم حبيب العادلى. السن / 78 سنة
مقيم / 50 شارع لبنان – المهندسين – العجوزة – الجيزة.
الوظيفة – وزير الداخلية السابق.
رقم قومى / 2380301000774.
س: ما هى وظيفتك وكيف كان تدرجك فيها ؟
جـــــ: أنا كنت وزير الداخلية فى خلال الفترة من 17 نوفمبر 1997 حتى 30 يناير 2011.
س: ما صلتك بنبيل سليمان سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق ؟
جـــــ: علاقة عمل فقط.
س: ما قولك فيما هـــو منســــوب إليك بأنـــك بصفتك وزيـــراً للداخليــــة قمت بالإستيلاء على مبلغ مقداره 530514024 جنية حال كونك الوزير المختص من مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية ؟
جـــــ: محصلش وهذا إدعاء كاذب.
س: كما إنك متهم بصفتك السابقة بالإضرار عمداً بأموال وزارة الداخلية بما مقداره 1134900371 جنية من المبالغ المسماة بإحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية ؟
جــــ: هذا لم يحدث وأنا لست مسئولاً عن المسائل المادية أو المحاسبة بالوزارة.
س: كما إنك متهم بالإضرار بأموال وزارة الداخلية بما مقداره 688821399 جنية من إعتمادات الباب الأول من موازنة الدولة؟
جــــ: محصلش وهذا لم يحدث على الإطلاق.
س: كما إنك متهم بالصفة ذاتها بإرتكاب تزوير فى أثناء تأدية وظيفتك فى محررات رسمية هى مذكرات العرض الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة بإضافة عبارة إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية قصد بيها مبلغ مالى والموافقة على صرفها ؟
جــــ: محصلش.
س: ما الذى حدث إذاً؟
جــــ: عقب تولية منصب وزير الداخلية فى 17/11/1997 كان نبيل خلف يعرض عليه مذكرات العرض لصرف حوافز لجهات الوزارة المختلفة ويطلب التصديق على ما تتضمنه هذة المذكرات ويتصدر المذكرة أن الصرف يستند إلى قواعد قانونية ووفق اللوائح المالية ويقوم بالتوقيع على المذكرة التى كان يعدها مسبقاً وأفادنى هذا الإجراء جرى عليه العمل مع السادة وزراء الداخلية السابقين لمعرفة جهود الإدارات المختلفة المطلوب صرف حوافز مالية إليها كما أفاد أن المبلغ الذى كان يستقطع لمواجهة دواعى أمنية قرر منذ سنوات سابقة وتحديداً بهذا الأسم اللواء / حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق لظروف الأعمال الإرهابية التى كانت قد تفشت فى البلاد وأكرر هذا ما ذكره لى نبيل خلف وللصرف منها اذا كان المبلغ المطلوب صرفه كحافز لا يوجد بند مالى يسمح بالصرف منه وبالتالى كان المسئول عن هذة المذكرات هو رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية نبيل خلف لأنه المسئول وخص القانون بإعداد مذكرات العرض ومراجعتها والتأكد من قانونية صرفها وسلامة إجراءتها الحسابية ومتابعة إجراءتها مع مندوبى وزارة المالية ومرجعى الحسابات بوزارة الداخلية فالوزير ليس مختص بالجوانب المالية لعدم درايته وحسابياً عن هذة الأعمال خاصة وأن القانون حدد المسئولية فى إختصاص رئيس الإدارة المركزية ولضمان صرف هذة الأموال العامة فى الإطار القانونى حدد القانون ضوابط عدة تجعل الوزير الغير فنى فى المجال المحاسبى يتأكد أن مجريات الأعمال فى هذه الإدارات المالية تسير فى الإطار القانونى فإنه إلى جانب اللوائح التنفيذية للأعمال الحسابية من توجد دفتر صرف للأموال وإستمارات صرف وإستمارات إيداع وغيرها من خزائن لحفظ الأموال إلى آخره فقد أوجد القانون الضوابط التالية:-
1. إلزام مندوبى وزارة المالية المعنيين بالوزارة بضرورة مراجعة كل بند صرف والتأكد من مطابقته للوائح المالية ومراقبة الدورة المستندية لهذا الصرف وأعطى القانون لمندوبى المالية بعدم إعتماد أى صرف مخالف للقانون وإخطار وزارة المالية بهذه المخالفة فى حالة عدم إنصياع رئيس الإدارة المركزية للحسابات لإعتراضاته على الصرف.
2. أن الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بالتفتيش على الأعمال الحسابية للوزارة للتأكد من سلامة الإجراءات المالية وفقاً للقانون.
3. أن ميزانية الوزارة تراجع سنوياً بوزارة المالية عن السنة الفائتة ومن هنا نجد أن الوزير لن يكتشف فى ظل هذة الضمانات الصارمة من الجهات الرقابية المالية أى قصور فى العمل بالوزارة ما لم يرد للوزير من وزارة المالية أو الجهاز المركزى للمحاسبات بأن هناك إخطار أو فساد فى وزارته وأنا لم أخطر بأى شئ فى هذا المجال أو بصرف أى مبالغ مالية غير مستحقة بل كان يرد للوزارة خطابات شكر من تلك الجهات الرقابية المالية ولذا فإن تلك الضوابط الدقيقة التى أوجدها القانون يجعل مخالفة لصرف المال العام واضحة ولا تحتمل التأويل أو الشك بل وغير المقبول بالقول أو بالترجيح فما كان يعرضه نبيل خلف لم يكن للحصول على موافقتى للصرف لأنه أعد مذكراته التى كان يعرضها وفق القانون حسبما أقر فى أقواله وكانت تراجع من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.
س: ما قولك فيما قرره نبيل سليمان سليمان خلف بالتحقيقات من أن المبالغ مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية كانت بتحدد بتعليمات شفهية منك ثم يقوم هو بإدراجها فى مذكرات العرض بالحوافز ؟
جــــ: محصلش وهذا غير صحيح وغير منطقى.
س: ما قولك كذلك فيما قرره نبيل سليمان سليمان خلف بالتحقيقات من أن المبالغ إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية كانت تصرف لك شخصياً دون غيرك؟
جــــ: ما يدعيه نبيل خلف من أنه كان يقوم بتسليمى مبالغ مالية الصرف منها تحت عنوان الدواعى الأمنية أمر غير حقيقى وهو إدعاء كاذب أراد به هو والعاملين معه فى الحسابات والمتورطين فى صرف هذه المبالغ وإختلاسها التهرب من المسئولية منتهزون فرصة تواجدى بالسجن وعليه أحكام تصل إلى 40 عاماً وأتسائل هل قدم نبيل خلف أى مذكرة صرف من المبالغ المخصصة للصرف على الدواعى الأمنية تتضمن تخصيص مبالغ مالية لشخصى وهل قدم نبيل خلف أو اللجنة التى قامت بالفحص أى مستند يفيد إستلامى لهذه المبالغ وهل قام نبيل شخصياً بتسليمى هذة الأموال وبما يفيد الإستلام وكيف كان يقوم بتسليم الأموال لى أليست اللوائح المالية تلزمه وتلزم المسئولين بالإدارة المالية تحت إشرافه وتلزم مندوبى وزارة المالية أن أقوم بالتوقيع على إستمارات الصرف التى تسلمت بها هذة الأموال وأجيب على هذة التساؤلات بأن هذا لم يحدث كله ومن غير المعقول أن يقوم مسئول حسابات بتعريض نفسة للمسئولية حتى يرضى وزيره.
س: ما قولك كذلك فيما قرره: نبيل سليمان خلف من أن وزارة الداخلية لجأت إلى صرف مبالغ تحت مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية لسد العجز فى المصروفات السرية ؟
جــــ: هذا غير حقيقى فالمصروفات السرية لها بند خاص مسئول عنه أحد الأشخاص فى الوزارة والذى يقوم بعرض مذكرة كل فترة زمنية محددة بما تم إتفاقه وأقوم بالتوقيع عليها وترسل إلى وزارة المالية وما يدعيه أن مبلغ المصروفات السرية هو مبلغ 750000جنية فى السنة غير حقيقى لأن ما كان يصرف من المصروفات السرية كان بالملايين وهو لا يعلم عنها شيئاً كسرية إنفاقها لأن قناه الإتصال بينى وبين المسئول من الصرف دون معرفة التفصيلات هو اللواء / علاء حلمى مدير المكتب.
س: ما قولك فيما قرره المذكور من أن بعضاً من هذه المبالغ المسماة إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية كانت تصرف على المصادر السرية المختلفة من قيادات حزبية وإعلامية
جــــ: هذا غير صحيح وأنا لم أتسلم أى مبالغ من إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية أو لغيره.
س: ما قولك فيما قرره المذكور من أن جميع المبالغ التى صرفت فى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية ووقع عليها بالإستلام مندوب مكتبك عاطف سيد محمد قد سلمت إليك جميعها بمعرفته هو شخصياً وهو نبيل خلف ؟
جــــ: محصلش أنا لم أتسلم أى مبالغ تحت أى مسمى سواء من نبيل خلف أو من عاطف سيد محمد وما الداعى إلى أن يوقع عاطف سيد محمد وهو شخص لا أعرفه على مبالغ يدعى نبيل خلف أنه هو الذى كان يسلمها لى وهذا يؤكد كذبه وتلاعبه لإسناد التهم جزافاً ولأنه كان يعتقد أننى لم أخرج من السجن.
س: ما قولك كذلك فيما قرره بالتحقيقات كل من أحمد عبد النبى موج وجمال عطا الله باز صقر ومحمد أحمد الدسوقى وسمير عبد القادر محمود وصلاح عبد القادر عفيفى وفؤاد محمد كمال إبراهيم ونوال حلمى عبد المقصود وحسن وعادل فتحى محمد غراب وعلا كمال حموده مبارز من أن جميع المبالغ التى كانت تصرف من إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية كانت مخصصة لك أنت شخصياً بصفتك وزير الداخلية؟
جـــ: كل هؤلاء كانوا بيأتمروا بأوامر نبيل خلف وإذا كان أياً من هؤلاء شاهد نبيل خلف وهو يسلمنى المبالغ فليتقدم بشهادة فى هذة الجزئية إنما هم كانوا يروجون ما كان يردده نبيل خلف كذباً.
س: من هو عاطف سيد محمد ؟
جــــ: أنا لا أعرف هذا الشخص ولا أعرف هذا الأسم وليس لى صله به.
س: ما قولك فيما قرره عاطف سيد محمد بالتحقيقات من أنه كان مندوب صرف مكتب الوزير ؟
جــــ: لم يكن لمكتب الوزير مندوب صرف خاص وأنا كنت بتسلم جميع مستحقاتى المالية من الوزارة من خلال حسابى فى بنك مصر.
ملحوظة 1: قمنا بعرض الكشوف الوزارة من الإدارة المركزية للحاسبات والميزانية بوزارة الداخلية والتى تحمل أسم عاطف سيد محمد بما لها من مبالغ على الحاضر فقرر بشأنها أنه لم بعلم عنها شئ ولم يستلم أى مبالغ من المبالغ التى وردت بها.
تمت الملحوظة / قاضى التحقيق
ملحوظة 2: عرضنا بعض الصور الضوئية لمذكرات العرض التى كانت تعرض لتقرير صرف الحوافز ومسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية والتى تحمل ومزيلة بكلمة نوافق قرر بشأنها أن هذة الصور هى على ذات الهيئة التى كانت تعرض عليه من نبيل خلف وكنت أوافق عليها أما الصور التى عرضت عليا الأن أنا يلزمنى لكى أقول رأى فيها أن أطلع على الأصول التى تحمل توقيعى لأن الصور هذه تبدو إلى مفبركة
تمت الملحوظة / قاضى التحقيق
س: أنت متهــــم بصفتـــك وزيــــــــراً للداخليـــة بالإســــتيلاء على مبـــلغ مقــــداره 530514024 جنية من مسمى إحتياطى مواجهة لأهداف الأمنية؟
جـــــ: محصلش.
س: كما إنك متهم بصفتك السابقة بالإضرار عمداً بأموال وزارة الداخلية بما مقداره 1134900371 جنية من المبالغ المسماه بإحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية ؟
جـــــ: محصلش.
س: أنت متهم بالإضرار عمداً بأموال وزارة الداخلية بصفتك السابقة بما مقداره 688821399 جنية من إعتمادات موازنة الباب الأول من موازنة الوزارة ؟
جــــ: محصلش.
س: أنت متهم بالصفة ذاتها بإرتكاب تزوير فى أثناء تأدية وظيفتك فى محررات رسمية وهى مذكرات العرض بالحوافز ؟
جـــ: محصلش.
س: هل لديك أقوال أخرى ؟
جـــ: لا
تمت أقواله ووقع منه
وتبين حضور أ/ نبيل سليمان سليمان خلف،السن / 67 سنة سابق سؤاله.
س: قررت بأقوالك السابقة من أن جميع مبالغ إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية سلمت إلى وزير الداخلية أن ذاك اللواء / حبيب العادلى ؟
جـــ: حصل أنا قولت هذا لكن فى حدود 97000000جنية الذى وقع عليه جمال عطاالله فى إستمارات الصرف وحسب أقوال اللجنة الجهاز المركزى للمحاسبات.
س: ما قولك فيما قرره اللواء / حبيب العادلى بالتحقيقات اليوم من أنه لم يتسلم أية مبالغ منك وتحت أى مسمى ؟
جـــ: غير صحيح لأن أنا سلمته جميع المبالغ التى وقع عليها جمال عطا الله باز وهو عندما تولى منصب وزير الداخلية فى أول عرض لى سألنى عن حافز الأهداف الأمنية الذى يخص الوزير السابق حسن الألفى وحدد إحتياجاته من هذا الحافز.
س: ما الذى تقصده بتحديد الإحتياجات من هذا الحافز ؟
جـــ: أقصد تحديد المبلغ اللى كان بيصدر لى تعليماته أن أدرجه فى مذكرات العرض لمواجهة الإحتياجات الأمنية.
س: ما قولك فيما قرره اللواء / حبيب العادلى بالتحقيقات من أنه لا يعرف عاطف سيد محمد وأنه ليس مندوباً للصرف لمكتبه؟
جـــ: عاطف سيد محمد مندوب صرف قطاع مكتب السيد الوزير بخطاب رسمى مودع بالإدارة العامة لحسابات الشرطة ومن الطبيعى أن لا يتذكره السيد الوزير لأن موظف من ضمن مئات الموظفين ولم يسلمه أى مبلغ.
س: قررت أن ما تسلمه وزير الداخلية من إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية كان مقداره 97 مليون فى حين أن إجمالى المبالغ التى وقع عليها عاطف سيد محمد بلغت 530514024 جنية فما قولك ؟
جـــ: سبق أن ذكرت فى التحقيقات أن هذا المبلغ يتضمن ثلاث أقسام – القسم الأول حوافز أهداف أمنية والقسم الثانى حوافز قطاع مكتب السيد الوزير والقسم الثالث حوافز عاطف سيد محمد الشخصية.
س: ما قولك فيما قرره اللواء / حبيب العادلى بالتحقيقات من أنه لم يصدر إليك أوامر بتحديد مبلغ مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية ؟
جـــ: لا السيد الوزير هو الذى كان يحدد مبلغ إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وأنا بناءً على ذلك أقوم بإدراجه فى مذكرات العرض.
س: ما قولك كذلك فيما قرره اللواء / حبيب العادلى بالتحقيقات من أن المصروفات السرية لم تكن تعلم عنها شيئاً وإنها كانت بالملابين ولم تكن بمبلغ 750 ألف جنية فى السنة ؟
جـــ: بصفتى رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية وكراسة الميزانية موجودة عندى وأنا اللى كنت بنفذها وأطلع على البنود الوزاردة بها وكنت كذلك عضواً فى لجنة المصروفات السرية وبمكتب السيد الوزير وتم تغيير هذة اللجنة وأنا متأكد بأن المصروفات السرية المدرجة فى موازنة وزارة الداخلية تبلغ 750 ألف جنية فى السنة.
س: لماذا لم تقم بالحصول من اللواء / حبيب العادلى على ما يفيد إستلامه للمبالغ التى كنت تقوم بتسليمه أياها ؟
جـــ: أنا مش من مسئوليتى أستوقع الوزير على ما يفيد إستلامه للمبالغ لأن هذا من إختصاص الإدارة العامة للحسابات طبقاً لقانون المحاسبة الحكومية بالإضافة إلى ذلك فإن عاطف سيد محمد مندوب صرف قطاع مكتب السيد الوزير قد وقع بالإستلام على تلك المبالغ التى تبلغ 97 مليون جنية.
س: إذا لم يكن من إختصاصك الحصول من الوزير على توقيعه بما يفيد إستلامه للمبالغ فلماذا كنت تقوم أنت شخصياً بتسليم الوزير المبالغ التى سلمتها له ؟
جـــ: هذا كان بناءً على أوامر من السيد الوزير للسرية والأمن والمركز الأدبى للسيد الوزير.
س: ما قولك فيما قرره اللواء / حبيب العادلى بالتحقيقات من أن مستحقاته المالية كان يتسلمها عن طريق البنك؟
جـــ: بخصوص مبالغ الأهداف الأمنية الوزير كان يتسلمه منى أنا شخصياً
س: كيف كان يتسلم منك اللواء/ حبيب العادلى المبالغ التى كنت تسلمها له فى أى مكان كان يتم ذلك ؟
جـــ: كانت هذة المبالغ بتعبئ فى مظاريف أو حقائب وأثناء العرض على السيد الوزير كنت أسلمها له بتركها على الترابيزة المحاوزة لمكتب سيادته.
س: هل كان يعلم وزير الداخلية أثناء تسليمك له هذة المبالغ مقدارها تحديداً ؟
جـ: طبعاً كان يعلن لأنه هو الوزير اللى طلبها منى ومحدد مقدارها لأن فى كل مرة أدخل للعرض على سيادته أسلمه المبلغ وأخذ تعليماته وأوامره بالمبلغ الذى يطلبه فى العرض القادم أو الميعاد على يحدده.
س: هل لديك أقوال أخرى ؟
جـ: أنا عايز أضيف السيد الوزير كان يوقع بالموافقة على مذكرات العرض المتضمنة حافز الأهداف الأمنية على مدى 13 عاماً مرتين على الأقل فى الشهر الواحد وهو يقرأ بدقة كل ما كان يعرض عليه وكان يلم تماماً وجود هذا الحافز فى مذكرات العرض.
س: هل لديك أقوال أخرى ؟
جـ: لا.
تمت أقواله موقه منه
هذا وقد رأينا إعادة سؤال اللواء / حبيب العادلى بالأتى فقال:
الاسم / حبيب إبراهيم حبيب العادلى ( سابق سؤاله)
س: ما قولك فيما قرره نبيل سليمان سليمان خلف بالتحقيقات فى حضورك؟
جـ: ما سبق وأن ذكرته فى أقوالى هى الحقيقة وخلاف ذلك هو غير حقيقى.
س: ما تعليقك لما قرره المذكور بالتحقيقات إذاً ؟
جـ: هو المسئول عن الأمور المالية فى الوزارة وبدء أن يبرر ما أكتشفته اللجنة والتحقيقات من سلبيات وأخطاء جسيمة مالية.
س: (هل لديك) مطلوب منك سداد مبلغ مقداره 530514024 جنية للدولة فيما قولك؟
جـ: أنا لم أتسلم هذه المبالغ ولا أستطيع رد مبالغ لم أتسلمها.
س: هل لديك أقوال أخرى ؟
جـ: أيوة أنا أطلب شهادة كل من اللواء / جهاد يوسف مساعد أول الوزير للشئون المالية وكذا السيد وزير المالية لتحديد الإختصاصات المالية رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية وتحديد أسباب عدم إخطار الوزارة بالمخالفات المالية التى أكتشفت طوال سنوات التى كنت فيها وزيراً للداخلية وكذا المسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات.
س:هل لديك أقوال أخرى ؟
جـ: لا.
تمت أقواله ووقع منه
وقدم (هذا) الحاضر مع اللواء/ حبيب العادلى صورة ضوئية من إقرار الإحالة فى الجناية رقم 15 لسنة 2013 جنايات كسب غير مشروع وصورة ضوئية من الحكم الصادر فيها بالبراءة وصورة ضوئية من الحكم الصادر ببراءة اللواء/حبيب العادلى فى الجناية رقم 2291 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب وصورة ضوئية من شهادة صادرة من جدول نيابة جنوب الجيزة الكلية بعدم الطعن على الحكم الصادر بالبراءة فى الجناية رقم 15 لسنة 2013 كسب غير مشروع وقد أشرنا عليها جميعاً بما يفيد الإرفاق والحاضر مع نبيل سليمان سليمان خلف أحال فى دفع بحجية الحساب الختامى الصادرة عن الفترة من 2000 حتى 2010 بإعتماد ميزانية وزارة الداخلية وما تم صرف على الحافز خاصة أن الحساب الختامى يسبقه فحص وتقرير من الجهاز المركزى عرض على السيد وزير المالية ثم عرض على مجلس الشعب ثم صدر قانون بإعتماد الحساب الختامى للدولة كما تمسك بوجوب ضم مذكرات العرض حيث أن اللجنة لم تثبت بياناتها أو تواريخها أو المبالغ الواردة بها كما قامت عامدة بنزع كشوف الصرف ومؤيداته من الإستمارة 132 ع ج بما ترتب عليه إزدواج الحساب فى بعض الأحيان كما فى المبلغ المنسوب إلى السيد/ أحمد فوج والمرحوم/ جمال عطالله باز بما ضخم المبلغ إلى الضعف كما أشار بأنها قامت بحجب طلبات الجهات وبصرف الحافز التى كانت مرفقة بمذكرات العرض.
