قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن مجلس النواب من المتوقع أن ينتهى خلال جلساته المقبلة من نظر مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير، وفقا للإجراءات الدستورية، لا سيما أن المدة السالفة تنتهى فى 10 يوليو المقبل.
وأضاف "فوزى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المادة 154 من الدستور نظمت إعلان حالة الطوارئ وتمديدها، مشيرا إلى أنه فى حال الإعلان عنها فى غير دور انعقاد المجلس، أى فى أثناء الدورة البرلمانية، فإنه تتم دعوة المجلس للانعقاد فورا لنظرها، والأمر ينسحب أيضا على مسألة التمديد، إلا أن المجلس ما زال منعقدا ولم ينتهِ دور انعقاده، ومن ثم له نظرها والموافقة عليها، على أن يُعمل بها اعتبارا من يوم 10 يوليو المقبل.
وتابع رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن الموافقة على قرار إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها يتطلب وفقا للمادة الدستورية أغلبية خاصة، أى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، لافتا إلى أن المادة الدستورية تفرط فى الشكليات الإجرائية الخاصة بإعلان أو تمديد حالة الطوارئ، لا سيما المحدد، إذ حدد مدة الطوارئ بمدتين كل منهما لا تتجاوز 3 أشهر، علاوة على الإجراءات الخاصة بهما، فى حين أن إعلان حالة الطوارئ يتعلق بمصلحة الدولة التى لا تضاهيها أى مصلحة أخرى، لذا فإن المادة تحتاج إلى إعادة نظر.
يُذكر أن المادة 154 من الدستور، تنص على أن: "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة