أشاد أعضاء مجلس النواب بإصدار المحكمة الدستورية العليا قرارا بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 47309، و43866 لسنة 70 قضائية، والمؤيدتين بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا 74236 لسنة 62 قضائية عليا، مؤكدين على ان هذا الحكم جاء منصفا للبرلمان، متهمين بعض وسائل الإعلام بمحاولة اثارة الفتنة من خلال تهييج الرأى العام.
النائب أحمد مصطفى: أحمل الإعلام مسئولية إثارة المواطنين في قضية تيران وصنافير
وقال النائب أحمد مصطفى، إن إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارا بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 47309، و43866 لسنة 70 قضائية، والمؤيدتين بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا 74236 لسنة 62 قضائية عليا، إنما هو من صميم اختصاصها وانتصار للعدالة وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ، فالمحكمة الدستورية لها سلطة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا فى التطبيق.
وأشار عبد الواحد، إلي أن بعض وسائل الإعلام كان لها دور في تهييج الرأي العام وعدم تقديم الصورة كاملة للمواطنين والحديث عن حكم المحكمة الإدارية العليا في حين أنها ليست جهة اختصاص، لافتاَ إلي أن دور القضاء يأتى بعد البرلمان وليس قبله في مسائل الاتفاقيات، وهذه الاتفاقية تمس السيادة العليا للدولة ومن ثمّ فلا يجوز للقضاء الإداري نظر قضايا المعاهدات الدولية.
وأضاف، أنه بعد حكم المحكمة الإدارية العليا فى يناير الماضى، تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طالبا منه توضيح حقيقة الأمر للناس بأن هذا الحكم هو والعدم سواء، ومحذراَ بأن التضليل الذي يحدث في الإعلام أدي إلي شحن المواطنين ضد أعضاء مجلس النواب واتهامهم باتهامات باطلة، بينما في حقيقة الأمر فإن البرلمان هو المسئول الأول وفقاَ للدستور عن مناقشة مثل هذه الاتفاقيات السيادية.
النائب ممتاز دسوقي: قرار المحكمة الدستورية أنصف "النواب" بعد حملة الهجوم والاتهامات الظالمة
كما أكد النائب ممتاز دسوقي، أن قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ليس حكماً نهائياً وليس إلغاء للأحكام، فهو قرار وقتي بوقف الأحكام مؤقتا لحين أن تفصل المحكمة فى الدعوى.
وأوضح النائب أن هذا القرار جاء لوجود مخاوف من "افتئات" الأحكام على اختصاص سلطتى الموافقة المتمثلة في مجلس النواب، والتصديق المتمثلة في رئيس الجمهورية، على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، وفقا للمادة 151 من الدستور التي تنص على أن " يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور".
وأضاف عضو اللجنة التشريعية، أن هذا القرار يعتبر أن الاتفاقية تمس السيادة العليا للدولة، وأنه لا يجوز للقضاء الإداري نظر قضايا المعاهدات الدولية، وإنما هي من الاختصاصات الدستورية للبرلمان فى مناقشة مثل هذه الاتفاقيات السيادية.
النائب خالد مشهور: قرار المحكمة الدستورية العليا يثبت الحق الدستوري للبرلمان بالنظر في الاتفاقية
وقال النائب خالد مشهور، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سليم واستخدم فيه رئيس المحكمة الدستورية العليا حقه بموجب قانون المحكمة لحين أن تفصل المحكمة فى الدعوى.
وأشار مشهور، إلى أن هذا القرار جاء بسبب اعتبار هيئة مفوضين المحكمة الدستورية أن الاتفاقية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، بالتالى لا يحق للقضاء الإدارى نظر الاتفاقية لكونها عمل من أعمال السيادة، وبذلك يظهر الحق الدستوري لمجلس النواب في النظر إلى القضية قبل القضاء الإداري وليس بعده.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يتعرض لمدى اختصاص المحاكم وليس لموضوع الاتفاقية أو تبعية الجزيرتين لأى من مصر أو السعودية، حيث أنه من المنتظر في هذه الدعوى الفصل فيما يتعلق بالأمور التى تعد من أعمال السيادة والتى تبعد عن رقابة.
عدد الردود 0
بواسطة:
Watany
قرار الوقف مؤقتا
لحين الفصل في دعوى التنازع وهذا إجراء قانوني ضروري لحين صدور الحكم فقط ، إجراء و ليس حكم موضوعي