وحيث أن ما سلف بيانه يبين أن المتهم الاول ( الطاعن ) قد أسقط كل ما قيل من إدعاءات المتهم الثانى بخصوص واقعة استلام مبلغ 529491389 جنيه من المتهم الثانى لتوصيلها للمتهم الاول من ضمن كشوف الصرف الموضحة بعاليه... وهو ذات ما أورده اللجنة المشكلة من قبل المحكمة الطعين حكمها ببند الرأى.
الحقيقة الجوهرية الثانية
النتائج النهائية لتقرير اللجنة المشكلة من قبل المحكمة الطعين حكمها تقطع بإنتفاء مسئولية المتهم الاول الطاعن وثبوت جميع الجرائم فى حق المتهمين الاخرين:
وحيث أن النتيجة النهائية المعدلة – كما أرسلتها اللجنه المشكلة بعد أن استشعرت بوجود أخطاء مادية أثناء طباعة التقرير بالبند ثانياً فى ضوء ما سبق عرضه وما أتيح للجنة من مستندات يتضح الأتى:-
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. أن الدورة المستندية لصرف مبالغ مسمى ((إحتياطى لمواجهة الأهداف أمنية )) هى تبدأ من مذكرات العرض على الوزير ثم اعداد إستمارات 132 ع ح ثم اصدار كشوف الصرف وسنتناول فحصها تفصيلاً فيما يلى:
أولاً: مذكرات العرض ورد بها مسمى إحتياطى لمواجهة الأهداف امنية باجمالى مبلغ وقدره 813025000 جنيهاً ( فقط ثمانمائة وثلاثة عشر مليون وخمسة وعشرون الف جنيهاً لاغير ) ووردت مخالفتها كالآتى:
- أن مسمى إحتياطى لمواجهة أهداف أمنية ثبت أنه تم إدراجه بمذكرة العرض الخاصة بصرف الحوافز والذى قام بالتوقيع عليها السيد / نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات وقام بعرضها على وزير الداخلية الأسبق السيد/حبيب العادلى والذى أشر عليها بعبارة موافق.
- تبين عدم تقدير المرفقات الخاصة بها والمتمثلة فى طلبات الإدارات الخاصة لصرف المبالغ الواردة بمذكرات العرض من وزراة الداخلية.
- لم يرد بمذكرة العرض عدد الأفراد المستحقين لتلك المبالغ أمام مسمى إحتياطى أهداف أمنية.
- تبين أنه لم يقدم عن تلك المذكرات الإستمارات 132 ع ح الخاصة بها وكشوف الصرف الخاصة بها أيضاً.
- أن مبالغ بند إحتياطى لمواجهة أهداف أمنية يصرف كإحتياطى وليس كحافز، أى أن تلك المبالغ تجنب فى خزينة أخرى طبقاً لما ورد بالكتاب الصادر من وزارة الداخلية لوجود خزينة أخرى غير الرئيسية يتم صرف قيمة مبالغ إحتياطى لمواجهة أهداف أمينة منها، ويقوم بالصرف منها السيد/جمال عطا الله والسيد / أحمد موج فى حالة غياب الأول، حيث تم إغلاق تلك الخزينة وتم أرفاق محضر جرد لتلك الخزينة.
- ذلك فضلاً عن أقوال السيد / صلاح عبد القادر رئيس الخزينة الرئيسية بوجود خزينة أخرى يصرف منها السيد / جمال عطا الله....
- ثبت أن من يقوم بصرف تلك المبالغ هو السيد / جمال الدين عطا الله والسيد/ أحمد موج فى حالة غياب الأول وليس المستحقين الفعلين أو الإدارة الطالبة لتلك المبالغ من الخرينة الرئيسية.
- ثبت أن قيمة تلك المبالغ تم إدراجها بإستمارات 132 ع ح الخاصة بصرف الحوافز أمام سطر خالى لم يدون عليه أى بيانات فى ذات الوقت الذى ثبت فية عدم تقدير أى إدارة بطلب لتلك المبالغ أو الكشوف الخاصة بأسماء المستفدين لتلك المبالغ والأعمال التى قاموا بها الاستحقاق تلك المبالغ.
- وأن تلك المبالغ كان يتم تحويلها من الخزينة الرئيسية الخاضعة لإجراءات الرقابة المالية والقواعد المنظمة للصرف إلى خزينة أخرى ولم يقدم لنا أى قواعد أو نظم تنظم عملها بالإضافة إلى أن المسئول بالصرف منها ليس من أرباب العهد أو تدخل ضمن صميم اختصاصه الوظيفى.
- أن تلك المبالغ تم صرفها وفقاً للمسمى الخاص بها وهو كإحتياطى ويتم معالجتها محاسبياً كحافز دون إتباع التعليمات والقواعد المنظمة لصرف الحافز.
- الأمــر الــذى يبيــن معــه مــن المراجعـــة والفحــص عــــدم صحـــة الإجـــراءات المحاسيبة والقانونية فى صرف حافز إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وأن هذة المبالغ تجنب للصرف منها بدون أى قواعد منظمة وبالمخالفة للأحكام المالية والقانونية سالفة الذكر.
- لم يقدم لنا المستندات التى تفيد أوجة صرف تلك المبالغ حتى نتمكن معه من الوقوف عما اذا كانت قد تم صرفها فى قنواتها الشرعية من عدمه. والأمر مرفع لهيئة المحكمة الموقرة.
- أم عن كيفية إرتكابها ومن شارك فيها ووصفها موضحاً تفصيلاً بصلب التقرير.
ويسأل عن تلك المخالفات
- السيد / نبيل خلف بمبلغ بإجمالى مبلغ وقدره 3550000جم ( فقط ثلاثة مليون وخمسمائة وخمسون الف جنيهاً لاغير) وسند مسئوليته بصفته الوظيفية وكما هو موضح تفصيلاً بصلب التقرير.
السيد / حبيب العادلــــــــى وزيـــــر الداخليـــــة الأســــبق بإجمالـــــى مبلــــغ وقــــــــدره 809،475،000 جم ( فقط ثمانمائة وتسعة مليون وأربعمائة وخمسة وسبعون الف جنيهاً لاغير) بصفته الوظيفية وكما هو موضح تفصيلاً بصلب التقرير.
ثانياً: فيما يخص الإستمارة 132 ع ح بإجمالى مبلغ وقدره 1135795341 جنية ( فقط مليار ومائة وخمسة وثلاثون مليون وسبعمائة وخمســــة وتسعــــون ألف وثلاثمائة وواحد واربعون جنيهاً لا غير ) يمثل مبالغ وردت بإستمارات 132 ع ح أمام سطر خالى من اى بيانات بالإضافة إلى المبالغ الواردة بالإستمارات أمام مسمى إحتياطى حسابات.
- وبعد خصم مبالغ كشوف الصرف التى تخص الإستمارات والمبينة بالبند التالى بمبلغ 618،729،820 جم (فقط ستمائة وثمانية عشر مليون وسبعائة وتسعة وعشرون ألف وثمانمائة وعشرون جنيهاً لا غير ) ليصبح مبلغ الإستمارات 132 ع ح المتبقى هو 517065521 جم ( فقط خمسمائة وسبعة عشر مليون وخمسة وستون ألف وخمسمائة وواحد وعشرون جنيهاً لا غير ) بدون كشوف صرف مؤيدة لها فقد تبين أنها شابتها مخالفات عديدة موضح وصفها وكيفية إرتكابها والمسئول عنها من المتهمين من الثانى إلى الثالث عشر، وسند المسئولية بصفته الوظيفية والدورة المستندية وذلك موضح تفصيلاً بتقريرنا بند الرأى.
ثالثاً: أن جملة كشوف الصرف محل الفحص خلال المدة من عام 2000 إلى عام 2011 بلغت 762916189 جنية ( فقط سبعمائة واثنين وستون مليون وتسعمائة وستة عشر ألف ومائة وتسعة وثمانون جنيهاً لاغير) وهى مقسمة إلى الأتى:
· كشــــوف صـــرف لهــــا إســـتمارات 132 ع ح بإجمالــــــى مبلـــغ وقـــــدره 618،729،820 جم ( فقط ستمائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف وثمانمائة وعشرون جنيهاً لا غير ).
· كشوف صرف ليس لها إستمارات 132 ع ح بإجمالى مبلغ وقدره 144،186،369 جم (فقط مائة اربعة واربعون مليون ومائة وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون جنيهاً لاغير) فقد تبين أنها شابتها مخالفات عديدة موضح وصفها وكيفية إرتكابها والمسئول عنها من المتهمين من الثانى والثالث والرابع وسند المسئولية بصفته الوظيفية والدورة المستندية وذلك موضح تفصيلاً بتقريرنا بند الرأى.
· اما بخصوص واقعة استلام مبلغ 529491389 جم (فقط خمسمائة تسعة وعشرون مليون واربعمائة وواحد وتسعون الف وثلاثمائة تسعة وثمانون جنيهاً لاغير) من ضمن كشوف الصرف الموضحة بعاليه من المتهم الثانى لتوصيلها للمتهم الاول فاننا نترك أمر البت بشأن ما إذا كان المتهم الأول قد تسلم هذة المبالغ من المتهم الثانى من عدمه على ضوء ما سبق ايضاحه بتقريرنا بند الرأى.
رابعاً: تبين وجود مخالفة تمثلت فى عدم خصم ضريبة المرتبات على المبالغ المنصرفة بدون مسمى الواردة بإستمارات 132 ع ح حيث يتم خصم مبلغ 1 جنية فقط بالمخالفة لأحكام المواد (25)، (26) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، مما أهدر على الموازنة العامة للدولة (المال العام) المبالغ الخاصة بالضريبية وذلك بالقيام بصرف المبالغ الخاصة بالضريبة لغير مستحقيها بمبلغ وقدره 114786455 جم ( فقط مائة واربعة عشر مليون جنيهاً وسبعمائة وسته وثمانون واربعمائة وخمسة وخمسون جنيهاً لاغير) وذلك لجميع إستمارات الصرف بكافة أنواعها بواقع 10% (فقط عشرة بالمائة) طبقاً لقانون الدخل من إجمالى قيمة الإستمارات ويسأل عنها المتهمين من الثانى حتى الثالث عشر طبقاً للموضح بصلب التقرير.
وهذة نتيجة البحث نرفعها للنظر لهيئة المحكمة الموقرة.
الوجــه الثانى
القصور فى التسبيب وفى بيان سائر الأركان القانونية للجرائم المنسوبـة للمتهـم الطاعـن وفسـاد فـى الإستدلال لإبتناءه على أدلـة ظنيـة خاليـة مـن ثمـة دليـل أو سـند
- يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه: ( دان الطاعن وأخرين بصفتهم موظفين عموميين لأنهم ارتكبوا جرائم أربعه المشار إليها بعالية – بصدر هذه المذكرة – والثابتة بأدلة الإتهام بالبنود التسعه وهى:
1) أستولوا بغير حق وبنيه التملك على مبالغ والمملوكة للدولة ( وزير الداخلية ).
2) أرتبطت هذه الجناية بجنايتى تزوير وأستعمال المحررات المزورة أرتباطاً لا يقبل التجزئه، تزويراً فى محررات رسمية هى مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة، بأن قام المتهم الثانى بزيادة عبارة إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية على بياناتها وقرينها مبلغ مالى على خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناء على أوامر المتهم الاول الذى قام بأعتمادها بالموافقة على الصرف بان مهرها بكلمه موافق.
3) بصفتهم السابقه أضروا عمداً بأموال الجهة التى يعملون بها ( وزارة الداخلية ) بأن أضاف المتهم الثانى على خلاف الحقيقة بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة بنداً بمسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وحدد له قرينة مبلغاً مالياً بناء على أوامر المتهم الاول الذى وافق على صرفه وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع تلك المبالغ وقيدها بإستمارات الصرف 132 ع. ح دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبالغ أو الشخص المنوط به إستلامها وقام المتهمون الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الاخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها واصدار الشيك وصرفه ثم قام المتهمون السابع والثامن بصرف المبالغ من الخزينه وسلموها للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسا من أرباب العهد فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها فى اغراض الصرف القانونيه بناء على أوامر المتهمين الاول والثانى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
4) بصفتهم السابقة قاموا بتظفير العديد من وزراء الداخلية والمحافظين ومساعدين الوزير السابقين وبعض الضباط والأفراد العاملين بالوزارة واخرين من غير العاملين فيها من أهل الثقة والولاء مبالغ مالية غير مستحقة وفقاً للثابت بتقارير الخبراء المرفقه بالتحقيقات.
بالنسبة لجريمة الإستيلاء المنسوبة للمتهم الاول الطاعن:
- فلقد استلزم المشرع لتوافر جريمة الإستيلاء على المال العام المؤثمة بالمادة 113 عقوبات بفقرتيها الأولى والثانية ضرورة توافر أركان ثلاثة تلك الجريمة:
الركن الأول: يتعلق بصفة الجانى (موظف عام).
الركن الثانى: الركن المادى لتلك الجريمة.
الركن الثالث: الركن المعنوى (القصد الجنائى).
أولاً: وفيما يتعلق بالركن الأول: فلا مجال للحديث بشأنه لوضوح صفة الموظف العام حيث كان يشغل منصب وزير الداخلية فى الفترة المصاحبة للواقعة محل التحقيقات.
ثانياً: أما بالنسبة للركن الثانى تلك الجريمة: والمتمثل فى الإستيلاء على المال وبنية التملك، فقد خلت الأوراق من ثمه سند أو دليل عليه، ولم تدل عليها التحقيقات، وإنما هو ركن إفترض وجوده نزولاً على ما أدلى به المتهم الثانى فى حق المتهم الاول الطاعن ( الوزير الأسبق )، وهو إدلاء لا يرقى إلى مستوى الدليل المثبت لذلك الركن، وذلك بسبب أن كون ذلك الإدلاء لا يعدو كونه وسيلة لتبرئة المتهم الثانى (نبيل سليمان خلف) وإلصاق التهمة بالوزير الأسبق خاصة وأن ما قام به المتهم الأول هو التأشير بالموافقة على ما تضمنة مذكرات الصرف، المعدة سلفاً من جانب المتهم الثانى والتى وافق عليها من جانب مسئولى وزارة المالية، وتم مراجعتها بمعرفة العاملين المــاليين بالـوزارة، وكذا من المتهم الثانى وقام بالتوقيع عليها بإعتباره الموظف المالى ذى الإختصاص الأصيل، والجوهرى فى شأن تقرير الصرف وفقاً للقواعد المالية والقانونية.
- ولا يتوافر فى جانب الوزير الأسبق أية صورة من صور الفعل المادى المكون للركن الثانى من أركان تلك الجريمة سواء تمثل ذلك فى:
1 ) الإستيلاء من خلال نشاط إيجابى ينزع به مال عام بقصد إمتلاكه.
2 ) أو بقصد تسهيل الإستيلاء عليه للغير.
3 ) فضلاً عن عدم توافر فعل التسهيل من خلال نشاط سلبى يتخذ صورة التغاضى من قبل المتهم الاول الطاعن ( الوزير الأسبق ) لصالح غيره، وهذا الأمر أيضاً لم تثبته التحقيقات ولن تدل على توافره لدى المتهم الاول الطاعن.
4 ) بإلإضافة إلى ما أكدته أقوال جميع الشهود والمتهمين الاخرين، من أنهم لم يشاهدوا المتهم نبيل سليمان خلف وهو يقوم بتسليم أى مبالغ المتهم الاول الطاعن، كما أنهم غير متأكدين من أن المتهم نبيل خلف كان يقوم بتوصيل الأموال التى كان يستلمها من العاملين تحت رئاسته يدعوى أنه سيسلمها المتهم الاول الطاعن من أنه كان يقوم بتوصيلها فعلاً كما يدعى من عدمه.
ثالثاً: أما بالنسبه للركن الثالث الخاص بالركن المعنوى المتمثل فى القصد الجنائى الخاص اللازم لثبوت تلك الجريمة فهو غير متوافر، اذ يقتضى حتماً توافر نية تملك المال العام موضوع التحقيقات. وهو ما لم يثبته أيضاً التحقيقات التى توصلت إلى أن المتهم الأول كان يؤشر بالموافقة على ما سطره المتهم الثانى فى مذكرات العرض المعده بمعرفته والمعروضه بمعرفته على المتهم الأول لإعتمادها وأثبت التحقيقات ذلك، ليتم بعد ذلك صرف تلك الأموال لتوفير متطلبات تحقيق السياسة الأمنية للوزارة ولحسن قيام أجهزة الوزارة بمهامها الأمنية، الأمر الذى يعنى عدم قيام المتهم الاول الطاعن بالحصول على تلك الأموال لنفسه أو لغيره ممن لا يستحقها أو بالمخالفة لأحكام القانون فى ضوابطه العامة والخاصة، كما جاءت أدلة الثبوت خالية من توافر ركن علم المتهم الاول الطاعن بأن المتهم الثانى لجأ إلى حيل قانونية فى سبيل الحصول على إعتماد الوزير الأسبق على إستمارات صرف المبالغ المالية موضوع التحقيقات، وذلك بالتواطؤ مع المسئولين الماليين العاملين تحت رئاسته، وكذا تستر المسئولون الماليون بالأجهزة المالية الرقابية السابقة واللاحقة والسكوت عليها لثبوت مصلحة كل منهم فى الإستفادة منها.
- وحيث لم تتوافر من التحقيقات وأدلة الثبوت ما يؤكد نية المتهم الاول الطاعن (الوزير الأسبق) فى الإستيلاء على المال العام وأن ما تم الإستيلاء عليه المتهم الثانى (نبيل خلف) جاء بحيل قانونية لا علم له بها... فلذلك ينتفى الركن الثالث لهذة الجريمة.
بالنسبة لجريمة التزوير فى محررات رسمية المنسوبة للمتهم الاول الطاعن:
- اذ تضمن قرار الإحالة فى البند رابعاً، إتهام المتهمين الأول الطاعن (الوزير الأسبق) والثانى (نبيل خلف) أنه بصفتهما السابقة إرتكبا فى أثناء تأدية وظيفتهما تزويراَ فى محررات رسمية وهى مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحافز للعاملين بالوزارة بأن قام المتهم الثانى بزيادة عبارة إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية على بياناتها وقرينها مبلغ مال على خلاف الحقيقة وهو ليس حافزاً، وذلك بناء على أوامر المتهم الأول الذى قام بإعتمادها بالموافقة على الصرف بأن مهرها بكلمة "نوافق" والمؤثم عقابياً فى المادة 211 عقوبات.
وفى ذلك يتعين سرد الحقائق الواردة بالتحقيقات لبيان حقيقة أمر جريمة التزوير المنسوبة للمتهم الأول الطاعن وهى:
أولاً: فى مجال تحديد شخص مصدر الأمر للبند المالى المسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية والذى لم يكن المتهم الاول الطاعن (الوزير الأسبق) اللواء حبيب إبراهيم العادلى أى دور فيه:
1 – الثابت بالأوراق المتهم الثانى/ نبيل سليمان خلف ( رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانيه بوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة ) كان يدون فى بداية كل مذكرة أنه تم إعدادها طبقاً لقواعد التوزيع المتعمدة فى 25/5/1997 ( فى عهد الوزير السابق حسن الألفى ) ولإسباغ مشروعية الصرف على المذكرة أمام الوزير حبيب العادلى (المتهم الاول الطاعن)، بما يفيد أن قواعد الصرف هذة كانت تتم قبل تولى الوزير الأسبق (حبيب إبراهيم العادلى ) منصبه، ولكى تظهر المذكرات شكلاً ومضموناً فى إطار قانونى يسمح للوزير بالتأشير بما يفيد الموافقة على الصرف، خاصة وأن المذكرات الموقع عليها من المتهم الثانى/نبيل سليمان خلف قد أخذت مسارها القانونى بدءاً من إعدادها من المسئولين الماليين بالوزارة تحت رئاسة المتهم نبيل سليمان خلف مباشرة ويخضعون لإشرافة وكذا لمراجعة ومراقبة المسئولين الماليين مندوبى وزارة المالية على الصرف ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وبالتالى فان الموافقة على مضمون المذكرات إجراء إدارى محض وليس فنياً:
اذ تأتى الموافقة على مذكرات الصرف من قبل وزير الداخلية الأسبق (المتهم الأول) كإجراء تنفيذى لاحق على ما حوته كل مذكرة من تلك المذكرات من مضمون واقعى وسند قانونى ومالى يعكس خبرة رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية فى تنفيذ للأمور والمسائل ذات الطبيعة الفنية والمالية الداخلة فى صميم وظيفتة كمدير للميزانية والحسابات، فضلاً عما تعكسه تلك المذكرات من تنسيق دائم ومستمر بين رئيس الميزانية والحسابات (المتهم الثانى) وبين باقى الكوادر المالية أو الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى تأتى يقيناً – تلك المذكرات – موافقة لرقابة كل منهما متسقة مع ضوابطها، ومراعية لقواعدها ومنفذة لتعليماتها الأمر الذى يسهل دور وزير الداخلية الأسبق (المتهم الاول) فى التأشير على كل مذكرة على حدة بما يفيد تمام الموافقة على ما حوته تلك المذكرات طالما أن عارضها قد التزم يقيناً بنتائج ذلك التنسيق مع تلك الجهات وصاغ مذكراته فى إطار موافق لها وبشكل يضمن عدم مناقضة جهات الرقابة المالية له أو لها (أى تلك المذكرات ) وبشكل يعرضه يقيناً للمساءلة الجنائية فى حالة مخالفتها خاصة وأن تلك المذكرات قد أصبحت هى الصورة اليومية المتكررة فى صرف يخضع للمراجعة والمراقبة والتمحيص.
2- وحقيقة الأمر أن استقطاع مبالغ مالية من باب الحوافز وإضافة هذا المسمى إلى مذكرات العرض التى كان يعدها المتهم الثانى كان يتم قبل تولى المتهم الاول الطاعن (حبيب إبراهيم العادلى) لمهام منصبه كوزير الداخلية، وكان المتهم الثانى يشغل منصب مدير حسابات الوزارة، وقد أقر المتهم نبيل سليمان خلف ذلك فى أقواله أمام قاضى التحقيق المستشار محمد عبد الرحمن (الجزء السابع ص 614 ) حيث أكد أن مسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية كان موجوداً فى مذكرات الصرف قبل أن يتولى الوزير حبيب العادلى وزارة الداخلية وبالتالى فان إعداد مذكرات العرض التى كان يعدها المتهم الثانى والذى كان يشغل مدير حسابات وزارة الداخلية سواء فترة تولى الوزير الأسبق حسن الألفى أو ما تلاها من فترات بعد تولى الوزير حبيب العادلى لمنصبه.
- وقد تضمنت أقواله أمام السيد المستشار قاضى التحقيق بأنه عند أول عرض لمذكرات صرف حوافز لقطاعات الوزارة والتى دون فيها تخصيص مالى كإحتياطى لأهداف أمنية استفسر من المتهم الثانى عن مدلول البند فأجابة المتهم الثانى بأنه لظروف الأعمال الإرهابية التى كانت تعانى منها البلاد ولعدم كفاية المقررات المالية فقد أصدر الوزير الأسبق اللواء حسن الألفى قراراً بتخصيص هذة المبالغ تحت مسمى هذة التسمية للإنفاق منها فيما يوفر تحقيق المقتضيات الأمنية.
ثانياً: أما فيما يتعلق بأن هذا الفعل مؤثم لكونه يمثل تغييراً للحقيقة فى محرر:
وارد بالتحقيقات أن المتهم الثانى نبيل سليمان خلف إستغل تخصيص مبالغ تحت مسمى مواجهة أهداف أمنية وأسبغ عليه صفة قانونية لإدخال المبالغ التى تخصص لهذا البند فى الإطار المرخص له بإعتبارها فيما ينسحب عليها وصف الحافز الجائز صرفها سواء لصفة دورية ودائمة أو بصفة عارضة ومؤقتة فى المناسبات الشرطية (عيد الشرطة) أو المناسبات الدينية أو الإجتماعية المختلفة، ولعل عرض مذكرات صرف الحوافز المعدة بمعرفة المسئول الأول عن ميزانية الوزارة وحساباتها (المتهم الثانى) والذى تتوافر لديه القدرات الفنية لإدراك المشروعية القانونية والمحاسبية لأى فعل يتعلق بميزانية الدولة كأموال عامة ويملك شبكة التواصل اليومى مع مسئولى وزارة المالية وكوادرها ويعمل تحت قيادته كوادر مالية من الفنيين ويوافق الجميع على صرف تلك الأموال، فإنه مما لا شك فيه أنه يضفى قناعة قانونية مبررة ومقبولة للغاية لدى وزير الداخلية الأسبق (المتهم الأول الطاعن) حال قيام ذلك المسئول المالى بعرض مذكرات تتضمن أى بيان مالى يتم إعداده من قبل (المتهم الثانى ) ولا يترك ذلك أدنى شك فى أن هذا البيان المالى ينطوى على أى قدر من تغيير الحقيقة أو التزوير فيها، ولعل ذلك كله يصور حقيقة الإنطباع الذى حمل دوما وزير الداخلية الأسبق (المتهم الأول الطاعن) على التأشير بما يفيد الموافقة على ما يعرض عليه من مذكرات، إضافة إلى أن حقيقة الأمر أن هذا المتهم الثانى كان مشهوداً له لدى وزير المالية ولدى الجهاز المركزى للمحاسبات بقدراته الحسابية المتميزة وتبين للوزير الأسبق ذلك ورود أى معلومات إليه من هذة الاجهزة المالية الرقابية تشكك قدراته الفنية أو عن فساد قطاعه المالى بل كانت هناك إشادة بحسن سير العمل فى هذا القطاع.
- جاء بقائمة ادلة الثبوت أن أقوال الشاهد الأول سيد نور الدين محمود سعد الله – مدير عام الجهاز المركزى للمحاسبات - جاءت أقواله بتاريخ 7/5/2013 فى صفحة 65 إلى صفحة 83 بالجزء الثانى وبتاريخ 15/2/2013 من صفحة 84 إلى صفحة 96 – جاءت خالية تماماً من أن الوزير الأسبق المتهم الاول الطاعن كان له دور فى إعداد أو التوجية بشئ ما فى مذكرات العرض أو أنه أصدر أوامر بحفظ الأموال المنصرفة فى خزينة خاصة أو إصدار أوامر بصرف هذة الأموال للمدير جمال عطا الله باز وإنما ذكر تحديداً المسئوليات والأدوار وبوضوح كامل من كان له دور فى الدورة المستندية لهذة الأموال وحفظها والتصرف فيها، حيث قرر أن المتهم الثانى نبيل سليمان خلف هو الذى كان يعد مذكرات العرض بمعرفته ويقع عليها، وأن نبيل خلف هو الذى كان يصدر أوامره لكل من جمال عطا الله باز وصـــلاح عبد القادر وأحمد فرج العاملين تحت رئاسته بالإدارة المركزية للحسابات تعليماته الشفوية بتحضير المبالغ المطلوبة وإرسالها إليه، دون تدخل من الوزير الأسبق فى أى أمر ما، بل وقد أضاف شاهد الإثبات الأول سيد نور الدين أنه ولجنة الفحص جميعاً لم يتبين لهم ما إذا كان نبيل خلف (المتهم الثانى) قد قام بتسليم المبالغ التى تسلمها (024، 514، 530 جنيهاً مصرياً ) بدعوى تسليمها للوزير الأسبق المتهم الأول أنه قد تسلمها فعلاً أم لا، وأن جمال عطا الله أبلغه (الشاهد الأول) أنه عندما كان يطلب من نبيل خلف التوقيع على أستلام المبالغ المالية التى يتسلمها فإنه كان يدعى أنها تخص الوزير السابق وأنه عندما كان جمال عطا الله يصر على مطلبه كان نبيل خلف يهدده هو وغيره فى من العاملين بالإدارة المركزية لحسابات الوزارة (أحمد فرج وصلاح عفيفى) بأنه سيبلغ عنهم قطاع مباحث أمن الدولة ولقد تأيد ذلك فى أقوال المذكورين بالتحقيقات التى أجريت معهم.
- وقد جاءت أيضاً أقوال شاهد الإثبات الأول سيد نور الدين خالية تماماً من أن لوزير الداخلية الأسبق مندوب خاص لاستلام المبالغ المالية التى جاءت بقرار الإتهام بل قرر أن مندوب الصرف لمكتب الوزير ( والمقصود مكتب الوزير – ديوان الوزارة وليس مندوب خاص للوزير ) المدعو عاطف سيد محمد.
- وأنه عندما سئل عاطف سيد محمد بتاريخ 27/4/2014 صفحية 465 قرر أنه يعمل موظف إدارى بالمكتب الفنى لوزير الداخلية الأسبق نبوى إسماعيل، أنه عندما كان يتوجة لإستلام الحوافز الشهرية الخاصة بالسادة الضباط والموظفين والأفراد – بديوان الوزارة – كان جمال عطا الله يطلب منه التوقيع على استلام مبالغ كان يحددها له نبيل خلف على أساس أنها ستصل إلى الوزير الأسبق وأنه لم يستلم أى مبالغ نقداً فى يده ولم يلتقى بالوزير فى أى وقت.
- وجاءت أقوال شاهد الإثبات الأول سيد نور الدين من أنهم لا يعلمون ما إذا كان نبيل خلف كان يقوم بتسليم الوزير الأسبق المبالغ التى يطلبها بدعوى أنها خاصة بالوزير الأسبق المتهم الأول.
- تضمنت أقوال بعض الشهود أن غالبية التصرفات المالية بشأن موضوع الدعوى كانت تتم بتعليمات شفهية دون مستندات صرف أو إستلام خاصة بالنسبة للوزير الأسبق حبيب العادلى ولم يبرر المسئولون فى الحسابات سندهم فى عدم إتباع القواعد المالية والمستندية وفقاً لما يقتضيه القانون والقواعد المالية، ومع علمهم جيداً بجسامة مسئوليتهم الجنائية عن تلك المخالفات سوى مقولة بعضهم أن المتهم نبيل خلف كان يهددهم عند مطالبتهم بالإطلاع على مستندات صرف هذة المبالغ أو ضرورة التوقيع على الإستلام.. بإبلاغ جهاز مباحث أمن الدولة، ودون أن يذكر أحد منهم بأنه تعرض فعلاً لضغط من جهاز أمن الدولة أو تعرض للتنكيل من أحد العاملين بالجهاز أو بمكتب الوزير. بل حتى عندما سئل الموظف عاطف سيد محمد – مندوب صرف ديوان الوزير – فى التحقيقات هل طلب منه أحد من ضباط مكتب الوزير الأسبق التوقيع على كشوف إستلام المبالغ التى كان المتهم نبيل سليمان خلف يكلفه بالتوقيع بالإستلام من الخزينة، نفى ذلك مقرراً أنه كان يقوم بذلك نفاذاً للتكليفات التى كانت تصدر إليه من نبيل خلف.
هذا من ناحيه،،،
ومن ناحيه اخرى،،،
- فقد خلصت تحقيقات قاضى التحقيق فيما انتهى إليه الرأى بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة بأستئناف القاهرة، إستناداً على مجموعة من أدلة الثبوت التى أوردتها (التحقيقات) هما دليلان رئيسيان يتمثلان فى الأتى:
1 ) أقــوال الشهـــود والتى دارت فى جملتها حول الإدلاء بشهادات تقـــف فى جملتها ببيان الإجراءات التى كانت تتبع فى دورة صرف الأموال المخصصة للحوافز، كإحتياطى للأهداف الأمنية بدءاً من عرض مذكراتها للموافقة عليها وإنتهاء بتحرير الشيكات للازمة لصرف قيمتها ثم تسليمها لمستحقيها... فضلاً عن وجود قدر من التفصيلات فى أقوال كل شاهد على حده، وذلك فى ضوء ما يسمح به موضعة الوظيفى وما يتيحه له من معلومات تتعلق بكافة جوانب تلك الدورة.
2 ) ثانى تلك الأدلة الرئيسية ما تتضمنة التحقيقات تحت عنوان الملاحظات والتى شملت بيان ما أنتهت إليه تقارير اللجنة المنتدبة للفحص المرفقة بالتحقيقات.
- ويضاف إلى الدليلين المشار إليهما ما ذكرة المتهم الثانى نبيل سليمان خلف من أن مبلغ إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية فى كل مذكرة من مذكرات العرض كان يتم تحديده بأوامر من الوزير – فى حين كان هو الذى يقوم بالتوقيع على مذكرات العرض المتضمنة تلك المبالغ، ثم يعرضها على الوزير لأخذ موافقته عليها بالصرف.
- وأن جميع المبالغ كانت تسلم للوزير وأن عاطف سيد محمد – مندوب الصرف – كان يوقع على الكشوف المتضمنة تلك المبالغ، وما قرره أيضاً نبيل خلف من أن المبالغ الأهداف الأمنية كانت للصرف على المصادر السرية المختلفة.
- وبدراسة أدلة الثبوت المشار إليها يتضح أنها فى جملتها تتمخض عن دحض أدلة الثبوت المذكورة بالنسبة لى، وذلك على التفصيل الأتى:
الإختصاص الدستورى للوزير:
أولاً: أوضح الدستور فى المادة (168) منه الإطار العام المنظم والمحدد لإختصاص كل وزير، وذلك بالنص على أن يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، والتوجة والرقابة وذلك فى أطار السياسة العامة للدولة، الأمر الذى يعنى بشكل واضح، ومحدد وقاطع عدم إختصاص الوزير بشكل مباشر أو غير مباشر بالدخول فى تفصيلات المسائل ذات الطبيعة الفنية والتى يأتى فى مقدمتها المسائل المالية التى تعتمد فى جوهرها وتفريعاتها على الإتصال الدائم والمباشر بين قيادات وزارة المالية من ناحية، ومراقبيها التابعين لها والكوارد المالية العامة فى كل وزارة من ناحية أخرى، ومن ثم إنعدام وجود أى إختصاص فعلى للوزير فى وزارته إلا من خلال ما تم عرضه عليه من قبل المسئولين الماليين المختصين فى وزارته والتى تتقيد بالضوابط القانونية المحددة، ولقد جاء القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية، محدداً تلك الإختصاصات المالية 1981.
ثانياً: لم يتضمن القرار الجمهورى المنشئ لأية وزارة – حال البدء فى إستحداثها – الأشارة إلى اختصاص الوزير بالشئون المالية المتعلقة بها، بل يقتصر دور الوزير على حسن تحقيق أهداف وزارته المتمثلة– فى وزارة الداخلية – فى تحقيق الأمن، والوفاء بمطلوبات الدفاع عن الوطن فى الداخل... وذلك تقديراً لأن المسائل المالية تخضع للسيطرة الكاملة من قبل وزارة المالية على كل ما يتعلق بتلك المسائل فى كافة قطاعات الدولة ووزارتها، وهو الأمر الذى يضمن وحدة الضوابط المالية وحسن الإلتزام ببنود الميزانية العامة للدولة، وهذا ما تحرص عليه وزارة المالية، وذلك بتعيين مراقبين ماليين داخل كل وزارة ويكونوا تابعين فى كل ما يتعلق بأعمالهم للسلطة الرئاسية لوزير المالية، سواء فى تنفيذ سياسة وزارة المالية من ناحية، أو فى مراقبة كل ما يتعلق بدورة المال فى الوزارة المنتدبين للعمل بها من ناحية أخرى.
ويفرض ذلك إخضاع إجراءات الصرف ودورة المال فى كل وزارة إلى رقابة وزارة المالية من خلال المراقب المالى الذى يلزم اعتماده لكل إجراء مالى فى الوزارة، ومراقبة تنفيذ صرفه، بما يدعو إلى طمأنة كل وزير إلى قانونية الدورة المالية فى وزارته، الأمر الذى يفرض على وزير الداخلية، وغيره من الوزارء الاخرين، عدم الخوض فى المراجعة المالية من جانبة.
ثالثـــــاً: تعـدد الأجهزة الرقابية ذات الإختصاص المالى:-
تتعدد الأجهزة الرقابية ذات الإختصاص المالى فى كافة جهات الحكومة ووزارتها المختلفة، ومن بينها بالطبع وزارة الداخلية، وتقوم تلك الأجهزة بدورها وواجباتها، والتى فى مقدمتها الرقابة المالية السابقة لأى إجراء مالى قبل البدء فى إتمام مراحل الصرف وهى الرقابة التى تقوم بها مجموعة العمل التى يرأسها المراقب المالى التابع لوزارة المالية، والذى لا يخضع لآية سلطة ولو أدبية من قبل وزير الداخلية أو أى من العاملين فى أجهزته المختلفة، وذلك لضمان حيدة وموضوعية، وشفافية، ونـــــزاهة، وجرأة المراقب المالى فى حسن الإضطلاع بدوره ومهامه فى الرقابة على الإجراءات تنفيذاً للميزانية الخاصة بوزارة الداخلية بإعتبارها فى النهاية جزءأ من ميزانية الدولة فى جملتها، والمختص بإعدادها وتنفيذها وزارة المالية دون غيرها من وزارات أخرى.
- وتتكامل تلك الرقابة السابقة من قبل المراقب المالى مع الرقابة الماثله لها والتى تأتى فى صورة لاحقة بعد إتمام الصرف.وذلك من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يختص مندوبه، المسئول عن وزارة الداخلية، بمراجعة أوجة الصــرف فى الــوزارة، وإعداد تقرير عن كافة ما قد يشوب ذلك الصرف من ملاحظات أو سلبيات أو مناقضات، والتى يلزم إخبار الوزارة بها للرد عليها، وإلا تحولت إلى مخالفات أو جرائم تستوجب المسائلة الجنائية عنها.
- ثم يضاف إلى هذين النوعين من الرقابة (السابقة واللاحقة) الرقابة الشاملة التى يمارسها رئيس مجلس الوزارء على كل وزارة من الوزارات من خلال ما يرفع إليه من تقارير شاملة من قبل تلك الأجهزة الرقابية، أو الأجهزة الأمنية الرقابية، وذلك لإعمال سلطاته الدستورية والقانونية حيال أى مخالفات تمثل جرائم لدى أى وزارة مخالفة.
- ثم تأتى مؤخراً رقابة مجلس الشعب أو النواب عند مناقشة الميزانية الكاملة للدولة وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات سنوياً والتى تشمل أى سلبيات تخص أى وزارة من وزارات الحكومة.
- وطوال أربعة عشر عاماً شغل خلالها المتهم الاول الطاعن - اللواء/ حبيب العادلى - منصب وزير الداخلية لم ترد إلى وزارة الداخلية أى ملاحظات عن فساد مالى يتعلق بالجهاز المالى الذى يضم العاملين المدنيين الماليين بالوزارة، سواء من وزارة المالية أو من الجهاز المركزى للمحاسبات، أو من رئاسة مجلس الوزراء، أو من الأجهزة الأمنية المختلفة.
- وبإنتفاء جريمتى الإستيلاء والتزوير تنهار معهما جريمتى الأضرار عمداً بالأموال المملوكة للدولة ( وزير الداخلية )، وكذا جريمة تظفير العديد من وزراء الداخلية والمحافظين ومساعدين الوزير السابقين وبعض الضباط والأفراد العاملين بالوزارة واخرين من غير العاملين فيها من أهل الثقة والولاء مبالغ مالية غير مستحقة.
- ولما كان وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء فى معرض إيراده واقعة الدعوى أو فى سردة لأدله الثبوت فيها حسبما إستخلصتها المحكمة دور المتهم الاول الطاعن فى تكوين وإحداث الجريمة: ولا ينال من ذلك التشدق بالقول بأن المتهم الاول الطاعن قد زيل توقيعه على المذكرات المعروضه اذ سبق ايضاح بشأن مجال تحديد شخص مصدر الأمر للبند المالى المسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية أن المتهم الثانى/ نبيل سليمان خلف ( رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة ) كان يدون فى بداية كل مذكرة أنه تم إعدادها طبقاً لقواعد التوزيع المتعمدة فى 25/5/1997 (فى عهد الوزير السابق حسن الألفى) ولإسباغ مشروعية الصرف على المذكرة أمام الوزير حبيب العادلى ( المتهم الاول الطاعن )، بما يفيد أن قواعد الصرف هذة كانت تتم قبل تولى الوزير الأسبق (حبيب إبراهيم العادلى ) منصبه، ولكى تظهر المذكرات شكلاً ومضموناً فى إطار قانونى يسمح للوزير بالتأشير بما يفيد الموافقة على الصرف، خاصة وأن المذكرات الموقع عليها من المتهم الثانى / نبيل سليمان خلف قد أخذت مسارها القانونى بدءاً من إعدادها من المسئولين الماليين بالوزارة تحت رئاسة المتهم نبيل سليمان خلف مباشرة ويخضعون لإشرافة وكذا لمراجعة ومراقبة المسئولين الماليين مندوبى وزارة المالية على الصرف ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
- لما كان الثابت أن الذى الحكم المطعون فيه أجمل فى تحصيله لواقعة الدعوى على ذات السياق والنهج نقلاً حرفياً لإسناد الإتهامات للجناه من قبل سلطة الإتهام ثم الإنتهاء بصدور حكم الإدانه دون إنزال تلك الإتهامات على صحيح الواقعة المطروحة ودون سرد لمؤدى أدله الثبوت وهو أمر لا يكفى فى بيان الواقعة على النحو الذى يتطلبه القانون إذ لم يفصح عن إختصاص كل من الجناه والمتهم الطاعن على حده بالعمل الوظيفى إذ المستقر أن المتهم الطاعن ليس له أدنى علاقة بالبند المالى المسمى إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، اذ وفقاً لما سلف بيانه كان معمولاً به للأسباب والمبررات المار ذكرها بأن كان المتهم الثانى / نبيل سليمان خلف ( رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة ) كان يدون فى بداية كل مذكرة أنه تم إعدادها طبقاً لقواعد التوزيع المتعمدة فى 25/5/1997 ( فى عهد الوزير السابق حسن الألفى )..... وما تقدم يعد ركن فى جريمة تسهيل للغير الإستيلاء على المال العام أو غيرها من الإتهامات المنسوبة للمتهم الطاعن التى دانته به المحكمة ويتعين إثباته بما ينحسم به أمره خاصة عند المنازعة فيه كما هو الحال بالنسبة للمتهم الطاعن والرجوع فى تحديد علاقة ودور ونشاط فى مثل تلك الإتهامات هو بالرجوع إلى نطاق الإختصاص الوظيفى له.
- والثابت وفق ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد قام بنقل قائمة الإتهامات التى أوردتها سلطة الإتهام وجعلها وقائع دون البيان أو الإفصاح عن مدى الدور الوظيفى للمتهم الطاعن بها، بما نحن بصدد إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه دون الإفصاح عن إختصاص الوظيفى ودور كل متهم على حده حتى يسهل رقابة محكمة النقض عليه بل أن الحكم فى وضع مدوناته وأسبابه فى صورة مجملة مجهلة عامة لم ينزلها على دور ونشاط المتهم الطاعن الذى ساهم به فى إرتكاب الجريمة – وهو ما خلت مدوناته تماماً فى مثل هذا التأصيل القانونى – بما يكون الحكم المطعون فيه لم يحقق الغرض الذى قصده الشارع من ضرورة إيجاب تسبيب الأحكام تسبيباً سائغاً يمكن لمحكمة النقض من أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم.
- ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان المتهم الطاعن عن الجرائم المسنده إليه دون أن يبين أركان هذه الجريمة سواء المادى منها أو المعنوى ولم يستظهر الوضع الخاص ودور ونشاط المتهم الطاعن الذى ساهم به فى إحداث تلك الجرائم فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
الوجــه الثالـث
قصور الحكم الطعين فى بيان سائر الأركان القانونية بجناية التربح والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الإستدلال،وإنطواؤه على خطأ فى تطبيق القانون فيما إنتهى إليه من رفض – بغير حق للدفوع – التى أبداها دفاع المتهم الاول الطاعن التى تعرض أوجه عواره الحكم الطعين بما تبطلة – بالتبعية – كل دليل مستمد منها:-
من المستقر قضاءاً أن جنايه التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات المستبدله بموجب القانون رقم 163 لسنه 1975 تتحقق متى إستغل الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من القانون ذاته – وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعه بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءه المتهم الأول من تهمه حصوله لغيره دون حق على ربح من عمل من أعمال تخصيص حصص النخاله وتسهيله الإستيلاء دون حق على حصص النخاله موضوع الإتهام فضلاً عن خلو الأوراق من دليل تطمئن إليه على توافر تهمه التربح فى حقه ودان الطاعن لأول المتهم الثانى المستشار الفنى المنتدب للمحافظة – عن جريمة التربح دون أن يستظهر مهام أعمال الطاعن المنوطه به بيان ماهيتها وطبيعتها وكنهها وقوفاً على الصلة ما بين ذات الفعل الحصول على الربح وبين أعمال وظيفته المسندة له من واقع اللوائح والقرارات والمنشورات التنظيمية فى محيط الجهة الإدارية المنتدب إليها، كما أن الحكم خلص إلى أن الطاعن موظفاً عمومياً رغم كونه منتدباً من جهه عمل أخرى رغم منازعه الطاعن فى هذا الأمر بشقيه سواء من حيث المهام المنوطه به أو صفته الوظيفية بما كان يتعين معه تحقيق أوجه دفاع الطاعن فى هذا الخصوص بلوغاً لغايه الأمر فيه لما قد يسفر عنه بما ينال من صحة الإتهام وسلامته فيكون الحكم قاصراً فى بيان سائر الأركان القانونية لجناية التربح التى دان الطاعن الأول بها ).
( الطعن رقم 20743 لسنه 62ق جلسة 11/10/1994 )
كما قضت بأنه:-
" من المقرر أن إختصاص الموظف بالعمل الذى حصل على التربح أو المنفعة من خلاله أياً كان نصيبه فيه ركن أساسى فى جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات مما يتعين إثباته بما ينحسم به أمره، وخاصه عند المنازعه فيه،..... يعد – فى خصوصية هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً، لأن من شأنه - لو صح – أن ينأى بالواقعة برمتها عن نطاق التأثيم الجنائى – إعراض الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعن بعدم إختصاصه بالعمل. يعيبه... لما كان ذلك ولئن كان الأصل أن المحكمة لاتلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى، وألمت بها على وجه يفصح عن أنها قد فطنت إليها ووازنت بينها، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطعن – إيراداً له ورداً عليه – رغم جوهريته لإتصاله بواقعه الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقق الدليل فيها ولو أنه عنى ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى إرتكز عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى، ولكنه إذ أسقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة قد أحاطت به وأقسطته حقه، فإن يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن )
( الطعن رقم 5896 لسنه 61ق جلسة 17/5/1993 )
كما قضت أيضاً بأنه:-
" لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بالجريمة المنصوص عليها بالمادة 115 من قانون العقوبات والتى جرى نصها على أن " كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعه من وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة " مما مفاده أن يكون الجانى موظفاً عاماً بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات، وأن يؤدى عملاً من أعمال وظيفته المختص بها مجرداً من الحيدة ومشوباً بعيب الإنحراف وإساءة إستعمال سلطة وظيفته أو أن يفرط فى مقتضيات الحرص على المال العام أو المنفعة العامة، أو المال المملوك للأفراد والموضوع تحت يد جهة عمله مما يمس نزاهة الوظيفة، وأن يأتى هذه الأفعال مبتغياً غرضاً آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله هو حصوله أو محاولة حصوله لنفسه على ربح أو منفعه من أعمال وظيفته بحق أو بغير حق أو أن يحصل أو يحاول الحصول لغيره على ربح أو منفعه بغير حق وأن يتوافر لديه بجانب القصد الجنائى العام نيه خاصة هى إتجاه إرادته إلى تحقيق ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بغير حق لما كان الحكم لم يعن بإستظهار توافر الركن المعنوى فى حق الطاعن عن الجريمة التى دانه بها وبالتالى فإن الحكم المطعون فيه قد يكون قاصراُ فى بيان أركان الجريمة التى دين بها المذكور مدلولاً عليها بما يثبتها فى حقه طبقاً لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فى كل حكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال الأمر الذى يوجب نقضه فى هذا الخصوص ".
( الطعنان رقما 17989، 29532 لسنه 72ق جلسة 16/12/2002 )
كما قضت محكمة النقض بأن:-
” العلم والقصد الجنائى لا يجوز إفتراضهما ويتعين أن يكون ثبوتهما حقيقياً فعلياً وليس ظنياً ولا إفتراضياً ".
( نقض 15/11/94 طعن رقم 27345 لسنه 95ق )
( نقض 1/2/1993 طعن رقم 2352 لسنه 61ق – 44 – 17 – 160 )
( نقض 19/2/1991 س 41 - 51 – 379 )
- وحيث أن الحكم الطعين أدان المتهم الاول الطاعن ونسب إليه الإتهام لمجرد الظن والإفتراض بخصوص واقعة استلام مبلغ 529491389 جم (فقط خمسمائة تسعة وعشرون مليون واربعمائة وواحد وتسعون الف وثلاثمائة تسعة وثمانون جنيهاً لاغير) من ضمن كشوف الصرف الموضحة بعاليه من المتهم الثانى لتوصيلها للمتهم الاول فان الثابت أن تقرير اللجنة المشكلة من قبل محكمة الموضوع الطعين حكمها قد أورد ببند الرأى مبررات واسانيد واسس تقطع بعدم إرتكاب المتهم الطاعن لمثل هذه الفعله الشنيعه بشأن ما اذا كان المتهم الأول الطاعن قد تسلم هذة المبالغ من المتهم الثانى من عدمه... وتركت أمر البت فى تلك المسأله على ضوء ما سبق ايضاحه بتقريرنا بند الرأى... الا أن الحكم المطعون فيه لم يورد تلك الاسس والاسانيد الوارده ببند الرأى والتى اوردها تقرير اللجنه المشكله من قبل المحكمه وضرب بها عرض الحائط والتى لو تم فحصها وتمحيصها لتغيير وجه الرأى فى الدعوى.
- والمستقر أن أدلة الثبوت بذاتها مجردة لا تفيد على سبيل الجزم بأن المتهم الطاعن إرتكب الواقعة المنسوبة إليه بل أن أقوال شهود الإثبات الثابتة بتحقيقات النيابة جاءت جميعها نافية لادله الدعوى... بما يضحى مبنى الإتهام والحال كذلك مبنياً على الظن والإفتراض وهو ما يأباه الدليل جنائى اللازم للحكم بالإدانه والذى ينبغى أن يكون جازماً وقاطعاً ومحدداً واضحاً لايشوبه الشك أو يتطرق إليه الإحتمال.... بما يحق لمحكمة النقض رقابتها على صحة تطبيق القانون.
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن:-
" إستخلاص المحكمة للأدلة التى تقيم عليها قضاء الإدانه يتعين أن يكون سائغاً فى العقل والمنطق – فإذا لم تكن كذلك عندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ".
( نقض 17/5/1960 س 11 – 90 – 467 )
- والثابت أن دفاع المتهم الطاعن قد نازع فى الواقعة المنسوبة وما زال، وطرح على ساحة المحكمة الطعين حكمها – فى المحاكمة – العديد من الدفوع وكان لتلك الدفوع أسانيدها من الواقع والقانون، ولكن الحكم الطعين إكتفى فى رفضه لجميع تلك الدفوع بردود غير وافيه، ولا تستقيم مع صحيح المنطق القانونى.... وإذ كان الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل قد تناول دفوعنا بالرد، إلا أن رده جاء قاصراً عن أن يساند رفضه لتلك الدفاع، فما تزال أسانيدنا فى هذه الدفوع صحيحة لم تنل منها ردود الحكم الطعين، وما يزال رفضه لها غير قائم على سند من الواقع الثابت وأقام رفضه على إستنتاجات وإفتراضات تخالف القانون وتنطوى على خطأ فى تطبيقه وتأويله..... مما يجعل ذلك الحكم الطعين يستوجب نقضه والإحالة.
- وفى تعرض الحكم الطعين لموضوع الإتهام – كانت بدايته هى الإفصاح الصريح عن إتجاه إلى إدانه المتهم الطاعن منذ مطلع حديثه – وذلك بالكيل للمتهم الطاعن بوابل من السباب والقذف فى حقه وفقاً للثابت بالصفحات (9، 10، 11 ) - وحتى قبل أن يورد الأسباب التى يقيم عليها قضاءه، ومن الأسف أن مدونات الحكم تؤكد أنه بنى ما إنتهى إليه – بل ما إبتدائه – من إدانه على محض إفتراضات وإستدلالات بطريق الإستنتاج لاسند لها من واقع وتحريفاً لأقوال شهود الإثبات بالمخالفة للثابت بتحقيقات النيابة – على النحو المار ذكره تفصيلاً بالوجهين سالفى الذكر بعاليه من هذا السبب الأول من أسباب الطعن – وذلك فى تعمد إظهار المتهم الطاعن على أنه مرتكب للجرائم المنسوبه... ومن ثم جاءت أدلة الحكم الطعين على تلك الإدانه مشوبه بالفساد فى الإستدلال، كما جاءت أسبابه – بصفة عامة – تقصر عن حمله وتعجز عن مساندته.
- وعلى ذلك فما تزال هذه الدفوع قائمة تؤكد أن الإجراءات شابها عوار فى العديد من نواحيها بما يبطلها ومن ثم يبطل كل دليل مستمد منها ونحيل اليها تفصيلاً وفقاً للوارد بمذكرات دفاع الطاعن.
- ولما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أصابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال لأبتناءه على تقرير لجان الخبراء المنتدبة من قاضى التحقيق أو من المحكمة الطعين حكمها رغم أن نتائجها ومقدماتها تقطع بخلو الأوراق من ثمه دليل أو سند لإدعاءات المتهم الثانى قبل الطاعن (المتهم الأول)... أدى للخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفه الثابت بالأوراق... بما يكون معه السبب الاول من أسباب الطعن الماثل قد أصاب صحيح الواقع والقانون لمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والقصور فى التسبيب وفى بيان سائر الأركان القانونية بالجرائم المنسوبة للمتهم الطاعن والمستوجبه للعقوبه والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الإستدلال... جديراً بالقبول ونقض الحكم الطعين.
السبب الثانى
بطلان الحكم المطعون فيه لقصوره فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة التى دان بها الطاعن
· توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها – وهو ما يعنى بيان أركان الجريمة التى أدين عنها المتهم وخاصة الفعل المادى ونتيجته والقصد الجنائى الذى يتطلبه القانون وذلك بشكل واضح وجلى لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذى بنت عليه المحكمة قضاءها.
· ونزيد أن المراد بالتسبيب الذى يكفل به القانون هو تحديد الاسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة أو مجهلة يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام والتى يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الغرض والإعتبارات المجردة.
· لما كان ما تقدم وكان المقرر أن جناية الإستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة 113 / 1، 2 عقوبات تتحقق متى أستولى الموظف العام أو من فى حكمه على مال الدولة بإنتزاعها منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه ومؤدى ما تقدم فإنه يلزم لهذه الجريمة عدة أركان وهى: أولاً: صفة الجانى أن يكون موظفاً عاماً طبقاً لما ورد بنص المادة 119 مكرراً / أ. وثانياً: أن يصدر عن الجانى فعل يحقق به الإستيلاء على مال الجولة بإستخدام الحيلة أو إنتزاعه عنوة أو خلسة. وثالثاً: القصد الجنائى وهو إتجاه إرادة الجانى إلى سلب هذا المال وذلك بنية تملكه.
· ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل سواء فى معرض إيراده واقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها الأفعال التى قارفها الطاعن لإرتكاب جريمة الإستيلاء على المال العام – كما أن التزوير فى الأوراق الرسمية أو الإشتراك فيه لا يتحقق إلا إذا كان إثبات البيان المزور من إختصاص الموظف العام على مقتضى وظيفته وفى حدود إختصاصه أياً كان سنده من القانون ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء فى معرض إيراده واقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت الأفعال التى قارفها الطاعن أيضاً عن هذه الجريمة ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها حالة أن الإختصاص الفعلى للموظف ركن فى تلك الجناية إذا أكتفى الحكم فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة مقتصراً فى هذا البيان على مجرد ترديد الأفعال كما وردت بأمر الإحالة دون بيان أو توضيح لكل فعل قام به الطاعن من أجل الإستيلاء على المال وتاريخ وقوعه والمال المتحصل منه ومقداره وكيف دخل حوزته وكيف أخرجه من مكانه (وزارة الداخلية) إلى المكان الذى أستولى به عليه وهذا كله لم يوضحه الحكم فى أسبابه التى خلت تماماً من أى دليل على ثمة فعل إقترفه الطاعن بخصوص الإستيلاء فالحكم خلا تماماً من بيان مفصل للمبالغ المستولى عليها ولكنه ردد ما ورد فى أمر الإحالة وكان يجب على المحكمة التى أصدرت الحكم أن تفسر وتوضح عن طريق بيان كل فعل من هذه الأفعال وخاصة أن الفترة الزمنية أمتدت من عام 2000 وحتى عام 2011 أى قرابة عشر سنوات لم تخلو من الأجهزة الرقابية فى الدولة والمتمثلة فى الرقابة المالية من قبل وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الشعب الذى كان يناقش ويعتمد الموازنة العامة للدولة والتى من ضمنها مخصصات وزراة الداخلية وكيفية الصرف منها وكلها أمور بداهة كان يجب على الحكم المطعون فيه إيرادها تفصيلاً.
· ويضاف إلى ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه لم يذكر أى بيان تفصيلى للمستندات التى قام الطاعن بتزويرها وتاريخ كل مستند وكيف وقع التزوير وهل المستند المزور كان من إختصاص الطاعن من عدمه لا سيما وأن الطاعن وخلال التحقيقات أنكر كل ما نسب إليه من أفعال الإستيلاء أو التزوير كما أنه دفع عنه هذا الإتهام بالإعذار بالجهل بالقانون وخاصة المتعلق بالإجراءات المالية والدورة المستندية وشرح ذلك تفصيلاً فى دفاعه أمام المحكمة والتى طرحته حينما تناولته بالرد وجاء ردها مقتضباً وهو ما يعد إخلالاً جوهرياً بحق الدفاع خاصة وأن هذا ينفى عن الطاعن القصد الجنائى ولكن الحكم المطعون فيه طرح هذا الدفع دون إيراد الوقائع والظروف التى تدل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن فلا يكفى القول أن الطاعن كان وزيراً للداخلية ولديه مستشاريه وأن من واجبات عمله يحتم عليه العلم بجميع القوانين واللوائح التنفيذية لها سواء كانت القانونية أو المالية– وهذا الذى أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد بذاته إلى إنصراف إرادة الطاعن إلى تحقيق الإستيلاء على مال الدولة بغير حق أو تسهيل الإستيلاء عليه أو إلحاق الضرر بالجهة التى يعمل بها أو التزوير فى أوراق رسمية.
· ولما كان ذلك وكان من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت التى أستند إليها فى بيان جلى مفصل فلا تكفى الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤده بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة التى أخذ بها وإلا كان قاصراً وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه عول فى قضائه - من بين ما عول عليه – على ما أقر به بعض المتهمين دون أن يورد مضمون وأقر به ويذكر مؤداه حتى يمكن التحقق من مدى إتساقه مع باقى الأدلة التى أعتمد عليها فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور فى التسبيب – مما يعنى نقض الحكم والإعادة.
( نقض 8039 لسنة 81 ق جلسة 13/2/2013 – نقض 8945 لسنة 81 ق جلسة 13/2/2013 – نقض 2971 لسنة 82 ق جلسة 2/10/2012 قاعدة 73 ص 422 – نقض 4822 لسنة 82 ق جلسة 6/2/2013 – وقارف نقض 30/4/1985 س 36 رقم 104 ص 590، 1/6/1975 س 26 رقم 109 ص 4711 – 13/11/1973 س 24 رقم 204 ص 978 – 13/4/1970 س 21 رقم 140 ص 568 – 8/5/1972 س 15 ص 619 – وقارن فى شأن وجوب أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقال بتزويره– نقض 1255 لسنة 34 ق جلسة 4/1/1965 س 16 ص 8 – 1949 لسنة 36 ق جلسة 9/1/1967 س 18 ق ص 63 – نقض 2612 لسنة 36 ق جلسة 6/3/1967 س 18 ق 6 ص 322)
السبب الثالث
بطلان الحكم المطعون فيه لخطأه فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق مما أدى إلى الفساد فى الإستدلال حيث أتخذ الحكم عدة روايات عماداً لإدانة الطاعن فى حين تهاوت الأدلة تباعاً ولا أصل لهذه الروايات
· من المسلم به أن القانون لم يرسم طريقاً معيناً كقاعدة للإثبات الجنائى كما لا يصح مطالبة القاضى فى ذات الإطار بالأخذ بدليل معين – ولكن يجب أن يتسق الدليل مع ما هو له أصل فى الأوراق – ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه المحكمة أن إستندت فيما أستندت إليه الأخذ بشهادة الشهود وإنبرت إلى أمور لا أصل لها ولا سند لها الأوراق – فالحكم المطعون فيه أتخذ الرواية عماداً لإدانة الطاعن ونحن نتساءل متى كانت الرواية تكفى وحدها كدليل على الإدانة – ومن هذا يتكشف أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها عن بصر وبصيرة وشيدت حكمها على ما لا أصل له من الأوراق بما يصيب الحكم بالخطأ فى الإسناد والفساد فى الإستدلال – ولا سيما أن جميع الشهود والمتهمين الأخرين لم يشاهدوا المتهم/نبيل سليمان خلف وهو يقوم بتسليم أى مبالغ للطاعن كما أنه غير متأكدين من أن المتهم / نبيل خلف كان يقوم بتوصيل الأموال التى كان يتسلمها من العاملين تحت رئاسته بدعوى أنه سيسلمها للطاعن وهذا ثابت فى التحقيقات ولا يوجد دليل على هذا التسليم.
· فمثلاً جاءت رواية الشاهد وليد سيد نور الدين محمود سعد الله مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات والتى أورد مضمونها الحكم المطعون فيه فى مدونته من ص 25 وحتى ص 26 لم تتضمن ثمة إشارة إلى قيام الطاعن بتسلم أى مبالغ من المتهم الثانى أو من غيره حيث أكتفت المحكمة بذكر عبارة (وقد أستلم منه مندوب المتهم الأول " الطاعن " ما مقداره 530514024 ج ) وهى عبارة لا تدل بذاتها على قيام الطاعن بإستلام هذا المبلغ كما أن المحكمة لم تورد أسم ذلك المندوب ولا إختصاصه الوظيفى حتى يمكن الوقوف على حقيقة إتصاله أو مدى إتصاله بالطاعن وهذا يمثل قصور واضح فى الرواية التى أستند إليها الحكم.
· على ما سبق ذكر الحكم المطعون فيه فى مدونته أن الشهود / منير سيد أحمد أحمد القصاص - مدير عام بالجهاز المركز للمحاسبات – أيمن حسن محمد رضوان رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات – سلامة محمود رياض على رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات وياسر محمد السيد شريف رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات بمضمون ما شهد به الأول وهو ما يعنى أن الحكم المطعون فيه تردى فى نفس الخطأ ومن ثم يؤكد على عدم وجود شاهد على تسلم الطاعن للمبالغ المذكورة.
· كما أن الشاهد هانى فتحى رمضان تهامى موظف بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية والتى أستندت إليها الحكم المطعون فيه لإدانة الطاعن والتى ذكر مؤدها ما بين ص 27، 28 لم تتضمن أية إشارة إلى قيامه بتسليم الطاعن أية مبالغ ولكنه ذكر طبقاً للحكم أنه كان يقوم بإستلام مبالغ مالية كبيرة فى حقائب ومظاريف من صراف الخزينة أو من المتهمين المذكورين بناء على أوامر منهما ويقوم بتسليمها للمتهم الثانى دون أن يستوقعه بما يفيد الإستلام – وهذه الرواية أيضاً لم تفيد أو لم تشير قيام الشاهد بتسليم المتهم الطاعن أية أموال ولكنها انصبت على المتهم الثانى.
· أما بخصوص الروايات التى ساقها الحكم المطعون فيه ونسبها إلى باقى المتهمين فقد خلت تماماً من قيام أى متهم بتسليم الطاعن ثمة مبالغ.
· فالمتهم الرابع والتى جاءت أقواله فى الحكم المطعون فيه فى معرض التدليل بها فى ص 29 أن المتهم الثانى وليس الطاعن كان يقوم بصرف مبالغ مالى من صراف الخزينة بناء على تعليمات المتهم الثانى وأن هذا الأخير تسلم منه مبلغ عشرون مليون جنيهاً فى شهر فبراير 2011 وتسلم منه مبلغ واحـــــــد وعشــــرون مليــــون جنيهــــــاً فــــى الفــــترة مــــن 3/4/2011 وحـــتى 13/7/2011 – وهذا الإقرار يؤكد عدم مسئولية الطاعن عن هذه المبالغ شكلاً وموضوعاً لأنها تمت ابان الفترة التى ترك فيها الطاعن وزارة الداخلية فضلاً عن أن الشاهد لم يذكر أنه سلم الطاعن ثمة مبالغ مما يجعل إستدلال المحكمة بهذا الدليل إستدلالاً فاسداً ومن ثم يكون متهاوياً يهدم أركان الإتهام فى حق الطاعن ويكون الحكم معيباً – مما يعنى نقضه.
· فضلاً عما تقدم فإن الحكم المطعون فيه أورد فى مدونته فى ص 30 أن المتهمون أقروا جميعاً ما عدا الأول والسابع والثالث عشر بمضمون ما ورد بالتحقيقات والمحكمة تحيل إلى ما سبق ذكره سلفاً منعاً للتكرر – وهو ما يعنى أن المحكمة لم تورد مؤدى هذه الإقرارات وهل هى نص فيها على إرتكاب الجريمة من عدمه حتى يمكن القول إنها إعتراف بإقتران الجريمة وهو ما يعنى مخالفة ما أستقرت عليه أحكام محكمة النقض من أن:
" الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها فى التحقيقات فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاؤه على أن إعترافاً صدر من الطاعن- مع مخالفة للثابت بالأوراق – فإنه يكون قد إستند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لإبتنائه على أساس فاسد ولا يؤثر فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منهما مجتمعة بحيث إذا – سقط إحداهما أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهى إليه المحكمة – لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة... ".
(نقض 3305 لسنة 61 ق جلسة 17/1/1993 – لم ينشر بعد نقض 1352 لسنة 53 ق جلسة 11/10/1983)
السبب الرابــع
البطلان والخطــأ فــى تطبيـق القانون
- وحيث أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن واخرين بجريمة الإستيلاء المقترنة بجرائم اخرى وذلك وفقاً لما انتهى إليه بمنتصف (ص 111 ) بصريح النص:
( وحيث أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت لغرض إجرامى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب إعتبارهم جريمة واحدة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدهم عملاً بنص المادة 32 عقوبات ).
· كما أن محكمة الموضوع الطعين حكمها فى معرض ردها على الدفع ( الوارد بصدر ص 70 ) بشأن ببطلان جميع التحقيقات بما فى ذلك أمر الإحالة وذلك لخروج السيد المستشار التحقيق عن حدود الواقعة التى ندب..... فقد أوردت ( بصدر ص 73 ) بشأن الجريمة المقترنة بالاتى:
(... أن التحقيق الذى أجراه قاضى التحقيق مع المتهم الثانى وما أسفر عنه من جرائم مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه إرتباطاً لا يقبل التجزئة ومنبثقة الصلة بأصل التحقيق محل الندب وذلك للمتهمين محل المحاكمة.... ).
وقد استقرت محكمة النقض بأنه:-
" وحيث أنه لما كان يكفى لتوافر ظرف الأقتران المنصوص عليه فى المادة 234/2 عقوبات فى الأوراق أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجريمتين قد ارتكبتا فى وقت واحد وفى فترة قصيرة من الزمن ".
(نقض جنائى س 56 - جلسة 7/12/2005 - ق 106 - ص 761)
(نقض جنائى س 55 - جلسة 5/4/2004 - ق 46 - ص 360)
(نقض جنائى س 56 - جلسة 3/5/2005 - ق 42 - ص 277)
وحيث أنه من المقرر فقهاً أنه:-
" ويشترط أن تكون الجناية المقترنة ذات كيان مستقل عن القتل بحيث لا تكون مشتركة معه فى أى عنصر من عناصره، ولا أى ظرف من ظروفه التى يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب. وبعبارة أخرى يتعين أن تتعدد الأفعال المادية التى قارفها الجانى بحيث يوصف أحدهما بأنه جناية قتل ويعتبر الآخر جناية أخرى فلا يكون القتل مستقلاً عن الجناية الأخرى فى حالة ما إذا كانت الجريمتان قد وقعتا بفعل واحد وهى حالة التعدد المعنوى للجريمة. مثال ذلك من يطلق عياراً نارياً واحداً فيؤدى بحياة أكثر من شخص أو يلقى حجرا من علو فيقتل عدة أشخاص".
)شرح قانون العقوبات - د/أحمد فتحى سرور - ص 547(
وكان المقرر أيضا بحكم الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه:
" ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل فى الدعـوى، أو إذا صدر بعــد الحكم المطعـون فيـه قانــون يسرى على واقعـة الدعـوى ".
- ولما كان الثابت فى خطاب وزير العدل الأسبق المؤرخ 5/12/2012، الموجه إلى السيد المستشار رئيس محكمة إستئناف القاهرة، أنه بناء على مذكرة السيد المستشار رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع فى الشكوى رقم 180 لسنة 2010 كسب غير مشروع فى شأن تضخم ثروة المشكو فى حقه / نبيل سليمان خلف إستغلالاً لصفته كرئيس للإدارة المركزية لحسابات الشرطة بوزارة الداخلية، فإنه يلزم ندب أحد السادة قضاة محكمة إستئناف القاهرة للتحقيق على ضوء المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية.
· وكان الثابت فى القرار رقم 138 لسنة 2012 الذى أصدره السيد المستشار رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتاريخ 6/12/2012 إستناداً إلى التفويض الصادر لسيادته من الجمعية العامة للسادة قضاة المحكمة بتاريخ 27/9/2012، ندب السيد المستشار / محمد عبد الرحمن أبو بكر – رئيس الإستئناف بالمحكمة – للقيام بأعمال قاضى التحقيق فى الوقائع الواردة بالشكوى رقم 180 لسنة 2010 كسب غير مشروع فى شأن تضخم ثروة المشكو فى حقه / نبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية لحسابات الشرطة بوزارة الداخلية.
· وكانت جريمة تضخم ثروة الموظف العام هى جريمة مستقلة معاقب عليها بالمادة 2 / 2 من قانون الكسب غير المشروع، ولا يوجد أى إرتباط غير قابل للتجزئة بينها وبين جريمة إستيلاء المتهم الأول حبيب العادلى وبنية التملك على مبلغ نقدى من أموال وزارة الداخلية.
- ولما كان ما توصل إليه الحكم المطعون فيه من وصف للجريمة المار ذكرها منبت الصلة بصحيح حكم القانون وما استقر عليه قضاء النقض، إذ اعتبر الحكم أن جريمة تضخيم ثروة الموظف العام جريمة إستيلاء المتهم الأول حبيب العادلى كل منهما يشكل جريمة قائمة بمفردها لها ذاتيتها مستقلة الأركان والعناصر، وهو دون ريب استنتاج لا أصل له فى صحيح فهم القانون، إذ أن شرط الاستقلال بين الجريمتين هو تميزهما عن بعضهما وعدم اشتراكهما فى النشاط المادى المكون لكل منهما، بحيث يلزم أن يتعدد الفعل المادى المحدث للنتيجة الإجرامية لكل منهما، وبحيث لا تكون مشتركة معه فى أى عنصر من عناصره، ولا أى ظرف من ظروفه التى يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب، وبحيث يوصف أحدهما بأنه عن جريمة الخطف ويعتبر الآخر جناية أخرى... أما وأنهما قد وقعتــــا نتيجة فعل مادى واحد وهو الثابت بجريمة الخطف، الأمر الذى ينهار معه شرط الاستقلال المفترض قانوناً لتوافر ظرف الأقتران المنصوص عليه فى حكم المادة 234/2 من قانون العقوبات، وهو ما يكون معه الحكم قد أخطأ فى تأويل وتطبيق القانون إذ أسند للمتهم إرتكابه جريمتى تضخيم ثروة الموظف العام وجريمة إستيلاء المتهم الأول حبيب العادلى ثم أثبت توافر شرطاً الأستقلال والمصاحبة الزمنية فيما بينهما على هذا الأساس لتوافر ظرف الأقتران، وهو ما يشوب الحكم بعيب البطلان الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لما اعتوره من بطلان وخطأ فى تطبيق القانون وذلك عملا ًبحكم الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الحكم وذلك لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن.
فضلاً عن أن المستقر بقضاء النقض أنه وإن كان التحقق من ظرفى الارتباط والاقتران موضوعى لا يثار أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروطا بأن يبرأ الحكم من عيب مخالفة القانون عند تقديره لتوافر أيهما، ولا يقدح فى ذلك أن الحكم قضى بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد وهى العقوبة المقررة من باب أن العقوبة مبررة، وهو ما يكون معه خطأ محكمة الموضوع فى تطبيق القانون قد حجبها فحص وتمحيص الأوراق للتحقق من عدم توافر ظرفى الارتباط والاقتران لجريمتى تضخيم ثروة الموظف العام وجريمة إستيلاء فى حق الطاعن، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن من نقض الحكم المطعون فيه والإحالة محققة لها أصلها فى الواقع والقانون.
الســبب الخامــس
قصور الحكم المطعون فيه فى البيان والتسبيب لتسانده فى إدانة الطاعن إلى ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة بمعرفة المحكمة بجلســـة 13/3/2016 وكذلك اللجنة المشكلــة بمعرفة قاضى التحقيقات رغم أن تقريرها خلا من أى فعل يثبت قيام الطاعن بالإستيلاء على المال العام والمدفوع ببطلان نتائج أعمالها بسبب عدم حضور المتهمين جلسات أعمال اللجنة
· تساند الحكم المطعون فيه فيما تساند إلى تقرير اللجنة التى شكلتها المحكمة التى أصدرت حكمها المطعون فيه بجلسة 13/3/2016 والتى أوردت مضمون نتائجها على نحو مقتضب ومخل ما بين صحيفة الحكم رقم 31 والصحيفة رقم 62 والتى بلغت إجمالى أوراقها 308 ورقة تضمن أعمال اللجنة ويضاف إليها تسع حوافظ مستندات + صندوق + عدد 2 أكلاسير قدمت جميعها من اللجنة بجلسة 5/11/2016 هذا من ناحية.
· ومن ناحية أخرى قد تمسك الحاضر مع المتهمين بجلسة 19/4/2016 قبل بدء أعمال اللجنة بحقه فى حضور جلسات أعمال اللجنة ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه حين تناول تقرير اللجنة المذكور بذكر ما إنتهى إليه التقرير فقد إختصر التقرير فى حوالى ثلاثون ورقة وهى الصحيفة من 31 إلى الصحيفة 62 من الحكم وهو ما يعنى بتر الدليل وعدم ذكر مؤداه مما أخل بمضمون النتائج التى إستند فيها إلى إدانة الطاعن.
· ويضاف إلى ما تقدم فإن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفع ببطلان أعمال اللجنة وتقريرها وكذلك اللجنة التى قدمها السيد قاضى التحقيق وذلك بسبب عدم إستدعاء الطاعن حضور جلسات أعمال اللجنة أو من ينوب عنه – رغم أنه تمسك بجلسة 19/4/2016 بحقه فى حضور هذه الجلسات ولكن اللجنة سارت فى أعمالها وأودعت تقريرها دون حضور أى متهم لأى من جلساتها فكان لزاماً على المدافع عن الطاعن أن يدفع ببطلانها وبطلان كافة الإجراءات التى قامت وكذلك بطلان تقريرها وعدم التعويل عليها ولكن المحكمة طرحت هذا الدفاع الجوهرى إنتهجت طريقاً أخر وأخذت من تقرير اللجنتين عماداً لحكمها رغم أن دفاع الطاعن إنصب على الأتى:-
· فقد نصت المادة 146 من قانون الإثبات الصادر بالقانون 25 لسنة 1968 على ما يأتى:-
" على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 – وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع ويومه وساعته.
وفى حالات الإستعجال يحوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الإجتماع الأول بأربعة وعشرين ساعة على الأقل – وفى حالات الإستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فوراً ودعوة الخصوم بإشارة برقية للخصوم فى الحال.
ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير ".
· ولا مراء فى أن هذا النص القانونى الوارد فى قانون الإثبات، والذى يقضى ببطلان عمل الخبير إذا لم يقم بدعوة الخصوم، ينطبق على المسائل الجنائية.
· فقد قضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بأن:-
" النص فى الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه " وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة فى المادة 151 " والنص فى المادة 151 من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب.... وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع... " يدل على أن المشرع راعى فى المسائل المدنية حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخطار الخصوم بإيداع تقريره لما ارتأه – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - من أنه لا مبرر إرهاق الخصوم بمتابعة الخصومة فى الجلسة السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك، فى حين أنه لا يكون ثمة دور لهم فى الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته.
" وإذ لا يوجد بالفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الأول لقانون الإجراءات الجنائية فى ندب الخبراء ما يخالف هذا النظر فليس ما يمنع من إعمال مقتضاه أمام المحاكم الجنائية عند ندبها للخبراء. لأنه إذا كان المشرع قد رتب على مخالفة أمر من أمور الإثبات فى المسائل المدنية البطلان للإخلال بحق الدفاع فوجوب مراعاة ذلك الأمر فى المسائل الجنائية أوجب وألزم حيث يتعلق الأمر بحرية الأشخاص التى هى أثمن من أموالهم. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة المفردات أن المحكمة قضت وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وحددت جلسة لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الأمانة، وبتلك الجلسة حضر الطاعن وقدم ما يفيد سداده أمانة الخبير فتأجلت الدعوى جلسة....... حتى يقدم الخبير تقريره ثم تأجل نظرها لجلسة.... لورود التقرير، ولم يثبت حضور المعارض بهاتين الجلستين فقضت المحكمة بالجلسة الأخيرة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التالية لإيداع تقرير الخبير والتى صدر فيا الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع للطاعن من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه القضاء فى موضوعها فى غيبته بغير البراءة، ويكون الحكم الصادر على خلاف القانون فى هذه الحالة باطلاً إذ أخل بحق الطاعن فى الدفاع."
(نقض جنائى جلسة 4/1/2000 – طعن رقم 19718 سنة 63 القضائية – المستحدث 1999 / 2000 – ص 10 و11 ).
( نقض جنائى جلسة 6 من ابريل سنة 2004 – س 55 – ص 380 – قاعدة رقم 47 – طعن رقم 23444 لسنة 63 القضائية )
( نقض جنائى جلسة 4 من يناير سنة 2005 – س 56 – ص 49 – قاعدة رقم 5 / 2 – طعن رقم 19604 لسنة 65 القضائية )
· وعليه، فإن ما دام من المقرر فى قانون الإثبات أنه إذا لم يدع الخبير الخصوم للحضور، فإن التقرير يكون باطلاً ولا يجوز للمحكمة الأخذ به.
· وما دام أنه – كما تقول محكمة النقض – عندما لا يوجد نص فى قانون الإجراءات الجنائية يخالف هذا النظر، فإنه يتعين ترتيب هذا البطلان فى المسائل الجنائية المتعلقة بحرية الأشخاص التى هى أثمن من أموالهم.
· ولما كان الثابت فى محاضر أعمال لجنة الخبراء التى ندبها قاضى التحقيق، وكذا تقريرها وكذلك أعمال اللجنة التى ندبتها المحكمة وكذا تقريرها أنه لم تتم دعوة الخصوم فإن ذلك يبطل التقرير برمته، ومن ثم كان يمتنع على المحكمة الأخذ بما ورد بهما ولا يجدى فى جواز الإعتماد على هذا التقرير ين الباطلين القول بأن الأمر مرده إلى المحكمة التى لها الرأى الأعلى فى تقدير نتيجة بحوث الخبراء فى المسائل المتنازع عليها، لأن سلطة المحكمة – كما تقول محكمة النقض – فى تقدير أراء الخبراء محلها أن تكون هذه الأراء قد قدمت لها فى تقرير صحيح.
· ولا نحسبن التسليم ببطلان عمل وتقرير لجنة الخبراء المذكورة، وما يلزم عنه من طرح هذان التقريرين، وعدم التعويل عليه كدليل، أو حتى كقرينة، للإدانة، يحول دون الاستناد إلى ذات التقرير الباطل، كدليل من أدلة البراءة.
· ذلك أن قضاء محكمة النقض أستقر – منذ نصف قرن من الزمان – على مبدأ قانونى مهم ومفاده أنه من المسلم به أنه لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون، كما أنه من المبادئ الأساسية فى الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة، إلى أن يُحكم بإدانته بحكم نهائى، وأنه إلى أن يصدر هذا الحكم، له الحرية الكاملة فى إختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى وما يحبط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر، وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية، وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه، وأصبح حقاً مقدساً، يعلو على حقوق الهيئة الإجتماعية، التى لا يعتبرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤديها، ويؤدى العدالة معاً، إدانة برئ، وليس أدل على ذلك مما نصت عليه المادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الإستشارى الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية ". هذا إلى ما هو مقرر من أن القانون – فيما عدا ما إستلزمه من وسائل خاصة للإثبات – فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه، يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة، ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر، من حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها، بغية الحقيقة، ينشدها أنّى وجدها، ومن أى سبيل يجده مؤدياً إليها، ولا رقيب عليه فى ذلك غير ضميره وحده. ومن ثم فإنه لا يقبل تقييد حرية المتهم فى الدفاع بإشتراط مماثل لما هو مطلوب فى دليل الإدانة.
( نقض جنائى جلسة 25 من يناير سنة 1965 – س 16 – ص 87 – قاعدة رقم 21 – طعن رقم 1209 لسنة 34 القضائية )
( نقض جنائى جلسة 31 من يناير سنة 1967 – س 18 – ص 128 – قاعدة رقم 24 – طعن رقم 1172 لسنة 36 القضائية )
( نقض جنائى جلسة 15 من يناير فبراير ســنة 1984 – س 35 – ص 153 – قاعدة رقم 31 / 3 و4 – طعن رقم 6097 لسنة 53 القضائية )
( نقض جنائى جلسة 2 من نوفمبر سنة 1989 – س 40 – ص 819 – قاعدة رقم 138 / 14 – طعن رقم 4684 لسنة 58 القضائية )
· ومؤدى ذلك أن المشروعية شرط فى دليل الإدانة، وليست شرطاً فى دليل البراءة.
· ولما كان الحكم المطعون فيه قد جعل تقرير لجنة الخبراء التى ندبها السيد المستشار قاضى التحقيق وكذلك لجنة الخبراء التى ندبتها المحكمة بمباشرة أعمالها دون دعوة المتهمين لحضور أعمالها تكون هى والعدم سواء ويكن الحكم المطعون عمد فى إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من إجراء باطل وإلى دليل باطل مما يعنى أن المحكمة وأن اتخذت إلى جانب هذا الدليل دليلاً آخر إلا أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة فإذا تهاوى منها دليل أو سقط إحداها أو استبعد تعذر على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى إلى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ".
( نقض رقم 1876 لسنة 40 ق جلسة 8/3/1971 س 22 ق – 50 ص 206 نقض 1860 لسنة 40 ق جلسة 29/3/1976 س 22 ق 74 ص 321 )
· وفى سبيل تحقيق الأدلة والغرض من التسبيب نجد محكمة النقض تذهب إلى " أن الغرض من التسبيب – أن يعلم من له حق الرقابة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا العلم لا يتأتى بالمبهمات التى من قبيل ما أخذ به الحكم المطعون فيه بلا لا يد لحصوله من بيان مفصل، ولو إلى أقل قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضى ظاهر العذر فى إيقاع حكمه على الوجه الذى ذهب إليه دون وجه آخر مباين أو مناقض له ".
( نقض 28/2/1928 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 183 ص 223 نقض 8/1/1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 452 ص 591 )
· ولا ريب هنا أن الحكم المطعون حين عول فى إدانة الطاعن على ما ورد بتقرير لجنة الخبراء التى باشرت أعمالها دون حضور الطاعن أو من ينوب عنه وكان البطلان قد مس أركان هذا الدليل إلا أنه بالرجوع إلى ما أوردته المحكمة نصاً فى حكمها بشأن هذا نجد القصور الواضح والبيان المتعارض والمتضارب والذى يقطع بعدم إلمام المحكمة التى أصدرت الحكم بعناصر هذا التقدير ولا سيما وأن المحكمة بداية من الصحيفة رقم 33 من الحكم أخذت تسرد تقرير اللجنة والتى أنصبت كلها حول الدورة المستندية وكيفية صرف الحوافز طبقاً لكتاب وزارة الداخلية ثم بيان الدورة المستندية لصرف ما يسمى بإحتياطى لمواجهة أهداف أمنية حيث ذكرت اللجنة والتى أثبتها الحكم إنكار الطاعن لإدعاء المتهم الثانى من أنه كان يحدد هو المبالغ المطلوبة وهو ما صمم على إنكاره وعدم صحة الطاعن (الصحيفة 35 من الحكم).
· فى الصحيفة 36 من الحكم أورد الحكم فى مدونته (وتم عرض تلك التأشيرات على كلاً من وزير الداخلية الأسبق / حبيب العادلى ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية / نبيل خلف وأبدى السيد/ حبيب العادلى إعتراضه على بعض المذكرات) وهنا لم يذكر التقرير الذى ورد مقتضباً بمدونة الحكم والذى أوردت مضمونه السابق المحكمة التى أصدرت الحكم دون أن تبين سبب إعتراض السيد/ حبيب العادلى الطاعن على هذه المذكرات ووجه اعتراضه مما يعنى أن اللجنة لم تباشر مهمتها على الوجه الأكمل وهو ما يعنى أن المحكمة لم تطلع بالقدر الكافى على أوراق القضية مما يعنى أن المحكمة أستندت إلى دليل مشكوك فى صحته ومن ثم يكون حكمها معيباً.
· ورد بالحكم المطعون فيه فى ص (37) ما نصه: ( أن مبالغ بند إحتياطى لمواجهة أهداف أمنية يصرف كإحتياطى وليس كحافز أى أن تلك المبالغ تجنب فى خزينة أخرى طبقاً لما ورد بالكتاب الصادر من وزارة الداخلية بوجود خزينة أخرى غير الرئيسية يتم صرف قيمة بند إحتياطى لمواجهة أهداف أمنية إليها ويقوم بالصرف منها جمال عطالله وأحمد فرج فى حالة غياب الأول وإنه تم إغلاق تلك الخزينة وأرفقوا محضر جرد لتلك الخزينة) والسؤال الذى يطرح نفسه أن محضر جرد هذه الخزينة وما مقدار المبالغ التى كانت بها ولماذا لم تفصح اللجنة فى تقريرها عن نتائج جرد هذه الخزينة فضلاً عن أن المحكمة لم تفطن لذلك مما يعنى أن هناك مبالغ لم يتم حصرها ولم يتم إستبعادها – ومن ثم يتضح أن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لم تلم بعناصر الدعوى وخاصة تقرير اللجنة الفنية مما يعيب حكمها ويجعله باطلاً.
· فى الصحيفة رقم 38، 39 من الحكم المطعون فيه تناول الحكم النتيجة النهائية بأن الطاعن يسأل عن المخالفات وهى ( تصديق السيد وزير الداخلية وضع نظام رقابى لها ووضع قواعد منظمة تصرف مسمى إحتياطى لمواجهة أهداف أمنية أو وجود جهات طالبة لتلك المبالغ وتحديد جهات صرفها).
وهنا نتسأل أيضاً أين فعل الإستيلاء أو التسهيل للإستيلاء على مال عام وأين هى الأفعال التى يمكن القول ومن خلال هذا التقرير الذى إستندت إليه المحكمة على مسئولية الطاعن عن هذه المبالغ مما يقطع أن الحكم الطعين أصابه الإبهام والغموض فى بعض أركانه بل فى كل أركانه لعدم تحديد الأفعال التى يمكن القول معها أنها تدين الطاعن – مما يقطع ببطلان الحكم المطعون فيه والنقض والإعادة.
وقضت محكمة النقض فى شأن ما تقدم بالأتى:-
" أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والإحتمال من الفروض والإعتبارات المجردة والأدلة الإحتمالية ".
( نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – ص 1112 )
الســبب السادس
بطلان الحكم المطعون فيه لإغفاله بيان مضمون أقوال بعض الشهود وقصوره فى بيان أقوال البعض الأخر والتى أستند إليها فى إدانة الطاعن والذى أدى إى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى
· أن مقتضى نص المادة 310 إجراءات جنائية توجب لصحة تسبيب الحكم بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتبين وجه الإستدلال به وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم – بإعتبار أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة.
· ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه سردت بعضاً من أقوال الشهود على نحو مقتضب وغامض ومخالف للثابت بالأوراق ومن هؤلاء الشهود الأتى:-
1- ورد بالصحيفة 63 من الحكم أن المحكمة أستمعت إلى شهادة جهاد يوسف عز الدين محمد – مساعد أول وزير الداخلية للشئون المالية الأسبق والذى قرر بأن القائم على تطبيق الموازنة الخاصة بوزارة الداخلية هى الإدارة المركزية للحسابات وأنه لم يتناه إلى سمعه من قبل ما يسمى بإحتياطى مواجهة أهداف أمنية..... ألخ – لكن بالرجوع أقوال الشاهد بمحضر جلسة 13/12/2016 بالصحيفة رقم 36 عند سؤاله من دفاع الطاعن بالأتى:-
س: على مدى تسع سنوات أمضيتها مساعداً لوزير الداخلية للشئون المالية هل أصدر لك الوزير حبيب العادلى أى تعليمات شفوية لإتخاذ إجراءات مالية؟
جـ: لا لم يحدث.
س: هل التأشير من جانب الوزير على مذكرات الحوافز بالموافقة تصيغه من موظفين مختصين صرف المبالغ المبينة فى تلك الإستمارات على خلاف ما تقضى به البنود أو اللوائح ؟
جـ: أى شخص موافقته تخالف القانون إذاً يلغى القانون ولا يمكن بأى حال مخالفة القانون.
س: هل حدث خلال مدة عملك أن سلمت الوزير شخصياً أى مبالغ مالية ؟
جـ: أنا غير مختص بأى مبالغ مالية فى الوزارة ولكن توليت صندوق الضباط وكنت بعد كده رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان وكان صندوق التأمين يصرف عائد للسادة الضباط وكان يصرف منه للسيد الوزير على فترات متباعدة.
وبسؤاله فى الصحيفة 37:-
س: ذكر نبيل خلف فى التحقيقات أنه كان يقوم بتسليم مبالغ مالية للوزير حبيب العادلى بدون إيصالات يستوقعه عليها فما الذى عرفه.
جـ: أنا لا أتصور أن الأستاذ / نبيل يسلم مبالغ بدون مستندات يوقع عليها الوزير.
· مما سبق يتضح أن الحكم المطعون فيه بتر شهادة الشاهد ولم يذكر منها هذه الأقوال المهمة والتى تؤكد على عدم قيام الطاعن بإستلام أية مبالغ تحت أى مسمى كما أن أى بند يخالف القانون يمتنع على الموظف أعماله لأنه معدوم – وهذا يشير إلى عدم مسئولية الطاعن عن إجراءات الصرف من عدمه لأنها تخضع للرقابة المالية من وزارة المالية والمتمثلة فى شخص المتهم الثانى وموظفيه – وهذا يعنى أن الحكم المطعون فيه حين طرح مؤدى هذه الشهادة لكون بذلك أغفل جانباً جوهرياً فيها أفقدها مؤدها وهو أن الشاهد يؤكد على عدم مسئولية الطاعن عن عملية الصرف ويؤكد عدم مسئولية عن إستلام أية مبالغ بدون وجه حق – مما يعيب الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه والإعادة.
· أوردت المحكمة فى مدونة حكمها أنها أستمعت إلى شهادة محمد جودت أحمد محمد الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق والذى قرر أنه لا يجوز صرف ثمة أموال دون وجود مستندات... إلى أخر ما ورد بمدونة الحكم فى هذا الشأن فى الصحيفة رقم " 63 " وهذا الذى أوردته المحكمة على هذا النحو من شهادة الشاهد شابها الغموض والإبهام ولا سيما وأن الشاهد قرر فى شهادته فى محضر جلسة 3/12/2016 الصحيفة رقم 41، 42 قرر أن ضمن إختصاصات ممثلى وزارة المالية لدى الجهات الحكومية المراقب المالى الخاضعة للجهاز إخطار الجهاز عند مخالفة عن أى مخالفات مالية وقرر أيضاً أنه أصلاً ليس لديه فكرة عن المخالفات التى يعاقب عليها المتهمون والأخطاء التى كانت موجودة كانت أخطاء محاسبية وقرر أن الصرف من باب لباب لا يوجد لديه علم أن كان من الأخطاء المحاسبية من عدمه – ومن هذا يتضح أن المحكمة التى أصدرت الحكم الطعين ولم تطلع على أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم تكن ملمة بعناصرها مما جعلها تذكر شهادة الشاهد مبتورة مما جعلها تفقد مؤدها وهو أن الشاهد جاء ليشهد على واقعة لا يعلم عنها شيئاً عن المخالفة التى يحاكم بها المتهمون مما يقطع ببطلان الحكم المطعون فيه.
· فضلاً عما تقدم فإن جميع شهود الإثبات الذين ذكرتهم المحكمة فى مدونة حكمها بداية من الصحيفة 25 وحتى الصحيفة 28 لم يشهد أى منهم أن الطاعن تسلم أو تم مشاهدته وهو يتسلم أية مبالغ لا من المتهم الثانى أو أى متهم آخر – وعليه يكون الحكم المطعون فيه قد ركن فى أسبابه عبارات غامضة مقتضبة ذكر منها على إستحياء جزء من شهادة الشهود لا تؤدى بالضرورة إلى إدانة الطاعن ومن ثم لا تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على الدليل – لا سيما إذا جاء غامضاً ليس له ما يسانده وفى الأوراق وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى الإسناد بهذه الأقوال ويشوبه بالفساد فى الإستدلال.
· ومن جملة ماتقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أغفلت بيان مضمون أقوال الشهود بياناً صحيحاً وأوردت بعضها على نحو معيب بالخطأ فى الإسناد أدان به الطاعن واقتطاعتها اجزاء مهمة منها مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى ومما يعجز محكمة النقض من صحة تطبيق القانون عليها – وبما يتعين معه نقضه.
( نقض 25/11/1940 المجموعة القانونية ج 1 رقم 195 ص 517 – 28/3/1938 ج 11 رقم 196 ص 517 – 2/12/1942 ج 2 رقم 198 ص 517 – نقض 468 لسنة 29 ق جلسة 23/6/1959 مجموعة أحكام النقض س 10 ص 666 نقض 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/11/1958 س 9 ص 886 – نقض 17/11/1959 س 10 ص 896 – 6/1/1964 س 15 ص 10 – 10/2/1964 س 15 ص 131 – 1/3/1965 س 16 ص 590 – 5/10/1965 س 16 ص 833 – 8/2/1975 س 26 ص 497 – 3/6/1968 س 19 رقم 133 – 2/4/1980 س 31 ص 474 – 27/3/1980 س 31 رقم 85 ص 462 )
السبب السابــع
خطــأ الحكــم فى تطبيق القانــون
وفساده فى الأستدلال والقصور فى التسبيب
- نعى دفاع الطاعن بمرافعته - الشفوية وبمذكره دفاعه التحريرية - بين يدى محكمة الموضوع وظل ينازع فى تلك الجرائم المسنده إليه منذ فجر التحقيقات وحتى جلسات المحاكمة بخلو أى دور له أو إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً فى إحداث الجرائم المنسوبة إليه وأبدى العديد من الدفوع والطلبات الجوهرية بمحاضر جلسات المحاكمة ومذكرات دفاعه وتعرضت المحكمة الطعين حكمها على البعض منها بردود مبتوره ومصادره للمطلوب للتأكيد على صحة ما جاء به مخالفاً بذلك صحيح تطبيق القانون.
- وعلى ذلك فما تزال هذه الدفوع قائمة تؤكد أن الإجراءات شابهها عوار فى العديد من مناحيها بما يبطلها ومن ثم يبطل كل دليل مستمد منها.
السـبب الثامن
القصور فى التسبيب لمخالفتـه لمبـدأ تسانـد الأدلــة
" لما كان ذلك وكانت الأدلة متساندة يكمل بعضها بعضاً ليكتمل بها يقين المحكمة ويرتكز عليها فى مجموعها عند قضائها ويطمئن إليها مجتمعه وجدانها فلا ينظر إلى كل دليل معين وأثره فى هذه الوحدة إذ أن يبنى عن نتيجة معينة فى قضاء الحكم وهذه القاعدة إستقرت عليها أحكام النقض "
( نقض ج جلسة 14/2/72 طعن 1368 لسنه 40ق لسنه 22 العدد ص 153 )
( نقض ج جلسة 18/5/75 طعن 693 لسنه 45 ق لسنه 56 ص 431 قاعدة 1000)
ونتائج هذه النظرية أنه إذا سقط أحد هذه الأدلة وأستبعد فإنه يتعذر تعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل المستبعد أو الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة كذلك يتعذر التعرف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لذلك وجب عند النقض الإحالة لإعادة وزن الأدلة القائمة بعد إستبعاد إحداهما.
( نقض 18/1/83 طعن 5318 لسنه 52 ق لسنه 34 ص 107 قاعدة 180 )
لما كان ذلك وكانت الأدلة تأخذ فى مجموعها وكان الثابت أن الطاعن لم يقترف أى فعل يدخل فى تكوين الركن المادى للجريمة ولم يشترك ولم يثبت فى حقه توافر أى ركن من أركان هذه الجرائم، الأمر الذى يستتبعه إنهيار كافة الأدلة المسندة إلى الطاعن مما يستوجب براءته من الإتهام المسند إليه وذلك لخطأ الحكم الطعين فى تطبيق القانون وتأويله أو نقض الحكم والإعادة لما شاب الحكم الطعين من إخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب وفساد فى الإستدلال وخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وباقى أوجه الطعن الأخرى.
الســبب التاســع
بطلان الحكم المطعون فيه لعدم بيانه لمضمون ومؤدى إطلاع المحكمة على الأحراز وما حوته من أوراق بالإضافة إلى الأوراق التى أدين الطاعن عن قيامه بتزويرها
· لما كان القانون – وحسبما أستقرت عليه أحكام محكمة النقض – يوجب أن تتضمن أسباب الحكم بالإدانة فى جرائم تزوير المحررات أن تطلع المحكمة على المحررات المنسوبة للمتهم تزويرها وأن تبين مضمونها وما أستخلصته من هذا الإطلاع وذلك لتتبين أنها بذاتها هى محل المحاكمة ووجه مغايرة ما جاء بها للحقيقة والطريقة التى أستعملت فى التزوير وما هو ضرورى للتعرف على سائر أركان جريمة التزوير وعناصرها.
· ولما كانت المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ذكرت فى محضر جلسة 28/2/2016 أن النيابة العامة قررت أن عدد الأحراز هى إثنى عشر حرزاً ( الصحيفة 8 محضر جلسة 28/2/2016 ) ثم قامت المحكمة بفض الأحراز وأشرت عليها بالنظر والإرفاق.
· وحيث أن المحكمة لم تذكر فى محضر الجلسة المذكور ولا فى مدونة حكمها لم تبين وصف هذه الأحراز وصفاً جلياً واضحاً ولا ما تضمنته من محررات ولا مضمون هذه لإستظهار الفعل المكون لجريمة الإستيلاء على المال العام ولا على إستظهار أركان جريمة التزوير وعناصرها التى وردت بأمر الإحالة وأنها مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة مع جريمة الإستيلاء على المال العام – لا سيما وأن الدفاع عن الطاعن تمسك بعدم قيام الطاعن بأى تزوير فى أى محرر وأن ما تم التأشير بالموافقة على ما سطره المتهم الثانى فى مذكرات العرض المعدة بمعرفته والمعروضة بمعرفته على الطاعن لإعتمادها وأثبتت التحقيقات ذلك – ليتم بعد ذلك صرف تلك الأموال لتوفير متطلبات تحقيق السياسة الأمنية للوزارة ولحسن قيام أجهزة الوزارة بمهامها الأمنية.
· ولما كان الأمر كذلك يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور فى بيان حاصل إطلاع ومناظرة المحكمة لجميع المحررات المدعى بتزويرها والتى أدين الطاعن بسببها وما أنطويت عليه من أوصاف وبيانات وما أستخلصته المحكمة من هذا الإطلاع وتلك المناظرة والذى كان يتعين على المحكمة بيانها فى مدونة حكمها لبيان الأفعال التى أرتكبها الطاعن من تزوير لكى يسهل عليه الإستيلاء على مال الجهة التى يعمل بها – وهو ما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون وصحة الإجراءت التى أتخذت لمحاكمة الطاعن – وبما يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
( نقض 30/5/1950 س 1 رقم 231 ص 715 – 8/11/1949 س 1 رقم 20 ص 566 – 17/1/1950 س 1 رقم 87 ص 268 – 20/2/1951 س 2 رقم 256 ص 676 – 14/6/1951 س 2 رقم 444 ص 1216– 28/3/1976 س 27 رقم 78 ص 316 – 21/5/1978 س 25 رقم 97 ص 524 – 31/3/1980 س 31 رقم 87 ص 471 – 3/1/1982 س 33 ص 11 )
الســبب العاشــر
بطـلان الحكم المطعـون فيه للخطـأ فى فهـم وتحصيل وقائـع الدعوى والذى أدى لذلك إستناده إلى أدلـة ظنية
لا سند لها ولا معين لها من أوراق الدعوى مما شاب عناصره بالإضطراب وعدم الإستقرار من وجهين
الوجه الأول: عدم سلامة الحكم من مظنة التحكم والإستبداد:-
· من المسلم به أن الأحكام الجنائية تبنى على الأدلة القاطعة لاعلى الأدلة التى تحمل الشك والإرتياب أو تلك التى تحمل فى طياتها معانى مختلفة وتأويلات كثيرة أو تلك التى تكون قد تمخضت عن محض تصورات وتخيلات وأحكام مسبقة وتسبيباً لوضع معين أو لحكم من أحكام القضاء، تخرج عن مألوف اللغة القضائية فى تسبيب الأحكام والتى تنم عن أن واضعى الحكم قد أرتسمت فى أذهانهم صورة مسبقة لواقعة الدعوى وثبوتها فى حق الطاعن قبل تدقيق البحث وإمعان النظر فى أدلتها، وأنهــم بذلك لا يسلمون من مظنة التحكم والإستبداد على نحو لا تطمئن معه النفس ولا يقبله العقل إلى أنهم ظاهروا العذر فى إيقاع الحكم على الوجه الذى ذهبوا إليه.
· ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون لم يسلم من مظنة هذا التحكم وهذا الإستبداد وخروجه على مألوف القضائية فى تسبيب الأحكام – فقد بدأ الحكم المطعون فيه كيل السباب والقذف فى حق الطاعن – فى الصحيفة (9) من الحكم وردت أولى هذه العبارات ( وحيث أن هؤلاء الأظناء (المتهمين) الذين أئتمنوا على أموال الدولة... إلا أن شراهتهم ونفسهم الأمارة بالسوء............. فقد باعوا أنفسهم وتحالفوا مع الشيطان الذى زين لهم أن جمع المال الحرام الزائف سيحقق لهم السعادة... ) وفى الصحيفة (10) (.. دون أن يدركوا أن هذا المال سيدخل عليهم وعلى أولادهم نار جهنم فهم يشتهون المال الحرام لتحقيق نعيم زائف ظناً منهم أن المال المكنوز سيغنيهم.. ) وفى الصحيفة (11) (.. والطاقة الكبرى أن تنتهك بأيدى القوامين على حماية حرمتها وأن الراعى المسئول عن أمين رعيته قد أباح لنفسه إنتهابها بالسحت وسئل فى سبيل ذلك تحقيق مآربه طريق التضليل والبهت، فصار المنصب الذى يؤى به ليحول دون الفساد والإفساد، مرتعاً بل وكراً تسول له نفسه أن يشبع منه فهمه ويلبى فيه رغباته... ألخ ) – ومن هذا الذى سبق يتضح أن المحكمة وهى لا تزال فى نطاق بيان واقعة الدعوى تمخض حكمها عن محض تصورات وأحكام مسبقة أثرت فى سلامة الحكم المطعون لأن المحكمة التى أصدرته لم تسلم من مظنة التحكم والإستبداد على نحو لا تطمئن معه النفس ولا يقبله العقل إلى أنهم ظاهروا الضرر فى إيقاع الحكم على الوجه الذى ذهبوا إليه.
الوجه الثانى: الإستناد إلى أدلة ظنية لا أصل لها:-
· ورد بالصحيفة (12) من الحكم المطعون فيه بعد قيام المحكمة بإستهلاك حكمها بكيل السباب والقذف للطاعن وبناء تصورها على محض تخيلات ذكرت (.. ولم يكن هذا الأمر بمنأى عن الدليل بل هو ثابت بما كشفت عنه الأوراق وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات قاضى التحقيق وشهود الإثبات وشاهدى النفى وما أكدته وأثبت بتقارير اللجان المشكلة بمعرفة قاضى التحقيق وهيئة المحكمة ).
· ثم تناول الحكم وفى منطق غريب لا سند لها عبارات لا يفهم منها أن المتهم الطاعن قد أستولى على المال المذكور – ففى ذات الصفحة وردت عبارة (... إلا أن المتهم الثانى قد هداه فكره الشيطان... إذ ضمن تلك المذكرات ( بزيادة عبارة إحتياطى مواجهة الأهداف الأمنية على بياناتها وقرينها مبلغ مالى على خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناء على أوامر المتهم الاول الذى قام بإعتمادها بالموافقة..... ألخ ) وهذا النهج سار عليه الحكم المطعون فيه فى الصحيفة (15): (17) دون بيان واضح وجلى للأفعال الإجرامية التى انتهجها الطاعن للإستيلاء على المال أو تسهيل الإستيلاء عليه أو التربح منه أو حتى التزوير ومن ثم نجد الحكم يبنى أسبابه على مسائل ظنية وإفتراضات وهمية.
· وفى الصحيفة (17) من الحكم ذكر ما خلص إليه تقريرى اللجنتين المنتدبتين من السيد قاضى التحقيق ومن هيئة المحكمة واللذان جاء مؤداهما صرف مبالغ مقدارها ( 1135.795.341 جنية مصرى.... ألخ) وفى ذات الصحيفة ترد عبارة (.... وقد استلم مندوب المتهم الأول مبالغ مالية قدرها ( 529491389 جنية مصرى ) والحكم هنا لم يعرض ولم يبين كيفية قيام مندوب الطاعن بإستلام تلك المبالغ ومن هو ذلك المندوب وأسمه ووظيفته داخل وزارة الداخلية وهل هو من خارج وزارة الداخلية وهل هو مندوب شخصى للطاعن وهل قام هذا المندوب بالتوقيع على مستندات تفيد هذا الإستلام وهل كان الطاعن يتسلم تلك المبالغ بموجب توقيع على مستند يفيد هذا الإستلام كل هذه لم يستوضحها الحكم المطعون فيه مما يقطع بأن أسبابه تم بناؤها على الظن والتخمين – مما يتعين نقضه.
· ورد بالحكم بالصفحتين 19، 20 وفى معرض التدليل على إدانة الطاعن أورد ما شهد به أعضاء اللجنة المنتدبة من قبل قاضى التحقيق والتى دفع الطاعن ببطلان أعمالها لعدم قيامها بإعلان الطاعن حضور جلسات أعمالها حيث أخذ الحكم بعرض ما شهد به كل من عيد أحمد إبراهيم وهانى فتحى رمضان تهامى وأحمد عبد الحليم عبد الرازق سالم وعماد عبد المنصف السيد أحمد وعيد سيد على أحمد وعمر محمود عبد الهادى البيومى وإبراهيم محمد كمال عمر – وبالنظر لما شهد به هؤلاء وساقته المحكمة فى حكمها على النحو الوارد بالأوراق يتضح منه أنها روايات خلت من دليل على قيام الطاعن بإستلام أية مبالغ ولم يشهد أى منهم أن شاهدوا الطاعن يتسلم ثمة مبالغ أو يأمر أحد بتسليمه أية مبالغ مما يقطع بأن المحكمة أستدلت بروايات لا يساندها دليل مما يجعل حكمها معيباً بعيب القصور فى التسبيب والإضطراب فى عناصره لعدم وجود قطعى على قيام الطاعن بفعل إجرامى يتمثل فى الإستيلاء أو التسهيل أن التربح أو التزوير.
· ولما كانت محكمة الموضوع حجبت نفسها عن البحث فى أصل هذه الروايات التى جاءت خالية من دليل على قيام الطاعن بنفسه أو بواسطة غيره إستلام مبالغ نقدية دون التوقيع بما يفيد الإستلام حيث آثار الطاعن ذلك فى مذكرات دفاعه وعرض جوانب الموضوع كاملً نافياً بالدليل العقلى والإستدلال المنطقى أن ما حدث هو الرغبة فى كيل الإتهام لشخصه بخصوص هذه الواقعة وساق الدليل تلو الأخر بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 13/3/2016 والتى فند فيها الجانب الموضوعى للواقعة محل الإتهام والتى ردت على الشهود والمتهمين ولكن محكمة الموضوع حجبت نفسها عن هذه المعلومات التى لو بحثتها المحكمة وصحت لتغير وجه الرأى فى القضية ولكنها لم تعن بها فجاءت أسباب حكمها قاصرة البيان مما يعد خطأ فى تحصيل وقائع الدعوى والذى صاحبه الفساد فى الإستدلال لإستناده إلى أدلة مبتورة الجوانب لا أصل لها من الأوراق مما يتعين والحال كذلك نقض الحكم والإعادة.
( نقض 3/12/1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141 – 29/11/1949 مجموعة أحكام محكمة النقض س 1 رقم 42 ص 122 – 9/5/1950 س 1 رقم 204 ص 621 – 30/10/1956 س 7 رقم 302 ص 1097 – 27/11/1956 س 7 ص 119 – 12/6/1987 س 29 ص 610 )
وفى شأن ما تقدم أيضاً قضت محكمة النقض بأنه:-
" لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة وإلى إستحالة حصول الواقعة لما رواها شهود الإثبات فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحصيه بلوغاً لغاية الأمر فيه ".
( نقض 2156 لسنة 58 ق جلسة 11/9/1988 – نقض 10/10/1985 س 36 رقم 149 ص 840 – نقض 25/3/1981 س 32 رقم 47 ص 275 – نقض 24/4/1987 – س 29 رقم 84 ص 442 – نقض 10/5/1995 س 41 رقم 124 ص 714 )
السـبب الحــادى عشـر
بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال الجوهرى بحق الدفاع والقصور البين فى الرد على أوجه الدفاع والدفوع الجوهرية التى أبداها الدفاع عن الطاعن مما جعل الحكم يتردى فى الخطأ ويسند أفعالاً للطاعن لا سند لها من قانون أو من واقع الدعوى
· آثار دفاع الطاعن عدة دفوع جوهرية وجهها إلى أدلة الإتهام وقرع بها سمع المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وتمسك بها مستمسكاً بحق الطاعن فى إبداء الدفاع والدفوع التى تضمن له الحق فى محاكمة عادلة فأبدى دفاعه ودفوعه فى محاضر الجلسات وشفع هذه المرافعة بمذكرات دفاع إحداها كانت بتاريخ 13/3/2017 والتى تناولت الجانب الموضوعى فى الواقعة محل الإتهام والثانية كانت بتاريخ 21 مارس 2017 والتى تناولت الجانب القانونى والدفوع الشكلية والموضوعية وكلا المذكرتين تعضد بعضها البعض حيث فندت الإتهام جملة وتفصيلاً سواء كان ذلك من الجانب القانونى أو من الجانب الموضوعى هذا بخلاف المستندات الجوهرية التى تمسك بها الدفاع والتى قدمها أمام محكمة الموضوع لكونها ذات دلالة قانونية وموضوعية تنفى الإتهام وتدحضه ولكن محكمة الموضوع كان لها شأن آخر حول ما آثاره الدفاع بها هى تارة تطرح الدفاع وتسقطه جملة وتارة ترد على الدفاع ولكن الرد يكون مقتضباً يشوبه القصور والعوار والدليل على أن محكمة الموضوع أخلت إخلالاً جوهرياً بحق الدفاع الذى كفله الدستور والقانون وهى كالأتى:-
أولاً: اطراح محكمة الموضوع جميع الدفاع والدفوع الواردة بمذكرة دفاع الطاعن والمؤرخة 13/3/2016 والتى تناول فيها الطاعن الجانب الموضوعى فى الواقعة محل الإتهام:-
· فى بيان هذه المذكرة تناول الطاعن بنفسه تحريرها وضمنها إختصاصاته طبقاً للدستور وأظهر فى هذا الجانب أن إختصاصات الوزير تتعلق فقط بوضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وفى إطار السياسة العامة للدولة وهو ما يعى بشكل واضح أن إختصاصاته لا تدخل فى التفصيلات والمسائل ذات الطبيعة الفنية وأن المسائل المالية تخضع للسيطرة الكاملة من قبل وزارة المالية وتخضع إجراءات الصرف ودورة المال فى كل وزارة إلى رقابة وزارة المالية من خلال المراقب المالى الذى يلزم إعتماده لكل إجراء مالى فى الوزارة ومراقبة تنفيذ صرفه رغم عدد الأجهزة الرقابية ذات الإختصاص المالى والتى تتمثل فى الرقابة المالية السابقة من قبل المراقب المالى التابع لوزارة المالية ثم تتكامل هذه الرقابة السابقة مع الرقابة اللاحقة لها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات والذى يختص مندوبه المسئول عن وزارة الداخلية بمراقبة أوجه الصرف فى الوزارة وإعداد تقرير عن كافة ما قد يشوب ذلك الصرف من ملاحظات أو سلبيات أو مناقضات – ثم يضاف إلى هذين النوعين من الرقابة ما يسمى بالرقابة الشاملة التى يمارسها رئيس مجلس الوزراء على كل وزارة – وهو ما يقطع بالضرورة عدم وجود تلاعب فى أى إجراء وإلا تم كشفه عن طريق أى رقابة من أحد هذه الثلاثة – وهو ما لم ترد عليه محكمة الموضوع وأسقطته دون رد أو إيراد.
· وتناولت المذكرة أيضاً جوانب عدة مست الأدلة وكشفت عن إنعدامها وعدم ثبوت أركانها ولكن محكمة الموضوع طرحتها جملة دون بحث أو فحص ولذلك نجد محكمة النقض تذهب فى حكم لها بالأتى:-
" ولا محل للقول فى هذا الصدد بأن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال – لأن ذلك يفترض بداهة أن تكون المحكمة أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيرة وأنها إذ التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها اطلعت وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً ".
( نقض 10/10/1985 س 36 رقم 149 ص 840 – نقض 25/3/1981 س 32 رقم 47 – ص 275 – نقض 24/4/1987 س 29 رقم 84 ص 442 )
ثانياً: قصور الحكم المطعون فيه الرد على ما ورد بدفاع الطاعن ومذكرة دفاعه المؤرخة 21/3/2017 وذلك من عدة أوجه:-
الوجـــه الأول
قصور الحكم المطعون فيه فى الرد على دفاع الطاعن ببطلان جميع التحقيقات التى أجراها السيد المستشار قاضى التحقيق بما فى ذلك أمر الإحالة لخروجه عن حدود قرار ندبه للتحقيق
· آثار دفاع الطاعن هذا الدفع وطلب تحقيقه على الوجه الذى يحقق محاكمة عادلة للطاعن وساق دفاع الطاعن دلائل على بطلان هذه التحقيقات سواء أكان ذلك من القانون أو من السوابق القضائية على النحو التالى:-
أولاً: أن المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه:-
"لا يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها فى القانون ".
ثانياً: وقد أستقر قضاء محكمة النقض على أن:-
" ولاية قاضى التحقيق هى ولاية عينية فليس له أن يباشر التحقيق إلا فى نطاق الجريمة المعنية التى طلب منه تحقيقها دون أن يتعدى ذلك إلى وقائع أخر ما لم تكن الوقائع مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه إرتباطاً لا يقبل التجزئة ".
( نقض جنائى جلسة 22 من ديسمبر سنة 1959 – مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س 10 – ص 1055 – قاعدة رقم 218 / 6 – طعن رقم 1294 لسنة 29 القضائية )
ولما كان الثابت فى خطاب وزير العدل الأسبق المؤرخ 5/12/2012، الموجه إلى السيد المستشار رئيس محكمة إستئناف القاهرة، أنه بناء على مذكرة السيد المستشار رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع فى الشكوى رقم 180 لسنة 2010 كسب غير مشروع فى شأن تضخم ثروة المشكو فى حقه / نبيل سليمان خلف إستغلالاً لصفته كرئيس للإدارة المركزية لحسابات الشرطة بوزارة الداخلية، فإنه يلزم ندب أحد السادة قضاة محكمة إستئناف القاهرة للتحقيق على ضوء المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية.
· وكان الثابت فى القرار رقم 138 لسنة 2012 الذى أصدره السيد المستشار رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتاريخ 6/12/2012 إستناداً إلى التفويض الصادر لسيادته من الجمعية العامة للسادة قضاة المحكمة بتاريخ 27/9/2012، ندب السيد المستشار / محمد عبد الرحمن أبو بكر – رئيس الإستئناف بالمحكمة – للقيام بأعمال قاضى التحقيق فى الوقائع الواردة بالشكوى رقم 180 لسنة 2010 كسب غير مشروع فى شأن تضخم ثروة المشكو فى حقه / نبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية لحسابات الشرطة بوزارة الداخلية.
· وكانت جريمة تضخم ثروة الموظف العام هى جريمة مستقلة معاقب عليها بالمادة 2 / 2 من قانون الكسب غير المشروع، ولا يوجد أى إرتباط غير قابل للتجزئة بينها وبين جريمة استيلاء المتهم الأول حبيب العادلى وبنية التملك على مبلغ نقدى من أمول وزارة الداخلية.
· فإن لازم ذلك أنه ما كان يجوز للسيد مستشار التحقيق المنتدب لتحقيق واقعة تضخم ثروة نبيل سليمان سليمان خلف أن يتعدى حدود تلك الواقعة الأخرى المنسوبة لحبيب العادلى.
· وهو إذ فعل فإن ذلك يفضى إلى بطلان التحقيق فى واقعة الإستيلاء المدعى بها قبل الطاعن وبطلان ما ابتنى عليه من أمر إحالة، مما يعنى بطلان الدعوى الجنائية والمدنية ضد الطاعن.
· لكن نجد محكمة الموضوع تطرح كل ذلك جانباً وترد على هذا الدفع قبل أن ينحسم أمره أمامها بإجراء تحقيق بشأنه حتى يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الوجه الذى يعذر به القاضى أنه أعمل وجه الحق فى الدعوى وبسط سلطانه عليها نجد الحكم فى الصحيفة 73 يرد بعبارات مبهمة غامضة بقوله: (... أن التحقيق الذى أجراه قاضى التحقيق مع المتهم الثانى وما أسفر عنه من جرائم مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه إرتباطاً لا يقبل التجزئة ومنبثقة الصلة بأصل التحقيق محل الندب وذلك للمتهمين محل المحاكمة.... ).
· وهذا الذى أورده الحكم على النحو المتقدم لم تفصح فيه المحكمة عن الإتهامات أو الجرائم التى أرتكبها الطاعن والمرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة والمنبثقة من الجرائم التى أرتكبها المتهم الثانى ولكن نجد الحكم يدون فى الصحيفة (72) عبارات غير مفهومة إستدلالا على تكشف الجرائم المنسوبة إلى الطاعن بقوله: (.. وقدم مذكرات الصرف للمتهم الأول إذ أعتمدها الأخير ووافق عليها متفقاً معه ليطلق له العنان لاستباحة المال العام.. ) – وهذا الذى أوردته المحكمة جاء خالياً من دليل يشفع لها – لأن العبارات حملن أن هناك كان إتفاقاً بين الطاعن والمتهم الثانى ولكن المحكمة لم تبين لنا مظاهر هذا الإتفاق وهل هو إتفاق أم توافق وكلها أمور لم تنحسم أمام المحكمة ولم تقدم دليل على هذا الإتفاق ولم تبين مظاهره مما يقطع بقصور الحكم وبطلان لعدم بيان مظاهر هذا الإتفاق الذى أظهر هذه الجرائم والتى يحاكم عنها الطاعن – مما يتعين نقض الحكم والإعادة.
وقضت محكمة النقض فى هذا الشأن:-
" لما كان من المقرر أن الإتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلا صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له – وهو غير التوافق الذى لا يعدو أن يكون مجرد توارد خواطر على إرتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الأخرين دون أن يكون بينهم إتفاق مسبق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مسائلة سائر من توافقوا على فعل أرتكبه بعضهم ".
( نقض جنائى 1044 لسنة 81 ق جلسة 15/3/2012 ق 45 ق 290 – نقض 13270 لسنة 66 ق جلسة 11/6/1998 ق 114 ص 881 – وراجع فى عدم إلمام المحكمة بعناصر الدعوى – نقض جنائى 47 لسنة 42 ق جلسة 5/3/1972 مجموعة أحكام محكمة النقض سنة 23 ص 278 – نقض 1819 لسنة 45 ق جلسة 22/3/1976 مجموعة النقض س 27 ص 337 – نقض 1507 لسنة 41 ق جلسة 10/1/1972 س 23 ص 57 )
الوجـــه الثانى
قصور الحكم المطعون فيه وبطلانه حين تناول بالرد دفاع الطاعن بعدم جواز محاكمته عن تهمة تظفير الأشخاص المذكورة أسماؤهم فى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من المحكمة بربح مادى غير مستحق المعاقب عليها بالمادة 115 من قانون العقوبات.
تناول دفاع الطاعن هذا الدفع بالشرح وحصرها فى عدة نقاط جوهرية وهى الثابت فى محضر جلسة 13/12/2016 ( ص 43 من محاضر جلسات المحاكمة ) ما يلى:-
" طلبت النيابة العامة تعديل القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة بإضافة وصف جديد فى حق المتهين من الأول حتى الثالث بأن قاموا بصفتهم الواردة بأمر الإحالة بتظفير الأشخاص الواردة أسماؤهم بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل المحكمة، والسابق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى شأن بعضهم بربح ماجى دون وجه حق من عمل من أعمال وظائفهم ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة وفقاً لنص المادة 115 من قانون العقوبات.
" والمحكمة تصدت لكل من المتهمين الأول والثانى والثالث بتعديل القيد والوصف بناء على طلب النيابة بإضافة المادة 115 للمتهمين على أن يقوم الدفاع بالمرافعة على هذا التعديل ".
· ولما كانت المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه:-
" للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور.
ولها أيضاً إصلاح كل خطأ مادى وتدارك سهو فى عبارة الإتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور.
وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
إلا أنه ينبغى ألا يغيب عن نص المادة 307 من نفس القانون، الذى يقضى بأنه:-
" لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ".
وفى هذا قضت محكمة النقض بأنه:-
" لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن أمر الإحالة قد بين فيه على وجه التحديد الفعل الجنائى المسند إلى الطاعنة الثالثة إرتكابه وهو أنها طلبت وأخذت عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، وقد خلصت محكمة الموضوع إلى عدم ثبوت إرتكاب الطاعنة الثالثة لتلك الجريمة فى قوله: " 1- أن واقعة الرشوة قبل المتهمين الثانية والثالثة – الطاعنة الثالثة – والسابع والعاشر قد جاءت التحريات فيها مرسلة لا دليل عليها، فلم تحدد كيفية الإتفاق الذى دار بين المتهمين ولم يرد بها صراحة الأعمال التى طلب إلى المتهمين القيام بها ولا المقابل النقدى لتنفيذها، 2- إعتصام المتهمتين الثانية والثالثة – الطاعنة– بالإنكار لدى سؤالهما بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وإنكار العاشر لدى محاكمته، 3- أنه لم تضبط أية مبالغ مادية كرشوة مع المتهمتين الثانية والثالثة والسابع والعاشر، لما كانت المحكمة قد إنتهت عدم وقوع الجريمة الواردة فى أمر الإحالة من الطاعنة الثالثة ودانتها بجريمة أخرى هى جريمة تسهيل الإستيلاء على محضرى المعاينة سالفى البيان، فإن هذا الذى أجرته المحكمة لا يعد مجرد تعديل فى التهمة، مما تملك محكمة الموضوع إجراءه بعد لفت نظر الدفاع إليه، بل هو فى حقيقته قضاء بالإدانة فى واقعة مختلفة عن واقعة الدعوى المطروحة وتستقل عنها فى عناصرها وأركانها، وقد جرى النشاط الإجرامى فيها فى تاريخ تال على حصولها، وقد سبقت الواقعة المكونة لهذا النشاط كدليل على إرتكاب الطاعنة الثالثة للجريمة التى أقيمت عنها الدعوى الجنائية، ولم تكن واردة فى أمر الإحالة وليست متصلة بما ورد فيه إتصالاً لا يقبل التجزئة أو الإنقسام، ومن ثم فإنه ما كان يجوز للمحكمة بعد أن خلصت إلى ما إنتهت إليه أن تتعرض إلى الواقعة الجديدة فتتخذ منها أساساً لإدانة الطاعنة الثالثة بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية، بل غاية ما كانت تملكه فى شأنها أن أرادت، هو أن تعمل حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، دون أن يتجاوز ذلك إلى الفصل فى موضوع تلك الواقعة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون والإعادة للطاعنين جميعاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن المقدمة منهم جميعاً ".
( نقض جنائى جلسة 6 من فبراير سنة 2012 – مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س 63 – ص 170 – قاعدة رقم 22/7 – طعن رقم 2032 لسنة 81 القضائية )
وليس من شك فى أن واقعة الإتهام بالإستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ نقدى مملوك للدولة ( المنسوبة للطاعن فى أمر الإحالة والمعاقب عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات ) تختلف تمام الإختلاف عن واقعة تظفير الغير بربح مادى بدون حق، المعاقب عليها بالمادة 115 من قانون العقوبات. ذلك لأن كل واقعة منهما لها أركانها التى تختلف عن الأخرى، ولا تعدان وصفاً لواقعة واحدة.
وفى نفس الوقت لا يعتبر التعديل الذى قررته المحكمة الموقرة تصدياً فى معنى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية. وفق التغيير الوارد بمحضر جلسة 13/12/2016.
ذلك أن المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه:-
" إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة يسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديد إرتباطاً لا يقبل التجزئة، جب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى."
· والحاصل أن المحكمة التى أصدرت الحكم لم تحل واقعة الإدعاء، بالتظفير بالربح بدون وجه حق إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها، ولم تندب أحد أعضاء المحكمة للقيام بإجراءات التحقيق، فلا يصح نعت ما جرى بأنه تصدى، بل هو – فى حقيقته – إضافة واقعة جديدة لم ترد فى أمر الإحالة مما تحظره المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية.
· ولما كان ما تقدم وعلى النحو المار ذكره نجد محكمة الموضوع تطرح كل هذا الدفاع وتورد رداً عليه بالصحيفة رقم (83) من الحكم بالأتى:-
· (... لما كان ذلك وكان الثابت أن المحكمة قامت بتعديل القيد والوصف للمتهمين الأول... و... وذلك بإضافة المادة 115 عقوبات... وقامت بتأجيل نظر القضية بناءاً على طلب المحامين الحاضرين مع المتهمين..... ألخ ).
· أن ما ورد فى مدونة الحكم على هذا النحو يعد خطأ فى فهم وتأويل وتطبيق القانون تردى فيه الحكم المطعون فيه – لأن المحكمة التى أصدرت الحكم غاب عنها نص المادة 307 إجراءات والتى نصت عن عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف ولما كانت واقعة الإتهام بالإستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ نقدى مملوك للدولة تختلف عن واقعة تظفير الغير بربح مادى حق ولا تعدان وصفاً لواقعة واحدة وهو أيضاً ما غاب عن المحكمة التى أصدرت الحكم مما يجعل حكمها قاصراً لأنه لم يتناول فى رد سائغ على دفاع الطاعن فى هذا الشأن ومن ثم يكون معيباً بالقصور فى أسبابه ومشوباً بعيب الإخلال الجوهرى بحق الدفاع متعيناً نقضه.
( نقض 24/3/1974 مجموعة أحكام النقض س 25 رقم 69 – ص 317 – 9/12/1991 مجموعة النقض س 42 ص 1307 ق 181 نقض 10971 لسنة 60 ق – نقض 729 لسنة 26 ق جلسة 21/6/1966 س 17 ص 862 نقض 1851 لسنة 28 ق جلسة 24/2/1969 س 22 ص 277 – نقض 889 لسنة 46 ق جلسة 27/12/1976 س 27 ص 1012 )
الوجـه الثالث
قصور الحكم المطعون فيه حيث تناول الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعن عن واقعة الإتهام بجميع كيوفها وأوصافها بالأمر بألا وجه الصادر من السيد مستشار التحقيق بتاريخ 8/7/2015 بالنسبة لمتهمين آخرين يتساوون فى مركزهم مع الطاعن
· لما كان المدافع عن الطاعن آثار هذا الدفع وتناوله بالشرح والتفصيل على نحو أزال كل غموض وأفرد لذلك عدة نقاط:
1- أنه من المقرر أنه نظراً للطبيعة القضائية للأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فإنه يكتسب حجية الأحكام الباتة بمجرد صدوره، وتظل له هذه الحجية طالما أن الأمر قائم لم يلغُ.
وقد قضت محكمة النقض بأنـه:-
" من المقرر أنه إذا صدر بعد الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حكم فى موضوعه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً حتى لو كانت المحكمة التى أصدرت الحكم لم يصل إلى علمها صدور الأمر ".
( نقض جنائى جلسة الأول من يونية سنة 1999 – مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س 50 – ص 348 – قاعدة رقم 82 / 2 - طعن رقم 23607 سنة 67 القضائية )
كما أنه من المقرر أن حجية الأمر بألا وجه من النظام العام.
2- وتنص المادة 455 من قانون الإجراءات الحنائية على أنه:-
" لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ".
وينطبق هذا النص على حالة ما إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وظل هذا الأمر قائماً لم يلغُ، لأن للأمر بألا وجه فى هذه الحالة – وحسبما سلفت الإشارة – نفس حجية الحكم النهائى (أى البات) التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ولو بوصف أخر أو بناء على أدلة جديدة.
لما كان ذلك.
وكان السيد مستشار التحقيق قد أصدر فى 8/7/2015 أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن واقعة الدعوى بالنسبة لعدد من المتهمين فيها، وأورد سيادته فى أسباب هذا الأمر أنه تنحسر عن هؤلاء المتهمين شبهة جناية الإستيلاء على المال العام بغير حق ولا يقوم فى حق أى منهم أى جريمة من جرائم العدوان على المال العام ( آخر صفحة 9 وأول صفحة 10 من الأمر المذكور ).
3- فإن ذلك يعنى أنه لا جريمة من جرائم العدوان على المال العام ( ومنها جريمة الإستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال للدولة، ومنها جريمة التربح أو تظفير الغير بربح دون حق، ومنها جريمة الإضرار العمدى أو غير العمدى ) قد وقعت ممن شملهم الأمر بألا وجه، سواء سئلوا أو لم يسألوا فى التحقيقات حسبما أفصح الأمر صراحة فى مدوناته.
وهذه – ولا شك – أسباب عينية قوامها عدم توافر أية جريمة من جرائم العدوان على المال العام المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
وهو ما يعنى إستفادة الطاعن من هذه الأسباب العينية والمنسوب إليه إرتكاب نفس الواقعة سواء بوصف الإستيلاء أو بوصف تظفير الغير بربح مادى بدون حق.
4- وقد أستقر قضاء محكمة النقض على أن تلك الأسباب العينية تستوجب المساواة بين المتهمين فى ذات الواقعة، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء، لأن شعور العدالة فى الجماعة يتأذى حتماً من المغايرة بين مصائر المتهمين المساهمين فى جريمة واحدة، ومن التناقض الذى يتصور أن يقع فى الأمر الواحد بالقضاء لصالح أحد المتهمين والقضاء ضد غيرهم، مع إتحاد العلة.
ولطالما أبرزت محكمة النقض هذا المبدأ القانونى، فى العديد من أحكامها، ورددته، حتى يومنا هذا بنفس العبارات تقريباً منها:
" متى صدر الأمر بعدم وجود وجه بناء على أسباب عينية أن الجريمة لم تقع أصلاً، أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون، فإنه يكتسب – كأحكام البراءة – حجية بالنسبة لجميع المساهمين فيها، ويتعدى نطاقه إليهم بطريق اللزوم وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العينى للأمر وكذلك قوة الأثر القانونى للإرتباط بين المتهمين فى الجريمة، فضلاً عن أن شعور العدالة فى الجماعة يتأذى حتماً من المغايرة بين مصائر المساهمين فى جريمة واحدة، ومن التناقض الذى يتصور أن يقع فى الأمر الواحد، إذا صدر بأن لا وجه لأحد المتهمين وبالإحالة بالنسبة لغيره مع أتحاد العلة ".
( نقض جنائى جلسة 13 من أكتوبر سنة 1969 – مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س 20 – ص 1056 – قاعدة رقم 208 / 2 – طعن رقم 1275 لسنة 39 القضائية )
· ولما كان المدافع عن الطاعن وعلى النحو المتقدم دلل على صحة دفاعه مدعماً النص القانونى بالسوابق القضائية إلا أن محكمة الموضوع تناولته بالرد على على نحو قاصر بقولها فى الصحيفة 100، 101 الأتى:
(.. ولما كان ذلك وكان الثابت أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضى التحقيق صدر لمتهمين آخرين على أساس عدم توافر القصد الجنائى فى حقهم لعدم علمهم بقواعد صرف المنح وأنهم غير معنيين بتفصيل تلك القواعد وغير منوط بهم تطبيقها فلا حجية للأمر بألا وجه على من صرف لنفسه ولغيره حال كون المتهمين محل المحاكمة هم المنوط بهم تطبيق قواعد الصرف ومن ثم اختلفت المراكز القانونية بين من صدر له الأمر وبين المتهمين محل المحاكمة.... ألخ.
· ولما كان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن يخالف الثابت بما ورد بأسباب الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وخاصة ما ورد فى آخر صفحة (9) وأول صفحة (10) منها والتى وردت بها العبارة الأتية: ( تنحسر عن هؤلاء المتهمين شبهة جناية الإستيلاء على المال العام بغير حق ولا يقوم فى حق أى منهم أى جريمة من جرائم العدوان على المال العام ) وهو ما يعنى أنه لا جريمة من جرائم العدوان على المال العام ومنها جريمة الإستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال الدولة ومنها جريمة التربح أو تظفير الغير بربح دون حق ومنها جريمة الإضرار العمدى أو غير العمدى – قد وقعت ممن شملهم الأمر بألا وجه سواء سئلوا أو لم يسألوا فى التحقيقات حسبما أفصح الأمر صراحة فى مدوناته – وهى ولا شك أسباب عينية يستفيد منها الطاعن – مما يعنى أن الحكم المطعون فيه تردى فى الخطأ حين تناول الدفاع بالرد على النحو الوارد والسالف ذكره – مما يعيبه ويستوجب نقضه وذلك لعدم إلمام المحكمة بعناصر الدعوى وأوراقها – لأن اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى الإستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
( نقض 17/5/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 778 – نقض 24/1/1977 – س 38 – رقم 28 – ص 1322 )
الوجـــه الرابـع
قصور الحكم المطعون فيه وبطلان حين تناول بالرد دفاع الطاعن بالقوانين المالية والإدارية المتعلقة بالموازنة العامة للدولة وبأصول وقواعد إعتماد الصرف منها
· ساق الطاعن فى معرض الدفاع البراهين والأدلة على صواب هذا الدفع فى ضوء أن من المبادئ الأساسية المقررة فى القانون أنه لا يعذر أحد بجهل القانون.
ولكن إذا تذرع الجانى بالجهل بأحكام قانون أخر غير قانون العقوبات كالقانون المدنى أو الأحوال الشخصية أو التجارى أو الإدارى قبل منه ذلك وعد القصد الجنائى لديه منتفياً.
( راجع كتاب الإعتذار بالجهل بالقانون – تأليف المستشار / محمد وجدى عبد الصمد، رئيس محكمة النقض الأسبق – الطبعة الثانية سنة 1987 – صفحة 979 وما بعدها – بند رقم 790 وما بعده )
وقد أقرت محكمة النقض المصرية:-
صراحة التفرقة بين قانون العقوبات وغيره من القوانين، وأستقر قضاؤها فى أحكام عديدة على الأخذ بهذه التفرقة ".
( المرجع السابق – ص 990 – بند 799 )
فقد قضت بأنه:-
" متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين حين باشروا عقد النكاح، وهو عمل مشروع فى ذاته، وقرروا أمام المأذون وهو يثبته لهم عدم وجود مانع من موانعه، وكانوا فى الواقع يجهلون أن ثمة مانعاً، فإن جهلهم – وهذه هى الحال – لا يعتبر جهلاً بقانون العقوبات لا يقب الإحتجاج به لسلامة نيتهم، بل هو جهل بواقعة حال هى ركن من أركان جناية التزوير المرفوعة بها الدعوى عليهم أساسه عدم علمهم بحكم من أحكام قانون أخر هو قانون الأحوال الشخصية، فهو خليط مركب من جعل بالواقع ومن عدم علم بحكم ليس من أحكام قانون العقوبات يجب قانوناً – فى صدد المسائلة الجنائية- إعتباره فى جملته جهلاً بالواقع، ومعاملة المتهمين على هذا الإعتبار، ولكن مثل هذا الجهل لا يقبل الإعتذار به إلا إذا أقام المتهم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً، وأنه إذ أعتقد بأنه إنما كان يباشر عملاً مشروعاً كان لإعتقاده هذا أسباب معقوة، فإن هذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية، وهو هو المستفاد من مجموع نصوص القانون، إذ أنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الإعتذار بعدم العلم بالقانون قال، مثلاً فى المادة 63 عقوبات: " لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى إذا أرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وحيث عليه طاعته أو أعتقد أنها واجبة عليه، أو إذا حسنت نيته وأرتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءه من إختصاصه. وأنه على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى، وأنه كان يعتقد مشروعيته، وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما قال فى المادة 60 أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ( أى القانون ) ".
( نقض جنائى جلسة 10 من مايو سنة 1943 – مجموعة القواعد القانونية المعروفة بمجموعة محمود عمر الجنائية – الجزء السادس – ص 247 – قاعدة رقم 181 – طعن رقم 1068 سنة 13 القضائية )
وقضت أنه:-
" من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه كحالة الخطأ فى فهم أسس القانون الإدارى يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم ".
( نقض جنائى لسنة 25 من ديسمبر سنة 1956 – مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س 7– قاعدة رقم 365 / 3 – طعن رقم 1095 لسنة 26 القضائية )
وقضت على موجب هذا المبدأ القانونى فى أحكام عديدة تالية.
( نقض جنائى جلسة 2 من نوفمبر سنة 1959 – مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س 10– ص 844 – قاعدة رقم 180 – طعن رقم 746 لسنة 29 القضائية )
( ونقض جنائى جلسة 15 من مارس سنة 1960 – مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س 11 – ص 270 – قاعدة رقم 53 – طعن رقم 1467 لسنة 29 القضائية )
( ونقض جنائى جلسة أول فبراير سنة 1966 – مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س 17 - 86 – قاعدة رقم 15 / 2 – كعن رقم 1359 لسنة 35 القضائية )
ويستفاد من مجمل أحكام النقض السابقة أن محكمة النقض وضعت شرطاً لقبول هذا الإعتذار بالجهل بقانون أخر خلاف قانون العقوبات، هو أن يقيم المتهم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن إعتقاده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة.
وعلى ضوء ذلك فإن الطاعن كان وقت الواقعة بجهل تماماً قواعد وأحكام قانون الموازنة العامة للدولة وغيره من القوانين المالية والإدارية التى تحدد قواعد إعتماد الصرف من تلك الموازنة.
فقد كان يجعل أنه لا يوجد بند فى الميزانية إسمه إحتياطى مواجهات أمنية "، وكان يعتقد أن التأشير من جانبه على مذكرات الصرف تحت هذا الإسم، التى كان يعرضها عليه المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف، بإعتماد الصرف هو عمل مشروع، وكان هذا الإعتقاد مبنياً على تحرى كاف وأسباب معقولة تتلخص فى الأتى:-
1- أن الطاعن أمضى حياته الوظيفية ضابطاً بالشرطة غير متخصص فى المسائل المالية والإدارية ولا يعلم أصلاً أى شئ عنها ولا عن دهاليزها، وأبوابها، ومساراتها.
2- أن الطاعن كان يركن فى تسيير الأعمال المالية فى وزارة الداخلية إلى متخصصين فى تلك الأعمال على رأسهم من يتولى عرض مذكرات الصرف عليه وهو المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف المنتدب خصيصاً على هذا الأساس من وزارة المالية، والذى يتوافر لديه العلم بالقوانين المالية، وبما يجوز وما لا يجوز اعتماده.
3- أن المادة 14 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 تنص على أنه:-
" على ممثلى وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية الإمتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى على مخالفة واضحة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارات، الجمهورية أو القواعد المالية.
وعلى المسئولين الماليين الإمتناع عن الإرتباط أو الصرف إذا كان ينطوى على مخالفة إلا بناء على أمر كتابى من رئيس الجهة بعد إيضاح أسباب الإعتراض كتابة.
ويجب فى جميع الأحوال التى يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية إخطار وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ".
ولم يحدث فى أى يوم من الأيام أن تلقى الطاعن أى إعتراض كتابى ( أو حتى شفوى ) من أى مسئول مالى، سواء فى وزارة الداخلية أو فى وزارة المالية، يفيد عدم جواز الصرف من الميزانية تحت بند يسمى " إحتياطى مواجهات أمنية ".
4- أن الطاعن إستوثق عندما تولى عمله وزيراً للداخلية من أن الوزير الذى سبقه (اللواء/ حسن الألفى) كان يعتمد مذكرات الصرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية "، ولم يتلق من أى شخص أو أية جهة ما يفيد خطأ هذا الإعتماد، فسار على منواله وهو يعتقد مشروعيته وموافقته للقوانين والقواعد المالية.
وقد قدم المدافع عن المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف، للمحكمة الموقرة صور مذكرات صرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية " مؤشر عليها بإعتماد الصرف من جانب الوزير السابق اللواء / حسن الألفى، بل وقدم أيضاً ما يثبت أن العمل جرى على ذلك من جانب وزراء الداخلية المتعاقبين بعد أن ترك الطاعن موقعه كوزير للداخلية.
5- أنه لم يحدث فى أى يوم من أيام عمل الطاعن وزيراً للداخلية أن تلقى من الجهاز المركزى للمحاسبات المنوط به مراجعة حسابات وزارة الداخلية ومستندات الصرف، ثمة إعتراض على إعتماد الصرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية ".
بل أن الطاعن كان يتلقى من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات خطابات شكر تفيد أن العمل فى المسائل المالية بوزارة الداخلية يسير على ما يرام وفق القوانين واللوائح ( راجع أحد هذه الخطابات المقدمة لمحكمة الموضوع من المدافع عن المتهمين الثالث والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر ).
ولا مقنع فيما شهد به السيد المستشار الدكتور/ محمد جودت الملط الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للمحاسبات، أمام محكمة الموضوع بجلسة 13/12/2016، من أن خطابات الشكر التى كان يوقعها ويرسلها لوزير الداخلية مبنية على فحص بالعينة وليس على الفحص الشامل، ذلك أن خطابات الشكر المذكورة لم تكن تتضمن هذا التحفظ المزعوم. وقد ساهمت هذه الخطابات فى تعزيز الإعتقاد لدى الطاعن بأنه لا يأتى عملاً غير مشروع.
6- أن ميزانية وزارة الداخلية كانت تعتمد كل عام من لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ثم من المجلس كله فى الجلسة العامة، ولم يحدث أبداً أن تلقى الطاعن أية مناقضة من المجلس المذكور.
كل هذه الأدلة والبراهين تقطع بما لا يدع مجالاً للشك أن الطاعن كان يعتقد مشروعية إعتماد الصرف من بند " إحتياطى مواجهات أمنية " وأن إعتقاده هذا كان مبنياً على أسباب معقولة بعد أن أستنفد كل وسائل التحرى، مما يجعل فعله غير مؤثم لإنعدام القصد الجنائى.
· إلا أن الحكم المطعون فيه رغم ما تقدم تناول هذا الدفاع بالرد وذلك بداية من الصحيفة 73 وحتى 76 وفى الأخيرة أنهى فى سياق غريب إلقاء المسئوية على الطاعن بعدة عبارات منها (... أن من واجبات عمله يحتم عليه العلم بجميع القوانين واللوائح التنفيذية لها سواء كانت القانونية أو المالية.... ألخ ) وهو ما يعنى أن الحكم ألقى على عاتق الطاعن التكليف بما لا يستطاع فكيف لوزير يتولى مسئولية وزارة بحجم وزارة الداخلية والتى تحتاج إلى الإشراف الأمنى الكامل وحراسة الجبهة الداخلية ومجابهة المخاظر التى تطال رجال يجلس رجلها الأول كى يتفحص ويدرس جميع القوانين وهذا يعد تكليفاً بما لا يستطاع.
· فضلاً عن أن الطاعن كان يركن فى تسير الأعمال المالية فى وزارة الداخلية إلى متخصصين فى تلك الأعمال المالية وأنه لم يعترض أى مسئول مالى كتابة أو حتى شفاهة يفيد عدم جواز الصرف من الميزانية تحت بند يسمى (إحتياطى مواجهات أمنية ) وأن الطاعن أستوثق حين وافق على الصرف حين شاهد المذكرات السابقة والتى كانت تعرض على الوزير الأسبق اللواء/حسن الألفى تحت نفس البند – وعليه يكون الحكم المطعون شابه البطلان والعوار والقصور فى التسبيب حين طرح الدفع على خلاف ما ذكره الطاعن وعلى النحو الوارد بالحكم مما يعيبه بعيب الإخلال الجوهرى بحق الدفاع- مما يتعين نقضه والإعادة.
· وخلاصة ما تقدم أن الحكم المطعون فيه يبين منه أن المحكمة التى أصدرته لم تحقق دفاع الطاعن بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ولم ترد عليه بما يفنده بأسباب كافية وسائغة تؤى إلى اطراحه وأما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويضاف إلى ذلك أن المحكمة إلتفتت بالكلية عن المستندات المقدمة من الطاعن والتى تمسك بدلالتها ومنها ما قدمها دفاع المتهمين الأخرين والتى تنفى الإتهام المسند إليه رغم أن الحكم المطعون فيه أشار إليها فى مدونة حكمه إلا أنه لم يعن ببحثها ولم يبد رأياً فى مدلولها وفى حق دفاعها المستند إليها – ومن ثم يكون الحكم مشوباً فوق قصوره فى البيان بالإخلال بحق الدفاع.
( نقض جنائى 4822 لسنة 82 ق جلسة 6 فبراير 2013 – نقض 2971 لسنة 82 ق جلسة 2 أكتوبر 2012 – رقم 73 – ص 422 نقض 8945 لسنة 81 ق جلسة 13 فبراير 2013 – نقض 8039 لسنة 81 ق جسة 13 فبراير 2013 )
بالنسبة للطلب المستعجل بوقف التنفيذ
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى على أسباب غير جدية وكان من شأن الاستمرار فى تنفيذ الحكم المطعون فيه أنه يرتب يرتب أضرارا جسيمة ونتائج شديدة الخطورة ومن المستحيل أن يتداركها الطاعن بعد ذلك لا سيما وأن هذه الأضرار لا تلحق بشخصه وستؤثر عليه فقط بل ستصيب أسرته بإعتبار أنها من الجرائم شديدة الخطورة التى تمس شرف الإنسان وأسرته.
- الأمر الذى يكون من حق الطاعن أن يلتمس الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن موضوعاً.
فلهـــذه الأســـباب
يلتمس الطاعن من محكمة النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل فى شكل وموضوع هذا الطعن والحكم:
أولاً: بقبول الطعن شكلا.
ثانياً: بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.